المعروف أن محكمة التعقيب أو النقض أو
التمييز هي المحكمة العليا أو محكمة القانون بحكم أنها آخر طور في التقاضي إضافة إلى
أن دورها ينحصر في مراقبة قرارات محاكم الطورين الأول والثاني (المحكمة الابتدائية
ومحكمة الاستئناف) وتبين إن كان هناك خطا في تطبيق القانون أو فساد في الاستدلال أو
صورا في إصدار الأحكام وغيرها من الأخطاء التي تقع فيها عادة المحاكم عند الفصل
بين المتقاضين وبديهة أن تتدخل محكمة التعقيب وتقوم بتصحيح تلك الأخطاء في تطبيق
سليم للقانون لكن حينما تتحول محكمة القانون إلى محكمة "قانون الغاب" فهذا
مؤذن بخراب العمران تنطبق عليه مقولة العلامة ابن خلدون "الظلم مؤذن بخراب العمران ... و
العدل أساس العمران البشري".
حينما لجأ محامي كامورا
"آل إسماعيل" الأستاذ عبد السلام خصيب (قاض سابق تم إجباره من طرف وزير
العدل على الاستقالة من القضاء بعد تورطه في قضية فساد ورشوة ) خلال جلسة يوم
19/12/2013 بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس مثل عادته إلى
الخزعبلات والمغالطات والزور من خلال الاستظهار بنسخة من كراس شروط (1/2003) ملغاة
لا حجية قانونية لها لتأكيد أحقية مفقودة لمنوبيه الهادي فرانسيس إسماعيل وشقيقه
هشام بالأصل التجاري المزعوم وهو ما لم تنتبه إليه هيئة المحكمة فالمحامي
ورط نفسه وورط منوبيه باستعمال وثائق مزورة لإيهام جناب المحكمة بحجية واهية في
قضية مفبركة... فهذا عادي ويحدث في المحاكم في اليوم مئات المرات بحكم أن غالبية
المحامين يلجئون إلى الاستشهاد بأية وثيقة (حتى لو كانت مدلسة) يمكنها إفادة
منوبيهم فالمهم ربح القضية أو ربح بعض الوقت لإطالة أمد التقاضي أو لإرباك دفاع
الضد أو لمغالطة القاضي المتعهد.
وحينما يسقط المدعي العام
بمحكمة التعقيب القاضي "مصدق مصدق" في فخ مافيا التحيل والتدليس "آل
إسماعيل" ويعتمد صلب ملحوظاته المحررة بتاريخ 26 ماي 2014 في القضية عدد 13845 لسنة 2014 على وثائق مغلوطة
ومؤيدات مزورة وأسانيد فاقدة للحجية القانونية استشهدت بها العصابة الخطيرة زورا
وبهتانا لمغالطة القضاء ...فهذا توجه سيلبي وانحراف خطير جدا وظلم كبير فكيف
للمدعي العام أن يصطف مع الجهة المتورطة (أي الجلاد) على حساب الضحية وفي تحد
مفضوح للقانون فهل بهذه السهولة يسقط جهاز الادعاء العام في لخبطة مفتعلة ومغالطة
مقيتة فما معنى أن يؤسس المدعي العام تقريره "الفضيحة" المعروض على الدائرة التعقيبية عدد 27 على معطيات
غير ثابتة وعلى مستندات مدلسة وليذهب إلى التأكيد على انه ثبت له بان البيع الذي
تم لفائدة المتهم بوصفه مثبت له تأسس على كراس شروط والتي تضمنت ضمن بنودها (الفصل
4) أن العقار موضوع البيع منشغل به اصل تجاري على ملك الهادي فرانسيس إسماعيل
وهشام إسماعيل والحال أن كراس الشروط الذي اعتمده المدعي العام بمحكمة التعقيب لا
حجية قانونية له بحكم انه كراس ملغى لا قيمة له أعدته الشركة البائعة ونعني بها
شركة العقارات والتصرف الإسكان (منشاة عمومية تابعة لوزارة التجهيز مكلفة بالتصرف
في المناطق الصناعية ) خلال سنة 2003 (كراس شروط عدد 1/2003) وعادت وألغته وعوضته خلال
سنة 2009 بكراس شروط جديد (كراس شروط عدد 3/2009) وهذا الأخير تم اعتماده لتحويل
ملكية العقار موضوع نزاع الحال (مساحته الجملية 8620 متر مربع - الرسوم العقارية 21016 – 54475 و4201 بن عروس)
إلى المقتني الجديد الذي تقدم بأحسن العروض ونعني به رجل الأعمال حافظ
الزواري والذي اقتنى العقار بطريقة قانونية من الدولة شاغرا من كل الشواغل و بمبلغ مالي قدره 2.1 مليون دينار فيما لم يتجاوز
العرض المقدم من مافيا "آل إسماعيل" للمضاربة العقارية ونهب العقارات ثلث
المبلغ أي 700 ألف دينار.
القرار الاستئنافي عدد 1299 والصادر بتاريخ 07/02/2014 عن الدائرة 17 بمحكمة الاستئناف
بتونس والذي سبق للثورة نيوز أن تابعت أطوارها ومنها بالخصوص فضيحة سرقة محضر الجلسة وتعطل سير التقاضي إلى حين إعادة الجلسة من جديدة يوم 20/12/2013 وزمنها ثبت بالكاشف بان للمافيا شبكتها العنكبوتية داخل أروقة محاكم تونس تساعدها على الفوز في جميع القضايا وفي جميع الأطوار كشاكية أو كمشتك بها وتشير التسريبات التي بحوزة الثورة نيوز عن تورط مجموعة من القضاة وعدد من كتبة المحاكم صلب كامورا نهب العقارات التي يديرها المتحيل الخطير الهادي فرانسيس إسماعيل وشقيقه هشام وابن عمه جمال بن احمد وبقية أفراد العائلة ورحمة بمستقبل البعض منهم ودرءا للفضيحة سنؤجل نشر قائمة المتورطين .
المهم أننا
صدمنا بعد الإطلاع على تقرير المدعي العام "مصدق مصدق" والذي انحرف
بالوقائع 180 درجة في محاولة مفضوحة لدعم المتورطين وتبرئة ساحتهم مقابل تثبيت
التهمة على غريمهم الأبدي حافظ الزواري ونحن نتمنى أن تكون العملية بريئة والخطأ
عرضي وغير مقصود (ولو أن المعلومات التي بحوزتنا تشير إلى أن مافيا آل إسماعيل اتفقت
مع احدهم من القضاة المتنفذين على ترجح كفتهم على طريقة معيز ولو طاروا) .....
وبالتالي تم عمدا وعن سوء نية تغييب كراس الشروط عدد 3/2009 المعتمد لانجاز عملية إحالة
العقار موضوع النزاع والذي لم يشتمل بديهة على أي تنصيص على أحقية آل إسماعيل بالأصل التجاري المزعوم بما
انه اندثر خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2009 بعد أن اخل الطرف
المتعاقد وصاحب الأصل التجاري بتعهداته نحو الشركة صاحبة المكرى "شركة
العقارات والتصرف الإسكان" وتعويضه بطريقة مقيتة بكراس شروط ملغى عدد 1/2003 .....
الثورة نيوز
ستواصل متابعة تطورات ملف قضية الحال وستنشر المزيد من فضائح كامورا آل إسماعيل وستفضح كامل أفراد
شبكتهم العنكبوتية المسيطرة على محاكم تونس .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire