vendredi 21 février 2014

محام متورط مع مافيا نهب العقارات يدفع أمام المحكمة بوثائق مزورة


عبد السلام خصيب يدفع أمام هيئة محكمة بن عروس بوثائق مزورة في
 قضية مفبركة



سبق للثورة نيوز أن نشرت الكثير بخصوص مافيا نهب العقارات التي يتزعمها محمد الهادي بن إسماعيل وابناه الهادي فرانسيس وهشام وبقية أفراد عائلته الذين اختصوا في مجال المضاربة العقارية والمزايدة المشبوهة عند التبتيت لنهب أملاك الدولة وأملاك الغير باستعمال النصب والزور والتدليس.


وقد  ساعدتها في ذلك شبكة عنكبوتية محكمة التنظيم وتوزيع الأدوار فيما بينها بعلم السلط حيث سبق لوزير الداخلية السابق علي العريض في إحدى مراسلاته السرية أن اعترف بتورط مافيا آل إسماعيل في الفساد والرشوة ...وقد وصل الأمر بمحامي الفساد والمفسدين المعروف عبد السلام خصيب إلى حد مغالطة القضاء بوثائق مفتعلة ومحاضر مدلسة للتأثير على سير القضايا المنشورة والمتعلقة بمافيا محمد الهادي إسماعيل ومن معه ولقلب المتهم إلى ضحية ولإلحاق أقصى الأضرار بالخصوم والمتقاضين...


المحامي عبد السلام خصيب تجرأ واشتكى بالثورة نيوز إلى القضاء ملتحفا ثوب الضحية لأنه سبق لنا وأن  فضحناه اعتمادا على حجج ثابتة لا يرقى  إليها أدنى شك ورغم انه نجح في عمليات سابقة في الاختفاء وراء أسماء محامين مختلفين يقع استعمالهم لتحرير عقود مشبوهة متلاحقة تخص إحالة ملكية معينة بين نفس الأطراف وكل ما يتغير التاريخ والقيمة ومحرر العقد والحال انه لا يعقل أن يتخلي المحامي الخاص عن تحرير العقود الخاصة بمنوبه لفائدة زملائه خاصة وان أجرة التحرير تفوق أجرة التقاضي ولا تأخذ من الوقت الكثير (نصف ساعة على أقصى تقدير).


وحيث لم تقف عصابة آل إسماعيل على التدليس بل تجاوزته للاستيلاء على محاضر جلسات محكمة الاستئناف بتونس (واقعة جدت بالدائرة 17 خلال سنة 2013 حينما اختفت محاضر الجلسة وتقرر إعادة الجلسة من جديد ) وتتواصل المهازل حيث لجأ المحامي خصيب خلال جلسة يوم 19/12/2013 بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس إلى الخزعبلات من خلال الاستظهار بنسخة من كراس شروط ملغاة لا حجية قانونية لها لتأكيد أحقية مفقودة لمنوبيه الهادي فرانسيس إسماعيل وشقيقه هشام بالأصل التجاري المزعوم وهو ما لم تنتبه إليه  هيئة المحكمة فالمحامي ورط نفسه وورط منوبيه باستعمال وثائق مزورة لإيهام جناب المحكمة بحجية واهية في قضية مفبركة ...


محضر بيع أصل تجاري مزعوم عدد 18217: النسخة الأصلية المفقودة

عملا بالنسخة التنفيذية عدد 22270 من القرار الاستئنافي التجاري عدد 4174 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 10/02/1993 والقاضي بالإذن ببيع الأصل التجاري المرهون المستعمل بالمحل الكائن بالمنطقة الصناعية ببن عروس نهج الإمام البصيري لفائدة بنك الجنوب (التجاري بنك حاليا) إن لم تف الشركة المدعي عليها (الشركة التونسية للصناعات الميكانيكية ) في أجل شهر من تاريخ إعلامها بالحكم بأصل الدين مع الفوائض والمصاريف حيث تم تكليف عدل التنفيذ الأستاذ رضا اللعلاعي ومقره رادس من طرف المحامي المنصف الجليزي في حق البنك الدائن لإتمام عملية بيع الأصل التجاري على مقتضى كراس شروط تم إعداده للغرض.


 وبتاريخ 14/01/1995 أنجز عدل التنفيذ المكلف عملية البيع التي شارك فيها حسب ما هو مضمن بالمحضر عدد 18217 عدد 5 أشخاص مزايدين وهم على التوالي سالم بن العربي (ب.ت.و. عدد 00189460) والهادي فرانسيس إسماعيل (ب.ت.و. عدد 0436894) وهشام إسماعيل(ب.ت.و. عدد 0271952) ومحمد فتحي السمراني (ب.ت.و. عدد 2471827) وفتح الله عنان(ب.ت.و. عدد 0333584) ولتنتهي أعمال الدلالة بفوز الشقيقين الهادي فرانسيس وهشام بملكية الأصل التجاري بكامل عناصره المادية والمعنوية بثمن جملي قدره 260 ألف دينار...محضر بيع الأصل التجاري المزعوم لم يتم تسجيله إلا يوم الثلاثاء 07/06/2005 بالقباضة المالية حي المهرجان بالمنزه أي بعد مرور أكثر من 12 سنة على تاريخ انعقاد البيع وتحرير المحضر المشبوه عدد 18217 والغريب في الأمر أن النسخة الأصلية غير متوفرة ولم يسبق تقديمها للقضاء من طرف زاعمي ملكية الأصل التجاري حيث اكتفيا بالاستظهار بنسخة يتيمة وفاقدة للحجية القانونية .


الأخوان الهادي فرانسيس وهشام يحيلان ملكية الأصل التجاري المفقود لابن عمهما جمال في ظروف مشبوهة:

بعد أن اقتنى الشقيقان الهادي فرانسيس إسماعيل وهشام الأصل التجاري بمبلغ 260 ألف دينار خلال سنة 1995 عمدا بعد مرور أكثر من 12 سنة إلى إحالة ملكيته إلى ابن عمها والمدير بنزل والدهما المسمى جمال بن مصطفى بن احمد بمبلغ 50 ألف دينار حيث تكفلت المحامية الأستاذة دليلة بن مبارك مصدق (صاحبة ب.ت.و. عدد 05257346 ) بتحرير عقد بيع أصل تجاري بين الأطراف الثلاثة وليتم تضمين ثمن المبيع صلب كمبيالة يحل اجل خلاصها في يوم تاريخ العقد ( أمر بالدفع غير مشروط من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من المال في تاريخ مؤجل ومحدد) وفي حادثة مثيرة للغرابة يستوي الشيك مع الكمبيالة بحكم انه تم التنصيص على تاريخ سحب غير مؤجل إضافة إلى انه لم يتم إلى تاريخ الساعة إثبات عملية استخلاص مبلغ ال50 ألف دينار.


 كما لم نجد سببا مقنعا لعملية التخفيض المشبوهة في قيمة الأصل التجاري والذي فقد 210 ألف دينار من قيمته بعد مرور 12 سنة في سابقة تاريخية إذ جرت العادة أن ترتفع قيمة الأصول التجارية خاصة في منطقة معروفة بازدهار نشاطها التجاري والصناعي ويمكن كذلك الإشارة إلى أن المحامي الخاص لآل إسماعيل الأستاذ عبد السلام خصيب (قاض سابق بالمحكمة العقارية تم إجباره على الاستقالة بعد أن تورط في قضية رشوة وفساد) غيب من عملية تحرير العقد والحال انه كان من المفروض أن يتكفل محامي العائلة بالموضوع ويستفيد من معاليم تحرير عقد بيع لن يأخذ من وقته أكثر من نصف ساعة وهو ما يحيلنا إلى الجزم بان عملية الاستنجاد بمحام من خارج معاملات الأطراف المتعاقدة هي عملية متعمدة للتمويه والمراوغة ولإبعاد الشبهة.


وبالرجوع إلى نسخة عقد الإحالة المشبوه للأصل التجاري المزعوم غير المرسم بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية ببن عروس ( عقد محرر في 4 صفحات من 14 فصلا) نكتشف بان البائعين الهادي فرانسيس وشقيقه هشام أمضيا عقد البيع وعرفا بالإمضاء ببلدية بن عروس يوم السبت 04/06/2005 فيما عرف الشاري ابن عمهما جمال بن احمد بإمضائه ببلدية حمام الأنف يوم الاثنين 06/06/2005 وبالتالي تحولت ملكية الأصل التجاري من الأخوين إلى ابن العم بتاريخ 06/06/2005 أي قبل يوم واحد من تاريخ تسجيل المحضر عدد 18217 بتاريخ 07/06/2005 بالقباضة المالية حي المهرجان بالمنزه وهو ما يتعارض مع القانون إذ كان من المفروض تسجيل محضر شراء الأصل التجاري بواسطة عدل التنفيذ رضا اللعلاعي قبل بيعه ثانية إلى الغير بواسطة المحامية المكلفة والتي غفلت عن التثبت من مدى سلامة إجراءات الإحالة إذ لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا تداول ملكية أصل تجاري غير مسجل بالسجل التجاري وبعقد غير مسجل بالقباضة المالية... فمرور 12 سنة كاملة على ملكية أصل تجاري غير ثابت ولم تشمله أية معاملات تجارية (في غياب معرف جبائي ومعرف تجاري ومعاملات تجارية) يحوله إلى أصل تجاري مفقود ولا حجة قانونية له لانتفاء شرط أساسي في ضرورة ممارسة نشاط تجاري معين وثابت ومؤكد.


وبالتالي يتأكد بطلان عملية الإحالة للأصل التجاري المفقود والذي تم تداوله بين أطراف من عائلة واحدة وتجمعها علاقة شغلية وبمبلغ مثير للريبة وفي ملابسات مشبوهة خصوصا وأنها جاءت بعد صدور طلب عروض عدد 1/2003 لبيع العقار المملوك لشركة "الإسكان" (الأصل التجاري المزعوم شمل جزءا من العقار) بأيام فالفصل الرابع لكراس الشروط المنظم لعملية بيع العقار طبق طلب العروض عدد 1/2003 نص صراحة على أن العقار موضوع البيع مستغل به أصل تجاري على ملك الهادي فرانسيس إسماعيل وهشام إسماعيل وذلك بمقتضى محضر بيع أصل تجاري عدد 18217 محرر بواسطة العدل المنفذ رضا اللعلاعي بتاريخ 14 جانفي 1995 (ملحق عدد 5) وهو ما يعني أن عملية انتقال ملكية الأصل التجاري في مثل تلك الظروف والملابسات لم تكن بريئة بل هي حيلة مبتكرة لنيل استحقاقات وامتيازات دون وجه حق .


طلب عروض أول عدد 1/2003 لبيع اختياري لعقار صناعي: العملية المؤجلة

بعد أن أصدرت شركة العقارات والتصرف "الإسكان" (شركة خفية الاسم بصدد التصفية ) طلب عروض عدد 1/2003 للبيع الاختياري للعقار الصناعي كائن بالمنطقة الصناعية ببن عروس عادت وألغت العملية لعدم توفر العرض المناسب والذي لم يتعدى ال500 ألف دينار لعقار في موقع ممتاز على حافة الطريق الرئيسية GP 1 وبمساحة جملية 8620 مترا مربعا وبالتالي تفقد كراس الشروط المذكورة حجيتها القانونية ورغم ذلك فقد واصل محامي الشقيقين الهادي فرانسيس وهشام الأستاذ عبد السلام خصيب الاستظهار لدى القضاء المتعهد بصفحات بعينها من كراس الشروط الملغى وليصل الأمر إلى حد كتابة فقرة بخط يده على الصفحة الأولى جاء فيها ما يلي " هذه كراس الشروط تسلم منها المتهم نسخة مع عقد البيع يحسب على انه على علم مسبق " وهنا نلاحظ كيف أن المحامي عبد السلام خصيب وصف خصم منوبه بالمتهم في انحراف خطير بمهنة المحاماة وتعد ممنوع على شخص حافظ الزواري الذي وصفه بالمتهم وهي جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون  .



طلب عرض ثان عدد 3/2009 لبيع اختياري لعقار صناعي: العملية المغيبة

بعد مرور 6 سنوات على إلغاء عملية البيع الاختياري الأولى لعدم توفر الثمن المناسب أعلنت الشركة مالكة العقار عن عرض ثان جاء في توطئة كراس شروطه 3/2009 أن مصفي شركة العقارات والتصرف "الإسكان" (في طور التصفية)التفويت اختياريا عن طريق طلب عروض وعلى أساس كراس شروط في عقار كائن بالمنطقة الصناعية ببن عروس الذي على ملكها والمبين بالفصول اللاحقة من كراس الشروط وتخضع عملية البيع للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولكراس الشروط هذا .


وجاء في الفصل الأول أن العقار موضوع التفويت يقع بالجهة الشرقية من مدينة بن عروس وتحديدا قرب الطريق الرئيسية رقم  GP 1 وقرب مركز الفحص الفني للسيارات أما عن حدوده فهي شمالا الطريق الرئيسية رقم 1 وجنوبا طريق عام وشرقا نهج المعادن المؤدي إلى مركز الفحص الفني للسيارات وغربا نهج الإمام البصيري ويتواجد العقار بالمنطقة الصناعية ببن عروس وتبلغ مساحة الأرض إجمالا 8620 متر مربع وشيدت على الأرض بناية قديمة مقسمة إلى جناحين بنحو 1705 متر مربع وجاء في الفصل الثاني أن العقار موضوع عملية البيع به أصل تجاري على ملك جمال بن مصطفى بن احمد وذلك بمقتضى عقد بيع أصل تجاري بتاريخ 04/06/2005 .


كما تجدر الإشارة إلى أن شركة الإسكان وجهت تنبيها بواسطة عدل منفذ أنهت له مدة الكراء ورفضت التجديد مع العلم وان المالك المذكور لم يقم بالاعتراض على التنبيه أو بطلب غرامة الحرمان في الآجل القانوني علما أن شركة الإسكان قامت برفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس (قضية عدد 5/85728) لكن صاحب الأصل التجاري قدم دعوى في طلب الحكم بإبطال التنبيه أمام محكمة الناحية (قضية عدد 74076) وذلك لتجنب القيام بدعوى في الخروج لانتهاء المدة ...وهنا نلاحظ الاختلاف بين ما جاء في كراس الشروط عدد 1/2003 وعدد 3/2009 حيث نص في كراس الشروط الأول صلب الفصل الرابع على أن العقار موضوع بيع الأصل التجاري مستغل من الشقيقين الهادي فرانسيس إسماعيل وهشام إسماعيل ونص كراس الشروط الثاني صلب الفصل الثاني على أن العقار موضوع عملية البيع به أصل تجاري على ملك جمال بن احمد رفضت الشركة المالكة للعقار تجديد التسويغ له دون أن يطالب صاحبه بمنحة الحرمان (Indemnité d’éviction) في الآجال القانونية ...


وهنا نخلص إلى الاختلاف بين كراس شروط سنة 2003 و كراس شروط 2009 ورغم ذلك يواصل المحامي عبد السلام خصيب الاعتماد خلال تقاريره ومرافعاته على حجية مفقودة لكراس شروط ملغاة وهو ما يعني محاولة لمغالطة القضاء بواسطة الخزعبلات والألاعيب.



المحامي عبد السلام خصيب يغالط القضاء ويتورط في التزوير


خلال جلسة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ليوم 19/12/2013 للنظر في القضية عدد 5310 التي رفعها المحامي الأستاذ عبد السلام خصيب في حق منوبته شركة المطبعة الأساسية (المملوكة للشقيقين الهادي فرانسيس وهشام) ضد رجل الاعمال المعروف حافظ الزواري من اجل التحيل تعمد المحامي الدفع بوثيقة فاقدة للحجية بحكم أنها تخص نسخة من كراس شروط ملغاة خاص بطلب عروض عدد 01/2003 والحال انه الغي وتم تعويضه بكراس جديد وبشروط جديدة يحمل الرقم 03/2009 وهو ما يعتبر مغالطة كبرى وجريمة لا تغتفر وبالتالي من واجب المحكمة المتعهدة مقاضاته من أجل الزور والتدليس . 



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire