mardi 13 décembre 2016

على نخب مؤتمر الاستثمار تونس 2020 : شركات أجنبية تمارس العبودية وفرجة ممتعة لحكومة الوحدة الوطنية




نص الفصل 280 من مجلة الشغل على ضرورة انتداب العملة عن طريق مكاتب التشغيل العمومية أو مباشرة. وعلى أساس ذلك أكد ممثلو الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين في أكثر من مناسبة أن خدمات الإنتداب لا زالت حكرا على الدولة. خلافا لذلك، نلاحظ أن شركات اجنبية عملاقة إنتصبت ببلادنا منذ عشرات السنين لتسدي خدمات الانتداب والسمسرة في اليد العاملة التي هي شكل من اشكال العبودية الجديدة التي تم تجريمها بفرنسا بمقتضى الامر الصادر في 2 مارس 1848. 
تبعا لذلك نصت مجلة الشغل الفرنسية على عقوبة بالسجن بالنسبة لمناولي اليد العاملة تصل الى عامين وخطية تفوق 300 الف دينارا مع جملة من العقوبات التكميلية كالتشهير بالمؤسسة وحرمانها من الانتفاع بالدعم العمومي وغير ذلك. خلافا لذلك نلاحظ بكل مرارة ان مجموعة من الشركات الفرنسية المتحيلة هي بصدد مباشرة نشاط مناولة اليد العاملة الذي لا يمكنها القيام به بفرنسا بعد ان اودعت تصاريح بالاستثمار مغشوشة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت عنوان "دراسات قانونية وادارية واجتماعية واقتصادية وفنية".  ان نشاط السمسرة في اليد العاملة لم تتم الإشارة إليه ضمن الأمر عدد 492 لسنة 1994 المتعلق بقائمة الأنشطة المنتفعة بالإمتيازات الجبائية ويخضع لمقتضيات المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المتعلق بمباشرة التجارة من قبل الأجانب. فنشاط السمسرة في اليد العاملة نشاط تجاري على معنى الفصل 2 من المجلة التجارية و تبقى مباشرته من قبل الاجانب خاضعة لمقتضيات المرسوم عدد 14 لسنة 1961 متعلق بمباشرة الاجانب لانشطة تجارية.
فبحكم استشراء الفساد والاهمال صلب الادارة والمؤسسات العمومية وانعدام الرقابة، تمكنت الشركات الاجنبية المتحيلة  من ايداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد نصصت من خلالها على مباشرة نشاط الاستشارات والدراسات القانونية والإجتماعية كما فعلت ذلم احدى الشركات الفرنسية الكبيرة لتتلبس بذلك بلقب المحامي حسب احكام المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بالمحاماة دون التنصيص على نشاطها التجاري الحقيقي الذي من المفروض أن يبقى حكرا على التونسيين طالما أن نشاط انتداب وتوظيف اليد العاملة لم نتفاوض بعد بشأن تحريره في إطار الإتفاقية العامة لتجارة الخدمات داخل المنظمة العالمية للتجارة  أو إتفاق الشراكة مع المجموعة الأوروبية. فالموضوع الاجتماعي لتلك الشركات الاجنبية المتحيلة، التي هي بصدد استنزاف مواردنا من العملة الصعبة والقيام بمهام الادارة وممارسة التجارة بطريق التحيل على معنى الفصل 15 من المرسوم عدد 14 لسنة 1961، كما ورد بالرائد الرسمي للاعلانات القانونية يتمثل في الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية و ليس السمسرة في اليد العاملة او انتدابها مثلما نلاحظ ذلك.
هذه الثغرات ذات الإنعكاسات الخطيرة على المؤسسات التونسية وعلى سوق الشغل وعلى وضعية العملة إذا أخذنا بعين الإعتبار الفراغ التشريعي المتعلق بعدم تجريم مناولة اليد العاملة او على الاقل تنظيمها بالنظر للمعايير الاروبية او التشريع الفرنسي ناجمة أساسا عن انعدام الرقابة وعن عدم الإحساس بخطورة التحرير العشوائي والوحشي  لقطاع الخدمات نتيجة الأخطاء الفادحة التي تضمنها الأمر عدد 492 لسنة 1994 الذي اصرت وزارة التنمية ووزارة الصناعة ووزارة المالية ورئاسة الحكومة على عدم ادخال تغييرات عليه في الاتجاه الذي يحمي سوق الشغل ومحيط الاستثمار من الجريمة المنظمة. صحيح ان وزارة التنمية قامت بادخال تغييرات على الامر المذكور خاصة خلال سنتي 2005 و 2007 و لكن لإضافة نشاطات من شانها تكريس مزيد من الفوضى والتحيل والجريمة المنظمة والتلبس بالالقاب مثلما هو الشان بالنسبة لنشاط "مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمرين" وكذلك نشاط مكاتب "الإستشارة في إحداث المؤسسات". تلك الانشطة الغريبة العجيبة تباشر اليوم من قبل الدجالين والمتحيلين التونسيين والاجانب الذين انتصبوا على وجه غير قانوني لينتحلوا صفة المحامي و المستشار الجبائي والمحاسب والوكيل العقاري ووكيل الاشهار والوسيط القمرقي وغيرها من الانشطة المحكومة بقوانين دون ان تحرك رئاسة الحكومة ساكنا.
ان نشاط السمسرة في اليد العاملة و انتدابها مصنف تحت عدد 872 بالقائمة الملحقة بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات بالمنظمة العالمية للتجارة وهو معني بالتفاوض في اطار تحرير قطاع الخدمات ولا ندري على ماذا سوف نتفاوض اذا كان محررا جراء استشراء الفساد والاهمال صلب الادارة وانتهاك الاجانب لقوانبنا.
لماذا لم تتحرك الوزارة المكلفة بالتشغيل او الوزارة المكلفة بالتجارة وغيرها من الوزارات  لوضع حد لنشاط الشركات الاجنبية المنتهكة لقوانيننا. هل يسمح للتونسيين بمباشرة تلك الانشطة بفرنسا وغيرها من البلدان الاوربية. اين توضع كل العراقيل من تاشيرة وغير ذلك لثني الاجانب عن الانتصاب داخلها حماية لسوق شغلها اين وجب ان تعطى الاولوية للوطنيين.
الجريمة الكبرى تتمثل اليوم في استنزاف مواردنا من العملة الصعبة من قبل مئات الشركات الاجنبية المتحيلة التي تباشر انشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 اي بطريق التحيل وقد مكنها البنك المركزي من تحويل ارباحها الى الخارج في خرق للقانون. كما تمكنت من نهب مواردنا من العملة الصعبة بواسطة الفواتير الصورية والمزورة المتاتية من الخارج. الاكثر اجراما ان تتمكن تلك الشركات من التعاقد مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية مثلما هو الشان بالنسبة للشركات الناشطة في مجال السمسرة في تذاكر المطاعم وكذلك بالنسبة للمتحيل الايطالي المنتصب بمنطقة الشرقية 2 الذي يقوم بعديد الانشطة التجارية وغير التجارية كتسويغ العقارات وخدمات المطاعم وتنظيم التظاهرات ومناولة اليد العاملة ومسك المحاسبة وتعمير التصاريح الجبائية المغشوشة وتقديم الاستشارات القانونية وتوطين المؤسسات وغير ذلك من الانشطة المشبوهة بعد ان اودع تصريحا مغشوشا بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت عنوان "الدراسات القانونية والاجتماعية والفنية والادارية" ويتلبس بلقب المحامي على معنى الفصلين 2 و84 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بمهنة المحاماة. ورغم العرائض المرفوعة بشان تحيله الا ان الادارة الفاسدة لم تحرك ساكنا.
فالبلدان الاوربية تحكم اغلاق حدودها في وجه الاجانب و تضغط على البلدان المتخلفة لتفتح سوقها فضلا عن ان طردها للأجانب تحول الى ورقة انتخابية.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire