مواصلة لما تم نشره بجريدتنا بتاريخ
11مارس2016 بعنوان "أستاذ تعليم ثانوي في حالة بسبب قهر احد جناحي العدالة."
و المتعلقة بأستاذ تعليم الثانوي سمير سعدانة نورد اليوم
في نفس الضفة صورا جديدة من صور التنكيل
به و ضروب الظلم التي تعرض إليها
و قمة المحاباة التي سادت كل القضايا
و أوجه العذاب التي تلقاها ..
حيث
تفيد المعطيات المتحصل عليها
آن ابتدائية سوسة أصدرت بتاريخ 29/5/2009 حكما في
القضية عدد3266 يقضي بسجن المتهم
ح.ج لمدة سنة تم استئنافها
و بتدخلات المتهم تم جلبه إلى
محكمة الاستئناف بتونس أين يعمل صهره
القاضي بذات المحكمة .فأصدرت بتاريخ 19/05/2010 حكما يقضي
بالحط من مدة السجن إلى ستة أشهر مؤجلة التنفيذ بالرغم من تمتعه بتأجيل تنفيذ
حكم سابق مدته ثلاثة أشهر .فتم تعقيبها من الطرفين المتنازعين قبل أن
يقع قبرها و اكتنف
الغموض مصير القضية و انقطع حبل
متابعة مآلها و إلى يوم الناس هذا
ظلت الأيادي تتقاذفه من مكتب
إلى مكتب دون أن يدرك مصير
القضية و أين تسكن و في أي
درج غطاها الغبار ...
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة حكما
في القضية التحقيقية القائم
بها ح.ج عدد35682 حكما يقضي بالحفظ و أيدته
محكمة الاستئناف بسوسة فوقع تعقيبه فقام
الخصم باستجلاب القضية إلى تونس التي عينتها بدورها بمحكمة
الاستئناف بالمنستير و تواصل مصير القضية بالحفظ.
و
في قضية
أخرى أصدرت المحكمة
الابتدائية بسوسة بتاريخ 15/4/2015 تحت
عدد5781 حكما يقضي بتخطئة سمير
سعدانة ب200دينار و تم استئنافها من طرف
المدعي عليه و النيابة العمومية و تم
تعقيبها لجلسة 5/11/2015 تحت عدد7332 فأقام المدعي
باستجلابها إلى محكمة الاستئناف
بالكاف تحت عدد423جلسة 6 افريل 2016 مستندة في
ذلك على ادعاء الضد ح.ج بعدم
نزاهة و حيادية القضاء بسوسة و
الغرض الأصلي من هذه العملية هو التنكيل بالأستاذ و العبث
بمصالحه و استعمال لنفوذ صهره القاضي بمحكمة الاستئناف بتونس
و بتوظيف سلطاته و معارفه بالكاف و
إبعاد الشبهات عليه وهو ما كلف الأستاذ سمير سعدانة
مصاريف باهظة اثر عملية التنقل و مصاريف المحاماة و الغياب
عن العمل و عن تلاميذه .
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة حكما غيابيا بتاريخ 31/12/2014 في القضية عدد8171 يقضي بسجن
المتظلم (أستاذ التعليم الثانوي) ب6 أشهر
سجنا فقام بتقديم اعتراضا في الحكم المنصوص
عليه سلفا و تم قبول
الاعتراض بالمحكمة الابتدائية بسوسة
غير انه تعذر على المحكمة المذكورة البت في اعتراضه ابتدائيا لعدم
وجود الملف فتبين لاحقا انه
وقع استئنافها و جلبها إلى محكمة الاستئناف بنابل و سجلت تحت عدد1871 خلافا للصيغ و الإجراءات
المعمول بها و التي كان من الأجدر آن تصدر المحكمة الابتدائية بسوسة حكمها
في الاعتراض قبل الاستئناف و هذا
دليل آخر على استغلال صهر الضد نفوذه و
الرغبة في مواصلة النيل و التشفي من الأستاذ
.
اعتمادا على ما سبق ذكره من معطيات و على
المقال السابق الذي
نشرناه على أعمدة جريدتنا بتاريخ
11مارس 2016 فانه يتجلى بصراحة
و دون أي شك أو
مواراة أن القاضي المذكور ر.و مازال
يواصل في التشفي من أستاذ التعليم الثانوي و التنكيل
به و الإيقاع به نتيجة
التشكي به في قضية التحريض
بالتشويه و القتل التي تضمنها البحث
الأمني و العدلي منذ سنة 2008 و ذلك
بدفع صهره ح.ج لاستنباط الادعاءات الواهية و إثارة قضايا وهمية و الإيهام
بان المصالح القضائية بسوسة غير نزيهة و تساند المتظلم و الحال أن القاضي المشار إليه
و صهره هما اللذان يبحثان عن مداخل لتوريط
العدالة لفائدتهما عملا بالمثل الشعبي
المجراب تهمزو مرافقو ...هذا و
الجدير بالذكر أن المتضرر مازال
مصرا على مناشدة السلط القضائية و على رأسها وزير العدل
قصد التفضل بمقابلته او من ينوبه
للبوح به
بحقائق مخيفة جعلت سعدانة و عائلته يعيشون كابوسا معنويا و ماديا مرعبا ... هذا النداء تلبية للرجاء...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire