mercredi 7 décembre 2016

على نخب مؤتمر الاستثمار تونس 2020 : الفساد يزيد... شركات أجنبية في تونس على شاكلة صناديق بريد




دأب عدد من المؤسسات الاجنبية خاصة الناشطة في مجال المحروقات (تنقيب وخدمات) على استنزاف مواردنا الجبائية ومن العملة الصعبة عن طريق الفواتير الصورية والية اسعار التحويل المتمثلة اساسا في تضخيم فواتير شراءاتها لدى شركات مبعوثة بالخارج عادة ما تكون تابعة لها ومبعوثة على شاكلة صناديق بريد باحدى الملاذات الضريبية او المناطق الحرة مثل راس الخيمة وجبل علي بالامارات. هذه المسالة تم التطرق اليها صلب تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2011. الاخطر من ذلك ان الشركات المنتصبة بتونس تساهم في تعميق ازمة البطالة من خلال انتداب يد عاملة اجنبية لسنا في حاجة اليها وليست لها اية خبرة وهؤلاء الاجراء الصوريون يتم استعمالهم لتبرير الفواتير الصورية والمضخمة المتاتية من الخارج، علما ان تلك الفواتير عادة ما يتم اصدارها بتونس.
من ذلك ان عددا هاما من عقود التشغيل المصادق عليها على معنى الفصل 258 من مجلة الشغل من قبل وزير التشغيل مشوبة بالفساد حيث ان البعض من اصحابها ليست لهم اية خبرة خاصة وحتى الشهادات العلمية المقدمة لمصالح وزارة التشغيل تستلزم التاكد من صحتها لدى الجهات الرسمية الاجنبية. ونتيجة لاستفحال الفساد وغياب الرقابة تمكنت مكاتب السمسرة والرشوة من عرض خدماتها على عدد من الشركات الاجنبية المتحيلة بتونس والمتمثلة في ضمان المصادقة من قبل وزير التشغيل على عقودها المشبوهة المتعلقة بانتداب اجانب باعتبار انه ليست لهم خبرة مفقودة بتونس على معنى الفصل 258 من مجلة الشغل وذلك مقابل اتعاب بما قدره على الاقل 5000 دينارا يتقاسمها الجميع.
 الغريب في الامر والذي كان من المفروض التفطن اليه ان الاجانب المنتدبين بصفة صورية كعمال بتونس تتم فوترتهم من قبل الشركات الصورية المبعوثة بالخارج حيث يتضح ان لهم مؤجرين واحد بتونس في اطار الفصل 258 من مجلة الشغل وهو المؤجر الفعلي والاخر بالخارج في اطار عقد مساعدة فنية صوري. فقد كان من المفروض ان تتمكن وزارة المالية ووزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية من تبادل المعلومات بهذا الخصوص وكشف وتتبع هذه الاعمال المصنفة في خانة التحيل والغش.
فالمصلحة الوطنية تفرض علينا المبادرة فورا بفتح تحقيق جدي بخصوص هؤلاء المتحيلين والتدقيق في كل العقود المصادق عليها من قبل وزارة التشغيل على معنى الفصل 258 من مجلة الشغل وكذلك الاجانب الذين يتم التعامل معهم كمستقلين من خلال تحويلهم الى باعثين مصدرين كليا والحال انهم اجراء (faux indépendants) وذلك بغاية التهرب من دفع الضريبة على الدخل من خلال الالتفاف على احكام الفصل 18 من مجلة التشجيع على الاستثمارات.
هل يعقل ان يتمكن المتقاعدون الاجانب من اشباه المستثمرين من بعث شركات الشخص الواحد براسمال لا يتجاوز 500 يورو ليتلبسوا بعديد الالقاب المهنية ويقطعوا رزق التونسيين جراء الفساد والجرائم المنماة بمقتضى احكام مجلة التشجيع على الاستثمارات.


هل يعقل ان يتمكن المتحيلون الاجانب من اشباه المستثمرين من بعث شركات صورية بتونس مصدرة كليا لا تصدر شيئا وليس لها أي وجود مادي بتونس سوى من خلال ملفها القانوني الموجود بشركة توطين متلبسة بدورها بعديد الالقاب ليقوموا بتبييض اموالهم وجرائمهم الجبائية وبيع الفواتير الصورية محولين بذلك تونس الى وكر لتبييض الاموال والجرائم وخير مثال في ذلك شركات التجارة الدولية المصدرة كليا وغير المقيمة التي لا تعرف من التصدير الا اسمه او تلك التي تشتري بضائع بتوقيف الاداء على القيمة المضافة بتعلة تصديرها الى ليبيا والجزائر لتقوم فيما بعد بترويجها بالسوق الداخلية دون دفع الاداء على القيمة المضافة ودون دفع الضريبة على الشركات، علما ان الفاسدين صلب الادارة لم يقوموا بمعالجة تلك الجريمة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2017.
 هل يعقل ان يتمكن المتحيلون الاجانب من اشباه المستثمرين من بعث شركات بعد ايداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت تسميات مختلفة ليباشروا بعد ذلك انشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1960، هؤلاء المتحيلون ينافسون التونسيين ويقطعون رزقهم ويستنزفون مواردنا من العملة الصعبة بالية اسعار التحويل وتساعدهم في ذلك المؤسسات العمومية.
هل يعقل ان يتمكن المتحيلون الاجانب من بعض اصحاب المؤسسات التي هي بصدد نهب مواردنا من تشغيل اجانب كاجراء بواسطة الفواتير التي يشترونها لدى شركات متحيلة منتصبة بالخارج في اطار عقود مساعدة فنية صورية. لماذا لا يبادر الفاسدون صلب الادارة بضبط قائمة سوداء في الشركات الاجنبية المتحيلة التي هي بصدد بيع الفواتير لاستنزاف مواردنا من العملة الصعبة. ولماذا تصدوا للمقترح الرامي الى التنصيص صلب الفصل 14 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات على رفض الاعباء بما في ذلك الاستهلاكات المبررة بفواتير مغشوشة صادرة عن شركات منتصبة بملاذات ضريبية او ببلدان تخضعها لنسبة ضريبة منخفضة. فحتى الفصل 112 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلق بالتثبت من الوضعية الجبائية للمبالغ المحولة الى الخارج يعتبر غير كاف باعتبار انه لا يمكن من التثبت من صحة الفواتير وحقيقة الخدمات المتعلقة بها.
ان هذه المسالة الخطيرة تكتسي اهمية جد بالغة ولا بدّ أن يتحرك الجميع من اجل وضع حد لها حماية لسوق الشغل ولمواردنا التي تنهب امام اعيننا والتي تقدر بالاف مليارات سنويا.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire