mardi 14 février 2017

هل يحد وزير العدل من الشكاوى ضد الخبراء العدليين ؟




اكدت وزارة العدل في منشور وجهته اخيرا للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية ورؤساء وقضاة محاكم النواحي ان تكليف اعوان الضابطة العدلية من شرطة وحرس بمباشرة البحث في الشكايات الموجهة ضد الخبراء العدليين والخبراء المحاسبين بمناسبة تعيينهم للقيام بماموريات قضائية اثار حفيظة هيئاتهم المهنية التي اعتبرت الاجراء من شانه المساس من هيبة الخبراء العدليين والخبراء المحاسبين بوصفهم من مساعدي القضاء، كما يتنافى حسب زعمهم مع الاجراءات الخاصة المتبعة بهذا الخصوص في حق غيرهم من مساعدي القضاء على غرار عدول التنفيذ وعدول الاشهاد.
وتبعا لذاك التحفظ الذي لا نجد له سندا بالقانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين الذي تم تحويره بالقانون عدد 33 لسنة 2010 اصدرت وزارة العدل توصياتها للوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية ورؤساء وقضاة محاكم الناحية بضرورة الاستماع للمشتكى به من الخبراء العدليين والخبراء المحاسبين المعينين للقيام بمامورية قضائية من طرف النيابة العمومية ومطالبته بالجواب كتابة في الموضوع وعند الاقتضاء الاذن بفتح بحث تحقيقي بشان الافعال المنسوبة اليه اذا تبين صبغتها الجزائية.
فقد سبق للثورة نيوز ان دعت وزارة العدل لاحداث خلية نجدة واسعاف لضحايا الخبراء العدليين الذين يتعرضون في اغلب الاحيان لاعمال ابتزاز خطيرة. كما طلبت من وزارة العدل المبادرة فورا بتطهير القطاع الذي شهد تعفنا غير محتمل وذلك في اطار تفعيل احكام القانون عدد 33 لسنة 2010 الذي حور بصفة جوهرية القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين الذي لم يفعل الى حد الان وهذا شكل من اشكال الفساد الاداري. هل من المعقول والمقبول ان لا يفعل ذاك القانون طيلة اكثر من 6 سنوات. وحتى القرار الوزاري الضابط لقائمة الاختصاصات الصادر في موفى شهر مارس 2016 جاء مصبوغا بعدم الشرعية عندما خرق بصفة صارخة احكام الفصل 6 من قانون 2010 حين لم ينص على اجل تقديم مطالب الترسيم وتضمن اخطاء فادحة بخصوص الاختصاصات. تبعا لذلك، بقيت مطالب الترسيم المقدمة للمحاكم معطلة الى حد الان دون مبرر سوى الفساد الاداري. اما شروط المحاكمة العادلة فعلينا ان نبحث عنها في المريخ باعتبار غياب القاضي المختص وكذلك الخبير المختص نظرا لتعطيل مطالب الترسيم وعدم تفعيل قانون 2010 وكذلك عدم تطهير قائمة الخبراء العدليين التي تضم متوفين واشخاصا في وضعية تضارب مصالح وحتى تحجير. فالمعلوم ان بعض الخبراء العدليين توفوا ولا زالوا مرسمين بقائمة الخبراء العدليين ويتم تكليفهم بماموريات من قبل المحاكم. كما ان اغلبهم متجولون وليست لهم مكاتب تضمن الحفاظ على وثائق المتقاضين واسرارهم كما اقتضى ذلك القانون. اما البعض الاخر فينتمون للوظيفة العمومية دون الادلاء بما يفيد الترخيص لهم من قبل وزيرهم كما اقتضت ذلك احكام الفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية دون الحديث عن الاشخاص الذين هم في وضعية تضارب مصالح. اما العاملون بالقطاع الخاص فلا يطالبون بالادلاء بترخيص من مشغلهم واثبات قدرتهم على انجاز المهام المناطة بعهدتهم. هناك عدد كبير من الخبراء العدليين ليست لهم الكفاءة العلمية والمهنية وهناك من لا يسمح له وضعه الصحي بانجاز ماموريات اختبار عدلي. ايضا لا ننسى ان اغلب الخبراء العدليين يمارسون التهرب الجبائي والاجتماعي دون ان تحرك المصالح الادارية المعنية ساكنا. هل من المعقول والمقبول ان لا تتم مطالبة الخبير العدلي من قبل وزارة العدل بالادلاء كل سنة بشهادة في وضعيته الجبائية والاجتماعية. اغلب التجاوزات التي نلاحظها اليوم ناجمة اساسا عن غياب الية مراقبة تمكن من القيام بزيارات ميدانية للتاكد من احترام الخبراء العدليين لشروط ممارسة النشاط. فهل يبادر وزير العدل فورا بالاذن بتطهير القطاع وتحيين قائمة الخبراء العدليين وتفعيل القانون عدد 33 لسنة 2010 واصدار كل نصوصه التطبيقية واعادة اصدار القرار المتعلق بضبط الاختصاصات الذي تضمن اخطاء جد فادحة لا تليق بوزارة العدل وبالقضاء التونسي


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire