mardi 10 décembre 2013

رسالة من معوق إلى وزير العدل : حين يتحكم القاضي خالد عباس في مفاصل القضاء




(القضية عدد 2011/26876 بالدائرة السابعة استئناف مثالا)

"كانت جريدة "الثورة نيوز"  قد أشارت في أعداد سابقة إلى ما تعانيه عائلة الشيخاوي من ظلم وصل حد إخراجها من المنزل وتهديمه   ظلما ودون وجه حق في حين أن القانون يمنح المعوق حق البقاء . بل ذهب المعتدون إلى أكثر من ذلك  فحاولوا  الاعتداء بالقتل على  المعوق  عبد السلام الشيخاوي و أخيه عبد المجيد .
والغريب أن   عبد السلام الشيخاوي  والذي تم تهديم  منزله وسرقت أدباشه وأمواله لا يتعلق به حكم في الخروج أما عبد القادر فقد اخرج بحكم زائف وأمر ضد شخص وهمي  وهو عبد القادر بن علالة بن ابراهيم الورتاني وفي وقت طبق الحكم على اسم عبد القادر بن محمد بن عامر بن البشير الشيخاوي.


لقد كانت عائلة الشيخاوي تأمل في أن القضاء سينصفها ولكن تأكد آن القضاء منحاز ...في قبضة القاضي خالد عباس شقيق المتهم الأول في التلاعب والتدليس جمال الدين عباس.
 إذ كان القاضي خالد عباس هدد الإخوة الشيخاوي في 15 ماي 2010 لما حضر مع أخيه جمال الدين عباس لسماع أقوال عبد القادر الشيخاوي المدعي وجمال الدين عباس ومحمد علي وفوزي وإسماعيل الجميعي المدعى عليهم في الاختبار الذي طلبته المحكمة الابتدائية بتونس في القضية المدنية عدد 1636 والتي حكم فيها بإبطال العقدين: العقد المبرم بين جمال الدين عباس وماريا فابرونيادي جورجيو والعقد المبرم بين جمال الدين عباس ومحمد علي وفوزي واسماعيل الجميعي.


 قلنا يومها قدم خالد عباس مع شقيقه ربما لإرهاب عائلة الشيخاوي ولإرهاب الخبير العدلي في البناء يومها قال خالد عباس وبالحرف الواحد للإخوة عبد السلام وعبد المجيد وعبد القادر الشيخاوي "لن تصلوا إلى أي شيء مادمت أنا  في القضاء فالقضاء خاتم في إصبعي أوجهه حيث أشاء " وفعلا  ها أن الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف بتونس تثبت وبالدليل القاطع أنها خاتم في إصبع القاضي خالد عباس فقد حمت  شقيقه جمال الدين عباس والذي اثبت القضاء الجزائي إدانته بعد أن تأكد لدى حاكم التحقيق الرابع والعشرين في القضية التحقيقية عدد 21260/24 تدليس العقد المبرم بين جمال الدين عباس وماريا فابرونيادي جورجيو و تناغم مع ما اقرّه الخبير المنتدب من طرف المحكمة الأستاذ الأزهر جاء بالله الذي اشار بالبيان الى اوجه التدليس  و اهمها النقاط التالية:
-        تختلف الإمضاءات المظهرة بالنسخة المطابقة للأصل من عقد البيع الخطي المطعون في صحته موضوع الاختبار والمنسوب للبائعة la vendeuse المتكون من كلمات بالحروف البارزة digiorgio paria fahonia عن مثيلتها من الإمضاءات المعدة للمقارنة الممهورة بها وصولات الكراء الثلاثة.
-        بتصفحنا واستنساخنا لصفحة دفتر التعريف بالإمضاء التابع لبلدية المنزه والحاملة لعملية المصادقة المضمنة تحت عدد الوصل 9016 بتاريخ 17 جويلية 1980 لاحظنا أنها صفحة شبه بيضاء خالية من تاريخ العدد الرتبي موضوع العملية والتوقيع خلافا للصفحات التي تسبقها المضمن بها كل ما هو مفقود بذات الصفحة


.فتقرير الاختبار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الى عملية التدليس ورغم أن التقرير انتهى في 9/2/2012 فان حاكم التحقيق الرابع والعشرين لم يدع عبد القادر الشيخاوي للمصادقة على التقرير ولا ختم البحث في سعيا محموما إلى التغطية على جمال الدين عباس تنفيذا لأوامر خالد عباس شقيقه.
و بالعودة إلى أصل الموضوع وهو الحكم الصادر عن الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 2011/26876 وهي القضية التي تقدم بها كل من جمال الدين عباس ومحمد علي وفوزي وإسماعيل الجميعي استئنافا للقضية المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس عدد 1636 والتي حكم فيها بتاريخ 15/6/2011 بإبطال كل من العقد جمال الدين بن عباس وماريا فابرونيادي جورجيو والعقد المبرم بين كل من محمد علي وفوزي واسماعيل الجميعي وجمال الدين عباس ..إذ كنا ننتظر أن يقع تأييد الحكم الابتدائي خاصة وأننا قدمنا مؤيدات جديدة تفيد التدليس والتزوير ولكن ما راعنا إلا أن القاضية المنتدبة بالدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف بتونس حكمت يوم 15 نوفمبر 2013 بعد أن تراوحت جلسات هذه القضية سنتين كاملتين بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى وتغريم عبد القادر بأربعمائة دينار أجرة محاماة ...وإذا كان الحكم الابتدائي قد استند في إبطال العقد المبرم بين جمال الدين عباس وماريا لم يراع الحصول على رخصة الوالي وفق ما يقتضيه الفصل 1 من الأمر المؤرخ في 04 جوان 1957 المتعلق بالعمليات  العقارية و الذي تم تنقيحه بالقانون عدد 25 لسنة 1963 و الذي ينص على ضرورة  أن يرخص والي الجهة الكائن بها العقار في جميع عمليات نقل الأملاك بين الأحياء وحق التصرف فيها ضمانا لصحة العقود ..وحيث ولئن أعفى مرسوم 21 سبتمبر 1977 العمليات المجراة  بين التونسيين من رخصة الوالي المنظمة بأمر 4 جوان 1957 فان المشرّع أبقاها بالنسبة للعقارات التي يملكها الأجانب
 و بناء عليه  فانه  في طور الاستئناف لم يقدم المستأنفون ما يفيد حصولهم على رخصة الوالي إضافة إلى المعطى الجديد وهو ثبوت التدليس والدليل هو الاختبار والذي قدم كشاهد إثبات على ذلك
إننا نتساءل كيف حكمت القاضية بالدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف بنقض الحكم الابتدائي والحكم بعدم سماع الدعوى  رغم  الاخلالات القانونية الكبرى و ثبوت  عملية التدليس في العقود بصفة جلية ...أفلا يدعو هذا الأمر للريبة والشك في الحكم الصادر وان لم تكن القاضية قد أصدرت هذا الحكم؟؟ فهل وقع تدليسه في أروقة المحكمة ؟؟


وحتى تتوضح الأمور فإني أدعو السيد وزير العدل إلى الاطلاع على ملف القضية عدد 2011/26876 بالدائرة السابعة استئناف تونس والتثبت من الحكم لأنه لا يعقل إن كان احد أقرباء قاضي متهما في قضية ما تنقلب الآية ويصبح المتهم بريئا والشاكي مذنبا وان توضح لنا السيدة القاضية بالدائرة السابعة لمحكمة الاستئناف بتونس على أي سند قانوني ارتكزت للحكم في هذه  القضية بنقض الحكم الابتدائي؟؟
كما أننا نتوجه إلى جمعية القضاة ورئيسها السيدة كلثوم كنو ونقابة القضاة ورئيستها السيدة العبيدي إلى مساندتنا في الحق ... ألا إن الثورة قامت من اجل الفقراء والمعوزين لا أن نصبح في  البلاد كالحوت يأكل حوت وقليل المعارف والحياة والمحسوبية يموت...

 عبد السلام الشيخاوي
                                                     ب.ت.و 00270877




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire