lundi 17 octobre 2016

نظرت فيها محكمة الدرجة الاولى بقفصة : في غلبة المتسوغ و نصرة الضد ... يتحول معين الكراء من 240 دينار الى 478 دينار دون سند ...




" لقد تم رفع دعوى قضائية ضدي : الخروج ان لم يدفع من جانفي الي جوان 2016 بمعين كراء 240.000 زائد 5 بالمائة على كل سنة ابتداء من سنة 2000 دون سند او وثيقة تثبت الدعوى سوى نسخة غير مسجلة بالقباضة المالية بها مبلغ 200.000 زائد 5 بالمائة.وحكمت المحكمة دون وجه حق فقمت باستئناف الحكم تحت   عدد 343 بتاريخ 21 سبتمبر 2016 لكن محامية الضد ماطلت و طلبت التاخير عدة مرات ليتسنى للعدل المنفذ اخلاء المقر من اثاثه لانها لا تملك الدليل و الاثبات و رغم انها تلتزم في كل مرة تطلب فيها التاخيربعدم مواصلة التنفيذ بضغط  العدل المنفذ مدعوما بالسيد وكيل الجمهورية المساند لهذه العملية لكنه يلقى كل الصد لمحاولاته  الى حين صدور الحكم بايقاف مواصلة التنفيذ ليوم 21-09-2016 و مازالت محاولاتهم بالتلاعب لتمرير مخططاتهم لاستهداف مصالحي علما و ان المقر مغلق منذ ما يقارب الشهر في انتظار الحسم في القضية الاستعجالية التي نحاول تقديم موعدها قبل انتهاء مهلة الشهر يوم 21 اكتوبر 2016 لايقاف التنفيذ" .تلك هي خلاصة  القضية و عصارتها  كما جاءت على لسان المتسوغ دون زيادة او نقصان .



و بالتفحص  في   نص  العريضة  تفيد التفاصيل ان  عمر الكريمي صاحب محل تعليم  السياقة الكائن بعمارة بيتاش قفصة قد تسوغ  هذا المحل بمعين شهري قدره 240د مع زيادة سنوية بحساب 5 بالمئة بداية من سنة 2000و اصبح الكراء بموجب الزيادة يقدر ب478 دينار شهريا . و قد تخلد بذمته معينات كراء المدة التي بدايتها جانفي 2016 و نهايتها جوان 2016 بالفين و ثمانمائةو ثمانية وستين دينار و تلدد في الخلاص لذا فان الطالب يطلب الحكم بالزام عمر الكريمي بالخروج من المكرى  ان لم يدفع ماتخلد بذمته .. و بموجب ذلك رسمت القضية بالدفتر المعد نوعها بكتابة هذه المحكمة تحت عدد18129/2016 . و كانت  الدعوى ترمي الى طلب الحكم استعجاليا بالزام المطلوب بالخروج من المكرى  و قدم  المطلوب في  الغرض تقريرا لاحظ فيه ان موضوع الدعوى يتعلق بالأصل ويخرج عن نطاق  القضاء الاستعجالي لذا فهو يطلب القضاء برفض الدعوى لعدم الاختصاص اضافة الى ذلك فهو يلاحظ ان العلاقة الكرائية بين الطرفين قائمة بمقتضى عقد تسويغ لم تقدم صاحبة المحل نسخة المضاف بملف القضية مايفيد تسجيله بالقباضة المالية و لذا لا يمكن اعتماده بأحكام الفصل87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي ..و لاحظ ايضا ان الكريمي يمارس بالمكرى نشاط تعليم السياقة وهو نشاط يخضع لقانون الاكرية التجارية و لا يمكن المطالبة بمعينات الكراء الا طبق الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون





في  مبطلات القضية

نص المتسوغ  الذي عبر عن تظلمه من قرار محكمة الدرجة الاولى ان  القضية كان حريا بها ان ترفض للاسباب التالية
-        ان العلاقة الكرائية بين الطرفين قائمة حسب ذكر صاحبة المحل بعقد كتابي لم تقدم نسخة منه مسجلة بالقباضة المالية حتى يمكن اعتماده عملا باحكام الفصل87 من مجلة معاليم التسجيل كما لم يتضمن النسخة المقدمة ما يفيد العناصر التي استندت اليها  صاحبة المحل خاصة ما يتعلق منها بمعين الكراء المطلوب
-        ان  المتسوغ  يتعاطى بالمكرى نشاط تعليم سياقة السيارات وهو نشاط تجاري يخضع لاحكام القانون عدد35 المؤرخ في 25/5/1977 فلا يمكن مطالبة الكاري بمعينات الكراء دون احتلاام احكامه المتعلقة بالنظام العام
-        خلافا لما ذكر في  الحكم الابتدائي  فقد تضمن جواب المتسوغ  ان  الطلب  يتعلق بالاصل الا انه تضمن حسب  عريضة الدعوى طلب الحكم بدفع مبلغ و ليس الخروج عند عدم الدفع و فضلا عن ذلك فان القضاء الاستعجالي لا يتعهد بقضايا الاكرية  الا اذا كان معين الكراء  لا نزاع فيه و قد نازع المتسوغ منذ البداية عقد الكراء سند الدعوى بعدم تسجيله و طالب باستبعاده و بذلك  تبقى  العلاقة الكرائية بين الطرفين غير ثابتة و غير متفق عليها فلا يمكن تحديد محتواها و اثباتها لدى القضاء الاستعجالي
-        ان عقد الكراء المضاف غير مسجل بالقباضة المالية و قد اعتمدته المحكمة على حالته مخالفة بذلك احكام الفصل87 من مجلة معاليم التسجيل  المتعلق  بالنظام العام و الذي يمنع اعتماد عقود غير مسجلة
-        التسليم جدلا بإمكانية اعتماد العقد المقدم سندا الدعوى فان هذا العقد تضمن ان معين  الكراء يساوي مئتي دينار في الشهر  إلا  ان محكمة الدرجة الاولى سايرت صاحبة المحل في القول بان معين الكراء يساوي 478دشهريا دون تقديمها دليلا على صحة المبلغ و بذلك تكون المحكمة قد بتت في نواع  يتعلق في  الاصل و تلك الطامة الكبرى ..






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire