mercredi 7 décembre 2016

على نخب مؤتمر الاستثمار تونس 2020 : هكذا اختارت حكومة الشاهد الاستثمار في القمار




فضلت حكومة الشاهد ان تتفرج على العاب التحيل واليانصيب والتحيل التي ينهب من ورائها المواطن الغبي ويخرب المجتمع وتبتذل قيمة العمل. الاخطر من كل ذلك ان يتحول عدد هام من المواطنين الى مدمنين على العاب القمار التي تقوم بها بعض التلفزات الخاصة التي يثري من ورائها المتحيلون بطريقة غير شرعية ضاربين عرض الحائط احكام المرسوم عدد 20 لسنة 1974 الذي جرم العاب القمار واليانصيب. وباعتبار ان مختلف الحكومات فشلت فشلا ذريعا في احداث التنمية والحد من الفقر والبطالة والخصاصة فقد وجدت ضالتها في تخريب المجتمع وتنمية التواكل وتفكيك الاسر وتنمية الجريمة ومساعدة المتحيلين على نهب الشعب الفقير والضحك عليه عوض توفير الحماية له.
وعلى الرغم من ان عددا من التلفزات والاذاعات المارقة على القانون تنظم يوميا العاب قمار ويانصيب في خرق للمرسوم عدد 20 لسنة 1974 الا ان وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة لم يحركوا ساكنا رغم حجم النهب والسلب الذي يتعرض له المستهلك ورغم المساءلات التي وجهها اليهم بعض نواب مجلس الشعب بخصوص سلبيتهم المقيتة وسكوتهم على اعمال النهب والسلب والتخريب والافساد.


نشير بهذا الخصوص الى ان المرسوم عدد 20 لسنة 1974 الذي جرم القمار واليانصيب تم نقله عن القانون الفرنسي المؤرخ في 21 ماي 1863 الذي يمنع العاب القمار والميسر واليانصيب وذلك حماية للمواطن وتصديا للاثراء غير المشروع واعلاء لقيمة العمل.
وبغاية تطوير اساليب التسويق، ادخل المشرع التونسي استثناء لمبدأ منع العاب الحظ  واليانصيب وذلك  من خلال تقنية الالعاب الترويجية التي نظمها بالقانون عدد 62  لسنة 2002 المؤرخ في 09 جويلية 2002 وقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية الصادر في 9 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجية والقيمة القصوى للجائزة الممنوحة لها.
وقد عرف المشرع من خلال هذا القانون تقنية الألعاب الترويجية من خلال الفصل الثاني الذي نص على ما يلي:" يقصد في هذا القانون بالألعاب الترويجية كل عملية إشهارية تهدف إلى تنمية البيوعات وتبعث لدى العموم أمل الربح سواء كان عن طريق الحظ أو القرعة أو المسابقة". وتعتبر مسابقات على معنى قانون 2002 كل لعبة تعتمد اختبار فطنة المشارك أو معارفه أو ذكاءه أو كفاءته وتهدف إلى انتقاء الفائزين استنادا إلى نتائج المسابقات ولا إلى الحظ.
وبغاية حماية المستهلك من الابتزاز والتحيل اشترط المشرع ان تكون الالعاب مجانية اي غير مكلفة ودون ان يجبر على تحمل ثمن الرساليات. فمن خلال تكريس مجانية اللعبة الترويجية، يحمي المشرع المستهلك من التجاوزات التي تمارسها بعض شركات التحيل المنظمة للألعاب الترويجية التي تهدف إلى الإثراء المادي على حساب المشارك من خلال نهبه وسلبه بواسطة ثمن الارساليات القصيرة. كما يحرص كذلك المشرع التونسي على قاعدة منع العاب اليانصيب التي عنصر المساهمة المالية من عناصرها الأساسية.   
  من جهة أخرى ضبط القانون عدد 62 لسنة 2002 المتعلق بالالعاب الترويجية القيود التي فرض على منظم اللعبة الترويجية احترامها تخص بالأساس  الأشخاص الموجهة إليهم الألعاب الترويجية كما تخص كذلك المنتوج المراد الترويج له وفترة الالعاب وقيمة الجوائز الممنوحة. 
 ينص الفصل الثالث من القانون عدد 62 لسنة 2002 انه "لا يمكن تنظيم الألعاب الترويجية إذا كانت تفرض على المشارك أية مساهمة مالية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 


وفي جميع الحالات يجب أن لا تكون المشاركة في الألعاب الترويجية مشروطة بعملية شراء أو بأية وسيلة تثبت شراء المنتوج. ولا يمكن استعمال المنتوج أو الغلاف كوسيلة أو قسيمة للمشاركة في الالعاب الترويجية".
يؤكد  هذا الفصل على  شرط مجانية المشاركة أي منع المساهمة المالية سواء كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة الارساليات او بواسطة الزام المشارط بشراء المنتوج. 
والمقصود من هذا التحجير هو التأكيد على أن الألعاب الترويجية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنقلب إلى لعبة اليانصيب التي يحجرها القانون والتي تتمثل في الألعاب التي يغلب فيها الحظ على البراعة وأعمال الفكر وألعاب القمار والميسر  المشار اليها اعلاه.      
عمليا  تعمل في بعض الأحيان الشركات التجارية إلى عدم تشجيع المستهلك على المشاركة المجانية أو عدم توفير عدد كاف من قصاصات المشاركة حاثة بذلك إلى اللجوء إلى غلاف المنتوج الذي طبعت فيه قصاصة مشاركة وهو ما منعه المشرع التونسي الذي اعتبره قرينة على شراء المنتوج وبالتالي المساهمة المالية في المسابقة. 
ايضا نص الفصل 9 من القانون عدد 62 لسنة 2002 على أنه "يجب أن لا تتجاوز فترة تنظيم الألعاب الترويجية والجوائز المرصودة لها الفترة والقيمة القصوى المحددتين بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. ويمكن للوزير المكلف بالتجارة في بعض الحالات الاستثنائية التمديد في فترة تنظيم الألعاب الترويجية والترفيع في القيمة القصوى للجوائز المرصودة لها". 
وقد حدد قرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية الصادر في 9 ديسمبر 2002 الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجية ب90 يوما قابلة للتمديد في الحالات الاستثنائية.  
كما نص قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية الصادر في 19 جويلية 2006 المتعلق بقيمة الجوائز المرصودة على  انه لا يجب ان تتجاوز  القيمة القصوى للجائزة الواحدة المرصودة مبلغ 25000 دينارا. 
من الناحية العملية نجد عدة ظواهر تفرض التساِؤل حول مدى قانونيتها، اذ نرى في برامجنا التلفزية وبعض الشركات المصنعة خاصة للمواد الغذائية ومواد حفظ الصحة بالاشتراك مع الفضاءات الكبرى تعرض دوريا سيارات بعشرات الملايين للربح. وهو ما يخالف بصورة جلية مقتضيات هذا القرار.  
هذا ويلجا منظمو الالعاب الترويجية او بالاحرى العاب القمار واليانصيب المحجرة الى نهب المستهلكين خارقين بذلك مبدا المجانية وذلك من خلال اجبارهم على بعث إرساليات قصيرة غالبا ما يتجاوز سعرها بكثير السعر العادي للإرساليات أو المشاركة من خلال  الترسيم في إحدى مواقع الانترنت. فهل يعتبر الفارق في السعر الموظف على الإرسالية مساهمة مالية من طرف المستهلك أم لا؟  وهل تعتبر مصاريف الربط مع شبكة الانترنت مساهمة مالية من طرف المستهلك كذلك أم لا؟
من الناحية القانونية فإن هذه الطريقة تعتبر تجاوزا بما أن الفصل الثالث من القانون عدد 62 لسنة 2002 يحجر المساهمة المالية ولو بطريقة غير مباشرة. أما إذا تعلق الأمر بالعاب يانصيب أو قمار فان العملية برمتها محجرة وتستوجب العقاب بالسجن والخطية والمصادرة.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire