lundi 17 octobre 2016

عندما تصبح الإدارة التونسية عدّوا للتنمية والاستثمار : فصول من معاناة شركة الحمروني للتنمية الفلاحية بالوطن القبلي




شركة الحمروني للتنمية الفلاحية بالوطن القبلي  مالكة بمفردها القطعة عدد 4 مساحتها 17 هكتارا و23 أر و50 صنتيار كائنة بمشيخة أحواز نابل بقرية ماقورة  ذات الرسم العقاري عدد  650112 نابل . وكانت الشركة  قد اشترت هذه الأرض لإنشاء مشروع  استثماري فلاحي  وتحصلت على قروض بنكية مرتبط  منحها لها حسب جدول في تقدم الأشغال بالأرض .و أبرمت  الشركة  عقدا  مع شركة قرط للبناءات وذلك قصد إعداد الأرض وتسويتها حتى تكون جاهزة  للفلاحة باعتبار وأن هذه الأرض تحتوي على هضاب وغير مهيأة  للزراعة إلا بعد إعدادها ,وحيث  أن قيمة الأشغال  المتفق عليها تقدر ب75 ألف دينار .

رحلة المتاعب مع الإدارة التونسية

ما كان أصحاب شركة الحمروني يظنون أنهم سيواجهون مشاكل بالجملة والتفصيل فما إن شرعوا  في تهيئة الأرض حتى جاء الرد سريعا من المندوبية الفلاحية التي أرسلت  إلى الجهات المختصة تقول "إثر المعاينات الميدانية من طرف المصالح المختصة للمندوبية  تبين أن الشركة تعمدت ردم رافد من روافد  وادي سويحل علما وأن هذا الوادي عليه بحيرة جبلية الشيء الذي انجر عليه قطع الطريق  على المتساكنين بالجهة وإحداث بلبلة بالمنطقة وبالتالي فإن هذه الشركة اعتدت على الملك العمومي  طبقا لما جاء في قانون مجلة المياه  عدد 16 سنة 1975 المؤرخ في 31/03/1975.
" ...وأمام هذه التهمة التي لا سند لها بحث أصحاب الشركة عن الأجوبة ولكن إلى اليوم  لا حياة لمن تنادي...


الأجوبة الغائبة

ففي تاريخ 9 فيفري  2016  تقدم عبد الجليل الحمروني  بصفته وكيلا للشركة  إلى المندوب الجهوي للفلاحة  طالبا تحديد وجود مجرى مياه من عدمه  بعد أن
صنفت  المندوبية  مجرى الماء الذي يعبر قطعة الأرض  الفلاحية التي على ملك الشركة بموجب الشراء وذلك على إثر الزيارة الميدانية من طرف المصالح  المختصة للمندوبية بتاريخ 11- 02-2016 رافدا من روافد وادي سوحيل وبذلك فهو تابع للملك العمومي للمياه . وجاء  في خاتمة  المراسلة : نرجو من سيادتكم  التفضل بإنارتنا عن  الاعتداءات و التحجيرات  التي نص عليها قانون مجلة المياه وفي نفس السياق   هل يمكن قانونيا وحسب مجلة المياه  الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975، أن تكون روافد الوديان ومجاري المياه  التابعة للملك العمومي للمياه والمجسمة  بالخرائط الطوبروغرافية ، مسلكا  فلاحيا يجوز استعماله من طرف المارة والعربات والدواب ؟  ... ولما صدر عن والي الجهة قرارا غريبا استند فيه على تقرير المندوبية الفلاحية  حاولت الشركة من جديد طلب توضيح فكتبت تقول "صدر عن والي نابل قرار تحت عدد 307/2016   يتضمن وجود  رافد   من روافد وادي سوحيل يمر داخل عقارنا المذكور . نرجو من سيادتكم مدنا بالمعطيات القانونية  من أوامر وقرارات المثبتة لوجود هذا الرافد   المزعوم من عدمه وتحديده إن وجد حتى نتمكن من معرفة ملكيتنا الخاصة من الملك العمومي للمياه ." أسئلة حارقة بقيت دون إجابة إلى حد كتابة هذا المقال .
 

الوالي : قرار توقيف أشغال ردم وادي ورفع أتربة

بعد أن تكبدت الشركة خسائر مالية فادحة  جاء قرار الوالي الذي نص على ما يلي "يتم رفع الأتربة التيتم وضعها لردم رافد  من روافد وادي سوحيل وإرجاع حالة الوادي إلى حالته الأصلية ." عندئذ لم يجد أصحاب الشركة من حل فلتجؤا  إلى القضاء   مشتكين والي الجهة .ومما جاء في نص الشكاية " حيث أنَ الشركة المنوبة قد اشترت العقار الفلاحي الكائن بمنطقة "ماقورة" من ولاية نابل قصد إنجاز مشروع فلاحي به و تعاقدت تبعا لذلك مع إحدى الشركات و شرعت في تهيئة الأرض المذكورة قصد إعدادها للمشروع الفلاحي إلا أن ذلك لم يرق لبعض متساكني الجهة الذين اعتادوا استسهال المرور من الأرض رغم وجود مسالك أخرى.
وحيث بلجوئهم إلى طرق احتجاجية اضطر السَيد والي نابل إلى إيجاد صيغة يتمكَن بواسطتها من إيقاف أشغال التهيئة نزولا عند رغبة المحتجين وخوفا منهم فأصدر قرارا بتاريخ 08/08/2016 تحت عدد 307/2016 قرَر فيه رفع الأتربة وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه.
وحيث أن المنوبة تطعن في هذا القرار بالإلغاء للأسباب التالية:
1. في خرق شكليا وإجراءات أستصدار القرار:
حيث أنَ والي نابل لم يحترم الإجراءات و الشكليات الواردة بالفصل 84 من مجلَة التهيئة الترابية والتعمير قبل إصداره للقرار المنتقد ذلك انَ الفصل المذكور لم يخوَل له اتخاذ قرار الإزالة الَا بعد اتَباع إجراءات محددة أوَلها دعوة المخالف لسماعه في أجل أقصاه ثلاثة أيام.وحيث لم تقع دعوة المنوَبة لسماعها و تمَ استصدارها القرار المنتقد بصورة مباشرة.
وحيث أن الشكليات و الإجراءات هي الضمانة الوحيدة للحقوق من التعدي و الإخلال بها يعتبر تجاوزا للسلطة و انحرافا بالإجراءات يوجب الإلغاء خصوصا وأنه وكما يتبيَن من المؤشرات والوقائع كما تثبتها المؤيدات وأعمال التنفيذ فإنه لا مبرر لتلك السرعة في اتَخاذ القرار و في تنفيذه و حرمان المنوبة من الآجال المخولة لها قانونا سوى استخدام السلطة في سبيل خدمة هدف غريب ومبطن وهو فتح مسلك فلاحي لفائدة الأجوار داخل عقار المنوبة و تمكينهم من الاعتداء على عقار المنوبة.
هذه إطلالة أولى على هذا الموضوع أو بعبارة أخرى  هذا على الحساب قبل أن نقرأ الكتاب .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire