jeudi 7 juillet 2016

أنجزه نور الدين البحيري و مررّه : القرار المتعلق بضبط أتعاب المحامين المكلفين بنيابة الهياكل العمومية: قرار " بريمة " ... كرّس مبدأ الغنيمة




حرص البعض من أعضاء الحكومة الذين هم في وضعية تضارب مصالح من بين المحامين وبالأخص نور الدين البحيري على تمرير الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بتقسيم ملفات نزاعات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بين المحامين في خرق لأحكام الدستور وبالأخص الفصول 2 و10 و15 و20 و21 و40 و89 و92 منه ولأحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار الساري المفعول آنذاك. فقد سبقه في ذلك  رئيس  الدولة المؤقت فؤاد المبزع و عبد الرزاق الكيلاني  والمحامون من أعضاء حكومة ما بعد الثورة  عند تمرير المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم المحاماة في ظروف مشبوهة وبحكم رخاوة السلطة التشريعية لم تتم مراجعة ذاك المرسوم الذي يعتبر وصمة عار  على جبين الشعب التونسي
فقد تم تمرير الأمر المشار إليه في ظروف أقل ما يقال فيها أنها غير شفافة ومشوبة بتضارب المصالح والاعتداء على حقوق الآخرين وإهدار المال العام وذلك قبل بضعة أيام من موعد مغادرة حكومة علي لعريض القصبة. الملفت للنظر أن ذاك الأمر الذي خلنا انه سيضع حدا للفساد المتمثل في منح ملفات نزاعات الهياكل العمومية للمحامين المحسوبين على النظام السابق  دون سواهم خلق نوعا جديدا من الفساد واحدث بدعة لا نجد لها مثيلا بالتشريعات الأجنبية و تكريسا لعقلية الغنيمة التي كانت وراء سن المرسوم  عدد 79 لسنة 2011.
إنَ ذاك الأمر المشبوه حوّل الهياكل العمومية إلى بقرة حلوب لأن التنافس بين الراغبين في الحصول على ملفات النزاعات استبعد عنصر الأتعاب (الفصل 3) وفي هذا خرق صارخ لأحكام الفصل 2 من قانون المنافسة والأسعار الساري المفعول آنذاك والذي نص بوضوح على ما يلي :"تحدد أسعار المواد والمنتوجات والخدمات بكل حرية باعتماد المنافسة الحرة". إنَ أحكام الفصلين 3 و10 من ذاك الأمر جاءت أيضا مخالفة بصفة صارخة لأحكام الفصلين 3 و4 من قانون المنافسة والأسعار الساري المفعول آنذاك والتي حددت بصفة دقيقة المجالات التي يمكن للسلطة الإدارية أن تتدخل فيها لتأطير الأسعار وتحديدها. وبالرجوع إلى القانون المقارن وبالأخص القانون الأوروبي وفقه قضاء محكمة العدل الأوروبية، يتضح آن تحديد الأسعار يمكن أن يشمل المهن الحرة التي تقوم بجزء من مهام السلطة العامة مثلما هو الشأن على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة إلى عدول الإشهاد وعدول التنفيذ وليس مهنة المحاماة التي لا تعتبر من بين المهن التي تقوم بجزء من مهام السلطة العامة.
إن سن النصوص التشريعية آو الترتيبية وجب أن لا يكون محكوما بعقلية المغانم والغلبة أو قانون الغاب "حوت يأكل حوت قليل الجهد يموت". فمثل هاته النصوص غير الشرعية وغير الدستورية لا يمكن تمريرها على سبيل المثال داخل بلدان الاتحاد الأوروبي لأنها تمثل خرقا صارخا لقواعد المنافسة النزيهة واعتداء على حق المتقاضي ولأنّ هياكل الاتحاد الأوروبي وبالأخص محاكمه لا تسمح بذلك..
كان من المفروض، عملا على الأقل بأحكام الفصلين 10 و15 من الدستور، المبادرة فورا بحذف الفصلين 3 و10 من الأمر المشبوه المخالف بطريقة صارخة من الدستور وللفصول 2 و3 و4 و8 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار الساري المفعول آنذاك حتى لا يتم تقنين الأعمال المخلة بقواعد المنافسة المشار إليها بالفصل 8 من نفس القانون ونهب الهياكل العمومية وتحويلها إلى بقرة حلوب.
خلافا لذلك، صدر قرار وزير العدل المؤرخ في 22 افريل 2016 يتعلق بضبط أتعاب المحامين المكلفين بنيابة الهياكل العمومية (الرائد الرسمي عدد 35 المؤرخ في 29 افريل 2016) وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 764 لسنة 2014 الذي جاء مشوبا بعدم الشرعية وفي خرق لأحكام الفصول من الدستور وقانون المنافسة والأسعار.إن ذاك القرار كرس في الحقيقة  حالة من التمييز ووضعية غير قانونية غريبة تتمثل في تكريس نظام تحديد الأسعار بالنسبة إلى الأتعاب  المفوترة للدولة والهياكل العمومية ونظام حرية الأسعار بالنسبة إلى الحرفاء من غير الدولة والهياكل العمومية وهذه بدعة لا نجد لها مثيلا بالتشريع الأجنبية..
فالكثير حتى من داخل  أسرة المحاماة و القضاة اعترفوا أن القرار الذي جاء مصبوغا بعدم الشرعية خرق بصفة صارخة أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار باعتبار انه عطل حرية ضبط الأسعار حسب قاعدة العرض وألزم الهياكل العمومية بدفع أتعاب مرتفعة مقارنة بما هو معمول به في القطاع الخاص وفي هذا إهدار للموارد العمومية وخرق لمبدأ المساواة وهضم للحقوق المشار إليها بالفصل 21 من الدستور واعتداء على قواعد الحوكمة .




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire