lundi 6 mars 2017

تلفزات تتحول الى كازينوهات؟




رغم تطرق الثورة نيوز إلى الجريمة الخطيرة والمدمرة للمجتمع المتمثلة في تحويل بعض التلفزات الخاصة إلى كازينوهات، تصر حكومة الشاهد على الدوس على أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلق بالعاب القمار واليانصيب والمرسوم عدد 21 لسنة 1974 المتعلق بالكازينوهات على الرغم من أنها أدت اليمين الدستورية والتزمت بمقتضاها بالسهر على احترام القانون.
كما فضلت الهايكا التفرج على العاب التحيل واليانصيب التي ينهب من ورائها المواطن الغبي أو الطامع ويخرب المجتمع وتبتذل قيمة العمل.الأخطر من كل ذلك ان يتحول عدد هام من المواطنين إلى مدمنين على العاب القمار التي تقوم بها بعض التلفزات الخاصة التي تحولت الى كازينوهات عملاقة تغطي أنشطتها الاجرامية الجمهورية التونسية والتي يثري من ورائها المتحيلون بطريقة غير شرعية ضاربين عرض الحائط احكام المرسوم عدد 20 لسنة 1974 الذي جرّم العاب القمار واليانصيب.والمرسوم عدد 21 لسنة 1974 المتعلق بتنظيم الكازينوهات. وباعتبار ان مختلف الحكومات فشلت فشلا ذريعا في احداث التنمية والحد من الفقر والبطالة والخصاصة فقد وجدت ضالتها في تخريب المجتمع وتنمية التواكل وتفكيك الاسر وتنمية الجريمة ومساعدة المتحيلين على نهب الشعب الفقير والضحك عليه عوض توفير الحماية له.
وبغاية التصدي للمتحيلين والنصابين، بادر المشرع تحت الحماية الفرنسية بتجريم العاب اليانصيب منذ عهد البايات الذي تم تعريفه كالتالي:»يعتبر يانصيبا ويمنع بناء على ذلك بيع العمارات أو المنقولات أو السلع عن طريق الحظ أو عن طريق جمع المنح أو غيرها من الأرباح بناء على الصدف إن كان ذلك في شكل مسابقات أو غير ذلك وبصفة عامة كل عملية تقدم للعموم وتثير لديهم أمل الربح عن طريق الحظ».
هذا وقد نص المرسوم عدد 20 لسنة 1974 على عقوبات جزائية ضد المتحيلين والناهبين الذين ينظمون العاب اليانصيب بخطية من 1000 دينار الى 5000 دينار وبالسجن من شهرين الى خمسة اشهر وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبة. كما نص على مصادرة المعدات والتجهيزات والمنقولات والاموال لفائدة الخزينة العامة.
وعلى الرغم من ان عددا من التلفزات والاذاعات المارقة المملوكة من قبل المتحيلين والخارجين على القانون تنظم يوميا العاب قمار ويانصيب في خرق للمرسوم عدد 20 لسنة 1974 والمرسوم عدد 21 لسنة 1974 الا ان وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة لم يحركوا ساكنا رغم حجم النهب والسلب الذي يتعرض له المستهلك ورغم المساءلات التي وجهها اليهم بعض نواب مجلس الشعب بخصوص سلبيتهم المقيتة وسكوتهم على اعمال النهب والسلب والتخريب والافساد.
نشير بهذا الخصوص الى ان المرسوم عدد 20 لسنة 1974 الذي جرم القمار واليانصيب تم نقله عن القانون الفرنسي المؤرخ في 21 ماي 1863 الذي يمنع العاب القمار والميسر واليانصيب وذلك حماية للمواطن وتصديا للاثراء غيرالمشروع واعلاء لقيمة العمل.
وبغاية تطوير اساليب التسويق، ادخل المشرع التونسي استثناء لمبدأ منع العاب الحظ واليانصيب وذلك من خلال تقنية الالعاب الترويجية التي نظمها بالقانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرخ في 09 جويلية 2002 وقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية الصادر في 9 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجية والقيمة القصوى للجائزة الممنوحة لها.
وقد عرف المشرع من خلال هذا القانون تقنية الألعاب الترويجية من خلال الفصل الثاني الذي نص على ما يليّ:»يقصد في هذا القانون بالألعاب الترويجية كل عملية إشهارية تهدف إلى تنمية البيوعات وتبعث لدى العموم أمل الربح سواءكان عن طريق الحظ أو القرعة أو المسابقة». وتعتبر مسابقات على معنى قانون 2002 كل لعبة تعتمد اختبار فطنة المشارك أو معارفه أو ذكاءه أو كفاءته وتهدف إلى انتقاء الفائزين استنادا إلى نتائج المسابقات ولا إلى الحظ.
من جهة أخرى ضبط القانون عدد 62 لسنة 2002 المتعلق بالالعاب الترويجية القيود التي على منظم اللعبة الترويجية احترامها وتخص بالأساس الأشخاص الموجهة إليهم الألعاب الترويجية كما تخص كذلك المنتوج المراد ترويجه وفترة الالعاب وقيمة الجوائز الممنوحة. ينص الفصل الثالث من القانون عدد 62 لسنة 2002 انه «لا يمكن تنظيم الألعاب الترويجية إذا كانت تفرض على المشارك أية مساهمة مالية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تكون المشاركة في الألعاب الترويجية مشروطة بعملية شراء أو بأية وسيلة تثبت شراء المنتوج. ولا يمكن استعمال المنتوج أو الغلاف كوسيلة أو قسيمة للمشاركة في الالعاب الترويجية».
يؤكد هذا الفصل على شرط مجانية المشاركة أي منع المساهمة المالية سواء كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة الارساليات او بواسطة الزام المشارك بشراء المنتوج.
والمقصود من هذا التحجير هو التأكيد على أن الألعاب الترويجية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنقلب إلى لعبة اليانصيب التي يحجرها القانون والتي تتمثل في الألعاب التي يغلب فيها الحظ على البراعة وأعمال الفكر وألعاب القماروالميسر المشار اليها اعلاه.
هذه الممارسة منعها المشرع، إذ أن المساهمة المالية من خلال اقتناء المنتوج تجعل هذه التقنية تحت طائلة المرسوم عدد 20 لسنة 1974 الذي عرف اليانصيب من خلال الربط بين تدخل الحظ والمساهمة المالية.
كما نص القانون عدد 62 لسنة 2002 على أنه لا يمكن استعمال المنتوج أو الغلاف كوسيلة أو قسيمة للمشاركة في الألعاب الترويجية.
يشدد المشرع التونسي من خلال قانون 2002 على عدم إجبارية الشراء. فقد يلجأ بعض المتدخلين الاقتصاديين إلى تنظيم مسابقة على أن يكون الوسيط الاشهاري هو المنتوج أو الغلاف كاستعمال أغطية القوارير أو تعمير قسيمة علىغلاف المنتوج وهو ما يعتبر خرقا واضحا لمبدأ المجانية ومساهمة مالية غير مباشرة.
وقد حدد قرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية الصادر في 9 ديسمبر 2002 الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجية ب90 يوما قابلة للتمديد في الحالات الاستثنائية. كما نص قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية الصادر في 19 جويلية 2006 المتعلق بقيمة الجوائز المرصودة على انه لا يجب ان تتجاوز القيمة القصوى للجائزة الواحدة المرصودة مبلغ 25000 دينارا. خلافا لذلك، نلاحظ ان بعض التلفزات المتحيلة تعرض للربح سيارات بعشرات الاف الدينارات.
ان الالعاب المخالفة للقانون عدد 62 لسنة 2002 تدخل تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالمرسومين 20 و21 لسنة 1974.






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire