mardi 13 octobre 2015

خطير :القضاء يرفض تعليق نشاط حزب التّحرير !؟





المرسوم المنظم للأحزاب السياسية في تونس عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية يتضمّن عديد الالتزامات التي يجب على الاحزاب السياسية احترامها ومن بينها:
-         أن تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلويّة القانون والديمقراطية والتعدّدية والتّداول السّلمي على السّلطة والشّفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامّة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية.
-         يحجّر على الأحزاب السّياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدّعوة إلى العنف والكراهيّة والتّعصب والتّمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية
وفي إطار متابعة الادارة نشاط حزب التحرير تبيّن أنه لا يحترم الموجبات المشار إليها أعلاه وله مشروع دستور يختلف تماما مع دستور الجمهورية الثّانية إذ يرمي إلى تأسيس خلافة إسلاميّة ويرفع منخرطوه الرايات السود...وحيث ينصّ الفصل 28 من مرسوم الاحزاب أن مخالفة أحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرّض الحزب السّياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية:
 (1التنبيه : يحدّد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبّه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدّة لا تزيد عن ثلاثين يوما انطلاقا من تاريخ تبليغ التّنبيه.
2 )تعليق نشاط الحزب السياسي : إذا لم تتمّ إزالة المخالفة خلال المدّة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتّخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدّة لا تزيد عن ثلاثين يوما وللحزب الطّعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي...
ورفض المحكمة الابتدائية بتونس (1) بتاريخ 1 سبتمبر 2015 طلب تعليق النّشاط يمكن أن يكون مردّه عدم إحترام إجراءات التّنبيه إذ وجب تقديم ما يفيد بلوغ التّنبيه للممثّل القانوني للحزب وكذلك المؤيّدات التي تؤكد المخالفات المزعومة ذلك أن القاضي لا يحكم بعلمه الشّخصي. ... وهذا الرّفض يقيم الدّليل على استقلالية السّلطة القضائية عن السّلطة التنفيذية ، ذلك أنه من دور القاضي مراقبة مدى إلتزام الادارة بالموجبات القانونيّة التي يفرضها المرسوم.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire