بتاريخ 30/06/1989 دخل
رجل الأعمال التونسي حسين بن الحبيب الأسود في عقد شراكة مع مستثمر ليبي يدعى علي
منصور محمد وبتاريخ 01/03/1991 تم تنقيح القانون الأساسي بإدخال تغييرات جوهرية
طالت عددا من الفصول ونتيجة لخلاف طارئ نشب خلال سنة 1997 بين الشريكين ومن تاريخه
دخلت شركة الإسمنت المصنع بالجنوب (B.M.S.)
في مطبات النزاع القضائي والأحكام التحكيمية لينتهي الأمر بصدور أحكام باطلة أسست
لدولة فساد جديدة أبطالها من القضاة والمحكمين والخبراء والمصفين وضحيتها الحلقة
الضعيفة ونعني به رجل الأعمال التونسي الذي خسر الكل في الكل وبعد أن انسدت أمامه
الأبواب وتعطلت كل أعمالهوضاع رأس ماله لم يجد حسين الأسود من
حل غير توجيه رسالة تظلم مفتوحة إلى كلّ من يهمه أمر العدالة في تونس.
حيث وصلت بريد "الثورة نيوز" عريضة مفتوحة لكل من يهمه الأمر جاء
فيها ما يلي : "إني الممضي أسفله الحسين الأسود صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد
00000385 كنت قد تعاقدت خلال سنة 1989 مع شخص ليبي الجنسية يدعي علي منصور محمد
حسب ماجاء في عقد الشركة المحاصة المبرم بيننا والذي تم تنقيحه بموجب عقد حرر في 1
مارس 1991 تم بموجبه تغيير مدة الشركة وتمتيع الشركة بالاستقلالية المالية ... وخلال
سنة 1997 نشب خلاف بيننا فتم اللجوء إلى التحكيم وفي الأثناء كانت هنالك قضية
منشورة لدىالقضاء في إبطال عقد الشركة المحرر في 30 جوان 1989 والذي تم إبطاله
نهائيا في 8 مارس 2000 إلا أن شريكي غالط هيئة التحكيم بإدعائه وأن الشركة تكونت
بموجب عقد 1 مارس 1991 وبدون تقديم ما
يؤيد ذلك سوىكتب العقد فأصدرت بالتالي هيئة التحكيم المتعهدة قراراجائرا استنادا
علي ذلك العقد الملغى (مابُني على باطل فهو باطل) وألزمتني بأداء
جملة من المبالغ المالية ثم استصدر شريكي
حكما استعجاليا بتسمية مؤتمن عدلي على الشركة بتاريخ 16/04/1999 فكان من هذا الأخير إلا أن تسلط علي المصنع
المستغل من طرف الشركة (شركة الإسمنت المصنع بالجنوب BETON MANUFACTURE DU SUDراس مالها 2 مليون
دينار وعدد معرفها الجبائي 033710 E/A/M/000ورقم سجلها
التجاري B1115741997)والذي هو ملك من
ممتلكاتي الخاصة حيث واصل المؤتمن العدلي (لمين عبد الواحد)تسيير الشركة لمدة11
سنة و أستنزف خلالها أموالها و أساء التصرف فيها وذلك رغم إعلامه بإبطال الشركة منذ سنة 2000 ومطالبته بإيقاف
نشاطها فكان منه التجاهل التام و مواصلة
العمل بها... علما وأن إبطال الشركة ترتب عنه إبطال جميع وثائقها الإدارية الذي
واصل المؤتمن العدلي استعمالهم وخاصة سجلها التجاري الذي وقع التشطيب عليه بتاريخ
8 نوفمبر 2003.
وخلال سنة 2013 التجأ الخصم مرة ثانية إلي التحكيم فلم أقبل بذلك فسعى إلىاستصدار
حكم إستعجالي بتسمية محكم عني وعند استكمال تكوين الهيئة شرعت هاته الأخيرة في
إجراءات التحكيم فرفضت الدعوى المعارضة
التي تقدمت بها واستجابت لكل طلبات الخصم القانونية وغير قانونية والممكنة
والمستحيلة مستندة في ذلك علي عقد المحرر
سنة 1991 والذي لم يكون شركة ووقع التحكيم على الفترة الممتدة من ستة 1997 إلى سنة
1999 فكيف بهيئة التحكيم أن تنظر في فترة
شراكة وقع إبطالها سابقا بموجب بطلان عقد جوان 1989 واستبعاد فترة الائتمان ورفض
إدخال الشركة في التحكيم ، علما وأنها قضت بحل الشركة و تصفيتها دون ذكر عنوان
المقر الاجتماعي للشركة ولا سجلها
التجاري كما أن المصفي(الخبير عبد الرؤوف
العجرة)تسلط مثله مثل المؤتمن العدلي على المصنع الذي هو ملك من ممتلكاتي الخاصة،
كما نبهت عليه بالاستظهار بوثائق الشركة المنتصب عليها فعجز عن ذلك كما أتضح فيما
بعد أن المصفي عجز عن إعداد كراس شروط لانعدام
وجود الشركة المؤيد بثلاث اختبارات مأذون بها و بقرار تعقيبي في البطلان كما أن
الشريك المتعاقد معه تغيرت هويته في الأثناء وأصبحت غير مطابقة للهوية التي جاءت
في العقود من لقب وتاريخ ومكان الميلاد وهي التي جاءت في كل الأحكام وهذا ما زاد
في تأزم الوضعية... علما وأن الشركة الباطلة واصلت نشاطها بدون موجب قانوني إلى
تاريخ اليوم وذلك تحت إشراف القضاء الذي
لم يتخذ قرارا صائب في الموضوع .
وحيث تعرضت إلى مظلمة خلال كل هذه
السنوات حيث و منذ إبطال الشركة في 8 مارس 2000 نبهت علي المؤتمن العدلي بإيقاف
نشاط الشركة كما نبهت علي السيد القاضي المراقب لعقد جلسة مكتبية للنظر في وضعية
الشركة الباطلة إلا أنه لم يحرك ساكنا وواصل المؤتمن العدلي تسيير الشركة بعد
إبطالها بطريقة غير قانونية متعللا بأنه انتصب علي شركة متكونة بموجب عقد 1 مارس
1991 الذي هو عقد تكميلي في حقيقة الأمر تم تحريره لتغيير بعض بنود العقد الأول و
خلال سنة 2003 تم التشطيب علي السجل التجاري للشركة المحاصة بقرار من قاضي السجل
التجاري لكن المؤتمن العدلي واصل استغلال ذلك السجل المشطب عليه وذلك بحجب الفقرة
التي تخص التشطيب ويعتمده للمشاركة في الصفقات العمومية وخاصة صفقات الشركة
التونسية للكهرباء والغاز ودام تسيير الشركة الباطلة من طرف المؤتمن العدلي لمدة
14 سنة استولي طوال هذه الفترة علي 11 مليون دينار بمعية الشريك علما وأن المؤتمن
العدلي طوال هذه الفترة لم يعقد بنا جلسة
مكتبية سوي مرة واحدة ولم يطلعنا علي حسابات الشركة ولم يوزع أرباح وكلما طالبت
بالإطلاع على حسابات الشركة إلا وجوبه مطلبي بالرفض حيث تقدمت مرتين بإذن علي
عريضة في تكليف خبير لمراجعة حسابات الشركة إلا وكل مرة يقو م المؤتمن بقضية في
الرجوع في الإذن ويتم له ذلك ...وفي 9 نوفمبر 2005 وفي نطاق قضية تقدم بها شريكي
ضدي قصد عقلة الحصص الراجعة لي في الشركة وحيث أراد شريكي مغالطة القضاء وذلك
بإدعائه وأنه كان قد كون معي شركة بموجب عقد 1 مارس 1991 والذي هو في حقيقة الأمر
عقد تمّ إبرامه لتنقيح بعض بنود عقد
الشركة المحاصة المحرر في 30 جوان 1989 وتمّ إدراجه في السجل التجاري وحيث صدر
قرار نهائي وبات تحت عدد39283 قاضي بعدم قيام الشركة نظرا لعدم استكمال إجراءاتها
القانونية لكن هيئات التحكيم الحر واصلت اعتماد العقد دون الأخذ بعين الاعتبار
البطلان واعتماد الشركة كأنها قائمة الذات وهو ما أثر علي
مجريات التقاضي كما أن هوية الشريك الليبي
التي جاءت في كل الأحكام غير متطابقة مع الهوية المنصوص عليها في عقد الشراكة.
وحيث
ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العدل أساس العمران الاقتصادي وإذ تأكد تعرض
رجل الأعمال المتضرر في قضية الحال حسين الأسود إلى الظلم والقهر والغبن نتيجة
تحالف أصحاب الحل والعقد واصطفافهم لنصرة الظالم كلفهم ذلك ما كلفهم من خلال
اعتماد عقد فاقد للحجية القانونية ليجيزون لأنفسهم ما لا يجوز شعارهم "حوت
يأكل حوت وقليل الجهد يموت" ... فتقاسم الجماعة الكعكة على طريقتهم في توزيع
الغنائم بين المشاركين في الغزوة وليحصل كل أفراد العصابة من القاضي إلى المحكم
مرورا بالخبير والمؤتمن والمصفي على نصيب الأسد من الشركة المنهوبة وربما اعتقد
الضحية انه بعد الثورة وسقوط دولة الفساد الأولى سينتصر وسينال حقوقه لكنه صدم
للواقع المرير بعد أن اغتصبت الثورة من طرف عصابة جديدة من المفسدين الجدد لتتشكل
دولة فساد ثانية أتعس واشد من الأولى.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire