mercredi 8 février 2017

في بئر القصعة : المافيات الإجرامية نهبت المستهلك وسلخته وجوّعته : نامت الحكومة... فبلغ الفساد الزُبَى




استغلت العصابات والمافيات التي تتلاعب بأسعار كل المواد والأشياء وبالأخص المواد الغذائية كالخضر والغلال شلل هياكل الرقابة الاقتصادية وغياب النيابة العمومية التي يرأسها وزير العدل وتواطؤ وزير التجارة ونوم رئيس الحكومة الذي أشبعنا خطابات رنانة بخصوص التصدي لعصابات الفساد والإرهاب. من لا يعرف ان الإرهاب الاقتصادي يمارس على مرأى ومسمع الجميع داخل سوق الجملة ببئر القصعة من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة في مجال الخضر والغلال والسمك واللحوم وغير ذلك.
من لا يعرف ان الفاسدين المجندين داخل وزارة التجارة يسهرون على حماية وحصانة تلك المافيات الإجرامية التي هي بصدد نهب المستهلك وسلخه وتجويعه. من لا يعرف ان اؤلئك الوسطاء الإجراميين هم بصدد مص دم الفلاحين والمستهلكين الذين يعانون من إرهابهم ونهبهم وسلبهم. الأتعس من ذلك ان تلك العصابات والمافيات تنشط في السوق السوداء وليست لها معرفات جبائية ولا تدفع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. الأغرب من ذلك ان تلك المافيات المتكونة من الدخلاء والتي هي بصدد نهب وسلب الفلاحين والمستهلكين على حد سواء تزود المساحات الكبرى ويقدم أعضاؤها أنفسهم للمتعاملين معهم كفلاحين بعد ان تحصلوا على بطاقات فلاح مزورة وفي ظروف مشبوهة لدى الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري حتى لا يخضعوا للخصم من المورد ولا ينكشف تحيلهم الجبائي والاجتماعي. ورغم ان البعض من هؤلاء خضعوا للخصم من المورد بعنوان أرقام معاملات تقدر بمئات المليارات الا ان السلط المعنية بمكافحة التحيل الجبائي غضت عنهم الطرف ولم تخضعهم للمحاسبة والمراقبة من خلال تصريح المؤجر. عصابة الفساد المشرفة على اعداد النصوص الجبائية رفضت معاقبة المؤسسات التي تتعامل مع أشخاص ليست لهم معرفات جبائية من خلال حرمانهم من طرح الاعباء المبررة بفواتير أو وثائق لا تحمل معرفات جبائية وقد شجّع ذلك عصابات الاحتكار والنهب والتلاعب بالاسعار على التمادي في اعمالها الاجرامية.
ورغم ان قانون المنافسة والاسعار ينص على عقوبات مالية ضد الدخلاء على الانشطة الاقتصادية الا ان مصالح المراقبة الاقتصادية لم تحرك ساكنا ولم تحرر يوما محضرا ضد اعضاء تلك العصابات التي تتلاعب باسعار المواد والمنتوجات وقد حققت من وراء ذلك مداخيل تقدر بالاف المليارات دون ان تتم مصادرتها مثلما نصت على ذلك الفصول 16 و17 و18 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014. نفس المصالح الساهرة على حصانة تلك المافيات وعلى تجويع المستهلك لم تعمل يوما على تفعيل احكام الفصول 139 و140 و141 من المجلة الجزائية ضد تلك المافيات الاجرامية التي كدست ثروات طائلة جنتها من دم الفلاحين والمستهلكين.
رئيس الحكومة المهموم على ما يبدو بتهري المقدرة الشرائية للمواطن وتحول الطبقة المتوسطة الى طبقة فقيرة لم يكلف نفسه عناء إلزام وزير العدل ووزير التجارة ووزير الداخلية ووزير المالية بالسهر على تفعيل احكام الفصول 139 و140 و141 من المجلة الجزائية والفصول 16 و17 و18 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ضد العصابات الاجرامية المتكونة من الدخلاء والوسطاء في تجارة المنتوجات وبالاخص الفلاحية. كما انه لم يكلف نفسه الزام وزارة المالية بضبط قائمة في كل المتدخلين في اسواق الجملة واخضاعهم بصفة الية لمراجعة جبائية معمقة والبحث في مصدر ممتلكاتهم وثرواتهم الطائلة. كما كان عليه ان يلزم وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية بالسهر خاصة على احترام الفصول 16 و17 و18 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 التي وضعت من اجل التصدّي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب والتي يبدو انها ولدت ميتة وتم سنها لمغالطة الراي العام لا غير، علما ان تلك الاحكام بامكانها ارجاع الاف المليارات الضائعة عن الخزينة العامة.

الفصل 139 من المجلة الجزائية

يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية من أربعمائة وثمانين دينارا إلى أربعة وعشرين ألف دينارا كل من يحدث أو يحاول أن يحدث مباشرة أو بواسطة ترفيعا أو تخفيضا مصطنعا في أسعار المواد الغذائية أو البضائع أو الأشياء العامة أو الخاصة وذلك :
1/ بتعمد ترويج أخبار غير صحيحة أو مشينة لدى العموم أو تقديم عروض بـالسوق بهدف إدخال اضطراب على الأسعار أو تقديم عروض شراء بأسعار تفوق ما طلبه الباعة أنفسهم أو بغيرها من وسائل وطرق الخداع مهما كان نوعها
2/ بممارسة أو محاولة ممارسة تدخل فردي أو جماعي على السوق بقصد الحصول على ربح لا يكون نتيجة قاعدة العرض والطلب الطبيعيين. ويحكم زيادة على ذلك بمنع الإقامة لمدة لا تقلّ عن عامين ولا تتجاوز خمسة أعوام.

الفصل 140 من المجلة الجزائية

يكون العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف ومائتي دينار إلى ستة وثلاثين ألف دينار إذا تعلّق الترفيع أو التخفيض أو محاولة ذلك بحبوب أو دقيق أو مواد غذائية أو مشروبات أو محروقات أو أسمدة. ويرفع العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها ثمانية وأربعون ألف دينار إذا لم تكن المواد الغذائية أو البضائع داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط المخالف. ويجوز للمحكمة زيادة على ذلك القضاء بمنع الإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام ولا تتجاوز عشرة أعوام.

الفصل 141 من المجلة الجزائية

للمحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و140 من هذه المجلة حرمان الجناة من حقوقهم السياسية والمدنية المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة.
وتأمر زيادة على ذلك بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالـصحف التي تعيّنها وبتعليقه بالأماكن التي تحدّدها وخاصة على أبواب مقر المحكوم عليه أو مخازنه أو مصانعه أو ورشاته وذلك على نفقته وفي حدود أقصى الخطية المستوجبة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة. وتحدّد المحكمة حجم المعلّقة ونوعية الأحرف الواجب اعتمادها للطبع ومدة التعليق. وفي صورة الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الكلّي أو الجزئي للمعلّقات التي أمرت المحكمة بها فإنه يتمّ إعادة تنفيذ مقتضيات الحكم في فرعه القاضي بالتعليق. ويكون العقاب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من أربعة وعشرين دينارا إلى أربعمائة وثمانين دينارا إذا تعمد المحكوم عليه الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الجزئي أو الكلّي أو تمّ ذلك بسعي منه أو بأمره. وفي جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و140 من هذه المجلة لا يمكن للمحكمة أن تتعهّد بالنظر في القضية إلاّ بمقتضى إحالة من قاضي التحقيق على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 106 من مجلة الإجراءات الجزائية. وإذا رأى قاضي التحقيق أثناء سير البحث في القضية تكليف خبير فإنه يضاف إلى الخبير الذي يختاره المتهم إذا طلب ذلك. وإذا وقع خلاف بين الخبيرين يعين قاضي التحقيق خبيرا ثالثا. ويكون قرار الإحالة في جميع الحالات معلّلا.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire