بدأت ملامح المؤامرة التّي خطّط لها الخبير المحاسب المتقاعد و"المستشار
القانوني" ممثل مكتب المحاماة الفرنسي فيدال تونسFidal Tunisie غير المرسّم بهيئة المحامين المدعو رشاد الفوراتي والموظف
المتقاعد من الإدارة العامّة للمساهمات المدعو محمّد الحدّاد الذّي مثل وزارة
الماليّة داخل هيئة الخبراء المحاسبين طيلة عشرات السّنين تتوضح من خلال مشروع
القانون المتعلق "بإصلاح" مهنة الخبير المحاسب الذي بعثت به هيئة
الخبراء المحاسبين لإحدى اللّجان "المحايدة جدّا" التّي كوّنها المدعو
رشاد الفوراتي الرّئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين "المحايد جدّا"
حسب ما أوصت به رسالة التكليف التي تسلّمها من وزير الماليّة الحاليّ سليم شاكر
الذي يبدو أنّه ليس على علم بالمؤامرة :"وحتّى يتسنّى لكم القيام بذلك،
ندعوكم الى تشكيل فريق عمل متكوّن من شخصيّات مشهود لها في خبرتها في المجالات ذات
العلاقة مع الحرص على التقيد بالموضوعيّة التامة".
واستجابة لتوصية وزير الماليّة الذي يبدو أنّه أخطأ العنوان قرّر
"المستشار القانوني" غير المرسّم بهيئة المحامين "الموضوعيّ
جدّا" تكوين لجان يتركب أغلب اعضائها من خبراء محاسبين ومحاسبين وأقليّة من
المستشارين الجبائيين (عضو واحد ببعض اللّجان) ومدرّس جامعي تمّ اختياره من غير
المشهود لهم بالخبرة في المجال من بين الموالين وبعض الموظفين المعروفين بولائهم
للخبراء المحاسبين من الادارة العامّة للمساهمات التي لا ندري ماذا انتجت إلى حدّ
الآن، مراهنا على غباء الحاضرين من غير المتواطئين لكي ينخرطوا في لعبة التصويت
السّخيفة. من يدري ربّما تنطلي حيلة التصويت الخسيسة ليذهب "المستشار
القانوني" لوزير الماليّة محمّلا بصيد ثمين. الملفت للانتباه أنّأحد
المتحيّلين من المتلبسين بلقب المحامي والمستشار الجبائي يتنقل من لجنة الى اخرى
والمدعوان رشاد الفوراتي ومحمّد الحدّاد لا يحركان ساكنا.
حسب ما جاء برسالة التكليف المشبوهة تتمثل مهمّة "المستشار
القانوني" والموظف المتقاعد في "صياغة رؤية تشاركيّة عصريّة وشاملة
لتطوير منظومة المحاسبة والتدقيق". "ومن أهمّ المحاور التّي يجب أن
تشملها الرّؤية نذكر :
- إصلاح منظومة الإشراف على أعمال التدقيق الماليّة ومراقبته بصفة تضمن
استقلاليّتها ونجاعتها بالاستئناس بأهمّ النظم المقارنة،
- تطويرمنظومة إعداد المعاييرالمحاسبيّة وتأويلها من حيث الجانبين المؤسّساتي
(الهيكل)والفنّي (ملاءمةالمعاييرالمحلية مع تلك الدولية أوتبني هذه الأخيرة)
بصفة تضمن حسن تطبيقها وإضفاءالمعلومة المالية ميزات الجودة المطلوبة بالنظر
للواقع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي في تونس،
- تحويرالنصوص المنظمة للمهن المحاسبية بصفة تضمن جودة الأعمال المسداة
وتأهيل المهنيين التونسيين لاكتساح الأسواق العالمية،
- الأخذ بعين الاعتبارالتشريع المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي في اتجاه
تحسين تموقعها ضمن هيكلة تنظيم المهن التي سيتم اقتراحها ".
بالنسبة إلى إصلاح منظومة الاشراف على اعمال التدقيق المالي ومراقبتها، الا
يعلم المكلفان ان عصابة الفساد داخل وزارة المالية هي التي كانت وراء افراغ قانون
سلامة المعاملات المالية لسنة 2005 من محتواه بتدخل من هيئة الخبراء المحاسبين لدى
المنجي صفرة ورئاسة الجمهورية. فقد تم الترفيع في مدة التداول في مهمة مراقبة
الحسابات من 6 سنوات الى 9 و15 سنة وهذه بدعة لا نجد لها مثيلا الا في دولة المافيات.
اما قبض الاجور الزائدة عن الاجر القانوني، فخلافا لقانون صرباناوكسلايبأمريكا فقد
رفضت عصابة السوء والنهب تجريمه بتواطؤ من وزير المالية وعصابة بن علي بقيادة وزير
العدل آنذاك خلافا لما هو معمول به بفرنسا واروبا وامريكا. اما عن مراقبة اعمال
التدقيق فتقوم بها لجنة بهيئة الخبراء المحاسبين عملا بالأمثال الشعبية
"الطير اللي يغني وجناحو يردّ عليه" و"زيتنا في دقيقنا"
و"خصم وحكم في نفس الوقت". هل قام المكلفان بعملية جرد للمليارات التي
قبضها مراقبو حسابات المؤسّسات والمنشآت والمساهمات العموميّة المنهوبة والخاصة مثل
اتصالات تونس خارج اطار مهامّهم وفي اطار مهمات خاصة ممنوع القيام بها على معنى
الفصل 265 من مجلة الشركات التجارية. هل قاما بعملية جرد للشركات المبعوثة من قبل
مراقبي الحسابات وغير المرسّمة بهيئة الخبراء المحاسبين والتي ينتحلون من خلالها
صفة المحامي اليوم تحت عنوان "التدقيق القانوني" ويقبضون من خلالها
وبواسطتها أجورا زائدة عن أجرتهم في خرق للقانون وهل تعرّفوا على هويّة شركائهم من
غير الخبراء المحاسبين في تلك الشركات المشبوهة والمتحيلة حسب احكام الفصل 84 من
المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بالمحاماة. هل قاما بتحقيق في كيفية التلاعب
بالأحكام المتعلقة بالتداول في مهمّات مراقبة الحسابات من خلال تبادل المهمات بصفة
صوريةوعيريةإحياء لمؤسّسة "التياسة". هل بإمكان المكلفين أن يمدّا
جريدتنا بتقرير حول أعمال مراقبة عمليات التدقيق المالي التي قامت بها هيئة الخبراء
المحاسبين منذ إحداثها سنة 1982 وعن النتائج التي تمخضت عنها. هل بإمكان المكلفين
أن يمدّا جريدتنا بإحصائيات حول عمليات إخبار وكيل الجمهورية ما بلغ إلى علمهم من
جرائم أثناء قيامهم بمهامّهم علما أنّتساؤلنا هذا متجه باعتبار انّ تلك العمليات
تعدّ على الاصابع. لماذا لم يحرّك الموظف المتقاعد المدعومحمد الحداد ساكنا تجاه
الشبكات العالمية للتدقيق المالي المتواجدة بتونس وهي المتحيلة والمتلبسة بلقب
المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب وهي الغارقة في الفساد والتحيل الجبائي حتى
النخاع.
لقد جهل وزير المالية انّ امثاله
في البلدان الديموقراطية من غير دول المافيات مثل تونس لا يكلفون أناسا في وضعية
تضارب مصالح ولهم تاريخ أسود سواء داخل الادارة او خارجها بمثل هذه المهمّات التي
لها مساس بالنظام العامّ وبالسلطة العامة وإنّما برلمانيين (نواب) مثل قانون سلامة
المعاملات الماليّة بأمريكا الذي اعدّه عضوان بالكونغرس الامريكي هما صربان
واوكسلاي او البرلماني الفرنسي الذي كلّف أخيرا بالبحث في اليّات مكافحة التهرّب
الجبائي الدّولي الذي تعاني منه اليوم تونس بالتواطؤ مع الشبكات العالميّة، وهي
المتواجدة اليوم بتونس بطريقة غير قانونية رغم علم وزارة المالية بذلك، وخير مثال
على ذلك الشكاية المرفوعة اليوم لدى وكيل الجمهورية والتي هي موضوع تحقيق ضدّ
المدير العام الفرنسي لاتحاد البنوك للتجارة والصناعة UBCI بما
اننا سنفتح هذا الملفّ خلال الاسابيع القليلة القادمة. لماذا لم يتفطن وزير
المالية الى الغاية المنشودة من وراء تلك المهمّة المشبوهة التي زعم المتقاعدان
أنّهما يقومان بها مجانا و"خدمة للمصلحة العامّة" التي لم يخدمها يوما
المدعو رشاد الفوراتي لمّا صادق دون تحفظ طيلة عشرات السّنين على حسابات البنوك
العموميّة التي هي اليوم على حافة إفلاس لولا انعاشها من دم دافعي الضرائب.
هل يعلم وزير الماليّة أنّ الغاية
من وراء المسرحيّة الرّكيكة هي الاستحواذ على مهامّ المحامي والمستشار الجبائي
وبقية المهن غير المنظمة بقوانين للحكم على حاملي الشهادات العليا بالبطالة
الأبدية كما يتضح ذلك جليا من خلال الفصل 3 من مشروع القانون الذي أعدّته هيئة
الخبراء المحاسبين التي لها تاريخ حافل في المناشدة بغاية الاستحواذ على مهامّ
المهن الأخرى وقطع رزقها. فقد نصّ ذاك الفصل الذي سيبقى محلّ تندّر على انّ الخبير
المحاسب يتدخّل في المجالات التي درسها مثل الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والرّياضة
والإيقاظ العلمي والعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء والفيزياء والتربية المدنية
واللّغات الحية والآداب والإعلامية والكيمياء والموسيقى وغيرها. كما نصّ نفس الفصل
على انّ الخبير المحاسب، اضافة للمسائل التي حاز فيها على موقع احتكار وهيمنة
كالتدقيق المحاسبي ومسك المحاسبة والمساعدة على مسكها، مؤهل لتقديم الاستشارات
القانونية وتحرير العقود باستثناء تلك المتعلقة بالعقارات والأصول التجارية وتقييم
الممتلكات وتمثيل المتقاضين امام المحاكم في القضايا التي لا تستوجب حضور محام
والمصادقة والترقيم والتصرف في الاعمال والممتلكات بصفته وكيل أعمال الذي وجب ان
تكون له صفة التاجر والقيام بأعمال احصائية ومالية واقتصادية وبمهامّ متصرف او حكم
والقيام بمهامّ المستشار الجبائي أو بالأحرى الاستحواذ عليها ومحو المهنة من
الوجود، كما عملوا على ذلك طيلة عشرات السنين بالاعتماد على شراكتهم مع المخلوع
وعصابة الفساد داخل وزارة الماليّة، الى جانب مهنة المحامي وعدل الاشهاد. الأتعس
من ذلك انّ ذاك الفصل المهزلة الذي لا يمكن ان يتفتق عنه عقل سليم قطع الطريق امام
المختصين في المالية والتصرف ومقيمي الممتلكات الذين لا يمكن أن يكونوا من بين
المختصين في المحاسبة والمتصرفين ومكاتب المصادقة والترقيم ووكلاء الاعمال ومكاتب
الدراسات الإحصائية والاقتصادية وكلّ المهن غير المنظمة بنصوص تشريعية او ترتيبية.
للقبول بهذا الفصل البدعة يجب توفير مشرّع مريض ومجرم وغبي وجاهل ومعتوه.
فكلّ الاحكام الفاسدة التي وردت
بالفصول 13 وما بعد من مجلة الشركات التجارية والأمر عدد 1546 لسنة 2006 وغيرها من
الاحكام الفاسدة التي سنّت كمكافأة لتواطؤ المهنة ممثلة في هيئة الخبراء المحاسبين
مع المخلوع وعصابته والتي الزمت حتى المؤسسات المجهرية بتعيين مراقب حسابات وهذا
شكل من اشكال النهب والسلب والتخريب لتلك المؤسسات التي تجد نفسها مجبرة على دفع
رشوة مقننة خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار المصادقة التي تمّت على حسابات المؤسّسات
العمومية المنهوبة وبالأخصّ البنوك العمومية التي هي على حافة الافلاس دون أن نسمع
انّ رئيس الحكومة او المكلّف العامّ بنزاعات الدّولة او الادارة العامّة للمساهمات
التي ينتمي اليها المتقاعد المكلف محمّد الحدّاد او وزارة المالية أثاروا
المسؤوليّة المدنيّة والجزائيّة لمراقبي الحسابات الذين صادقوا وشهدوا زورا
وبهتانا دون تحفظ على حسابات تلك المؤسّسات ودون اعلام وكيل الجمهورية بالتجاوزات
التي بلغت إلى علمهم أثناء قيامهم بمهامّهم.
فهل سيفكر المكلفان في تقديم مقترح
لحذف الاحكام الفاسدة المتعلقة بالزام المؤسّسة بتعيين مراقب حسابات او مراقبين
اثنين في بعض الاحيان قصد وضع حدّ لعميات النهب والسلب والرشوة والدّعوة لفتح
تحقيق لمعرفة عصابة وزارة المالية التي كانت وراء صياغة تلك الاحكام المافيوزية
التي تم استغلالها لملا الجيوب لا غير مثلما تاكد ذلك للجميع. من لا يعرف الظروف
الفاسدة التي صيغ في اطارها الامر الفاسد عدد 1546 لسنة 2006 للاستحواذ على مهامّ
مراقبة الحسابات التي كانت بحوزة الفنيين في المحاسبة. هل بإمكان محمّد الحدّاد
المتقاعد من وزارة المالية وهو الممثل لوزير المالية صلب هيئة الخبراء المحاسبين
ان يجيبنا عن الأسباب الواقفة وراء عدم مقاضاة مراقبي الحسابات من قبل المؤسسات
البنكية العمومية المنهوبة جرّاء مصادقتهم دون تحفظ على موازنات مفبركة وغير
حقيقية للمؤسسات مثلما تفعل ذلك البنوك داخل فرنسا أين تمّ الحكم في عديد المرّات
على شبكة KPMG التي كان يمثلها "المصلح" و"خادم المصلحة
العامّة" و"فاعل الخير" رشاد الفوراتي وهي المتورّطة في
التحيّل الجبائي خاصّة داخل أمريكا. وهل بإمكانه مدّنا بهوية الخبراء المحاسبين
الذين اندسّوا في حزب نداء تونس لتبييض أعمالهم الاجرامية وبالأخص أولائك الذين
ساهموا في صياغة برنامجه الانتخابي.
يمكن القبول بوجوبية تعيين مراقب
حسابات بعد اعادة النظر في تلك الالية بصفة جذرية وإيجاد الضمانات الكافية لوضع
حدّ للتجاوزات مع التشديد في تحميل المسؤولية المدنية والجزائية لمراقب
الحسابات ولكن بالنسبة للمؤسّسات المدرجة بالبورصة او تلك التي تقترض من العموم وجعل
ذلك اختياريا بالنسبة للمؤسّسات الأخرى مثلما هو الشأن بالنسبة إلى التشريع
الامريكي او التشريع البريطاني.
اما بالنسبة إلى تطوير منظومة
المعايير المحاسبيّة، فلا أحد بإمكانه ان ينكر غنيمة المبلغ الذي نهبه احد المكاتب
خلال سنة 1995 مقابل اعداد المعايير المحاسبية غير المحترمة في اغلب الاحيان والتي
تمّت سرقتها من كتاب المعايير المحاسبية الدّولية المنشور من قبل المكتب الفرنسي
"فرانسيس لوفابفر". تلك المعايير المسروقة حوّلها الفاسدون الى بقرة
حلوب من خلال الندوات التكوينية وأدلّة الاجراءات وغير ذلك من الحيل والخزعبلات
التي تمّ استنباطها لنهب المؤسّسات وتخريب قدراتها التنافسية. اين هي السلطة
التنفيذية لتبسط رقابتها ونفوذها المطلق على المعايير المحاسبية ويمكن في هذا
المجال نقل المعايير الدولية حفاظا على المال العامّ ووقوفا في وجه السرقة والنّهب
تحت غطاء الدراسات والاستشارات وكذلك على تدريس المحاسبة داخل الجامعة التي بقيت
ضيعة خاصة يعبث بها وبمصير الالاف من الطلبة الفاسدين الذين حوّلوا تدريس المحاسبة
والتدقيق المالي الى عجلة خامسة.
اما
بالنسبة إلى تحوير النصوص المنظمة للمهن المحاسبية بصفة تضمن جودة الأعمال المسداة وتأهيل المهنيين التونسيين
لاكتساح الأسواق العالمية كما ورد ذلك برسالة التكليف فانّ ذلك لا يعني التوسيع في
مهامّ المحاسب او الخبير المحاسب لكي يستحوذ على مهامّ المستشار الجبائي والمحامي
وعدل الاشهاد وبقية المهن غير المنظمة التي يمكن ان تباشر من قبل حاملي الشهادات
العليا من المختصين في الاقتصاد والتصرف والاحصاء والمصادقة والترقيم والمالية
وتقييم الممتلكات وغير ذلك. يبدو انّ "المستشار القانوني" لم يخطّط
بذكاء لمؤامرته حين قبل بمشروع القانون المعدّ من قبل الهيئة المناشدة للمخلوع
الذي هو رئيسها الشرفي حين تجاوز حدود التكليف بصفة مفضوحة ورخيصة خاصّة انّه لم
يستدع الهيئة الوطنية للمحامين التي لم يرسّم بها شركة المحاماة الفرنسية التي
يمثلها مثلما اقتضت ذلك احكام الفصل 84 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق
بالمحاماة. كما انّه حرص على استبعاد الهياكل الممثلة لضحايا النهب والسلب من
المؤسّسات. امّا القوانين الاجنبية فلا يمكن التحجّج بها للسّطو على مهامّ المهن
الاخرى باعتبار انّها وجدت في بيئة تختلف عن البيئة التونسية التي كرّست قاعدة
تقاسم الادوار وهذا ما لم يقتنع به مصّاصو الدّماء.
اما
بالنسبة إلى تحوير النصوص المنظمة للمهن المحاسبية بصفة تضمن جودة الأعمال المسداة وتأهيل المهنيين التونسيين
لاكتساح الأسواق العالمية كما ورد ذلك برسالة التكليف فانّ ذلك لا يعني التوسيع في
مهامّ المحاسب او الخبير المحاسب لكي يستحوذ على مهامّ المستشار الجبائي والمحامي
وعدل الاشهاد وبقية المهن غير المنظمة التي يمكن ان تباشر من قبل حاملي الشهادات
العليا من المختصين في الاقتصاد والتصرف والاحصاء والمصادقة والترقيم والمالية
وتقييم الممتلكات وغير ذلك. يبدو انّ "المستشار القانوني" لم يخطّط
بذكاء لمؤامرته حين قبل بمشروع القانون المعدّ من قبل الهيئة المناشدة للمخلوع
الذي هو رئيسها الشرفي حين تجاوز حدود التكليف بصفة مفضوحة ورخيصة خاصّة انّه لم
يستدع الهيئة الوطنية للمحامين التي لم يرسّم بها شركة المحاماة الفرنسية التي
يمثلها مثلما اقتضت ذلك احكام الفصل 84 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق
بالمحاماة. كما انّه حرص على استبعاد الهياكل الممثلة لضحايا النهب والسلب من
المؤسّسات. امّا القوانين الاجنبية فلا يمكن التحجّج بها للسّطو على مهامّ المهن
الاخرى باعتبار انّها وجدت في بيئة تختلف عن البيئة التونسية التي كرّست قاعدة
تقاسم الادوار وهذا ما لم يقتنع به مصّاصو الدّماء.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire