lundi 6 février 2017

في قضية مدير الثورة نيوز: المحكمة العسكريّة تشطب المرسوم 115 لقانون الصّحافة والنّشر




وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني

 تنشر الثورة نيوز نص الحكم العسكري الصادر عن ضد مدير صحيفة الثورة نيوز على خلفية نشره مقالات تتعلق بفساد في صفقات التسلح... وتقتصر الثورة نيوز في هذا الجزء على نشر تحييث القاضي منير صولة... وتنبه الى خطورة التاسيس لمحاكمة الصحافة وفق قانون المجلة العسكرية.
حيث خلافا لما تمسك به لسام الدفاع فإنه بالرجوع إلى أحكام الفصل 110 من الدستور  الذي منح اختصاصا مطلقا للمحكمة للنظر في الجرائم العسكرية  واعتمادا على مقتضيات الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية في فقرته الثالثة فان هاته المحكمة مختصة بالنظر في هاته القضية طالا ثبت أنها ارتكبت ضد  مصلحة الجيش مباشرة كيفما أشير إليه أعلاه.
وحيث وعلى خلاف ما ذهب إليه لسان الدفاع فإن إثارة الدعوى العمومية من قبل النثابة العسكرية لا يتوقف على وجود تشكي يرفع إليها من قبل شخص محدد بل بمجرد تناهي العلم إليها بأن أعمال التتبع وحصول الجرم بأي وسيلة كانت وهو ما يتعين معه القول أن أعمال التتبع والإذن بفتح بحث تحقيقي كانت في طريقها قانونا هذا من جهة.
وحيث من جهة أخرى فإنه من صلاحيات قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع ضد المتهم دون الرجوع إلى النيابة العسكرية طالما منحته هذه الأخيرة إصدار البطاقات القضائية اللازمة ضد فتح البحث كل من سيكشفه  عنه البحث في قرار المؤرخ في 17 أوت 2016 ضرورة ان قاضي التحقيق تولى سماع المتهم كشاهد في مرحلة أولى ثم استدعائه لإستنطاقه كمتهم أبى الخروج من سجن إيقافه الأمر الذي جعل المحقق يواصل أعماله دون التوقف على حضوره أي المضنون فيه معتمدا على ما اجتمع لديه من قرائن ودلائل تدين الأخير في الذكر.
وحيث تبعا لذلك قد كانت جميع الإجراءات التي إتبعها قاضي التحقيق سليمة ومطابقة للقانون علما أن أداء اليمين من طرف المتهم عند سماعه كشاهد لا يبطل أعمال التحقيق طالما تم تغيير مركزه إلى مشبوه فيه ثم إلى متهم. مع التذكير أن قاضي التحقيق لا يكون مجبرا في الرجوع إلى النيابة العسكرية لأخذ رأيها في توجيه التهم ضد أي كان الا عند اكتشافه لتهمة جديدة او عند سماعه لشخص محدد دون منحه إمكانية البحث ضد كل من سيكشف عنه البحث وهي ليست صورة الحال.
وحيث يستخلص مما سلف بسطه أن المتهم محمد ناعم الحاج منصور  تولى بتاريخ 18 مارس 2016 تنزيل مقال صحفي بالجريدة الثورة نيوز التي يعمل بها كمدير تضمن حسب زعمه إلى ابرام وزارة الدفاع الوطني لصفقة مشبوهة تتعلق بشراء عدد 08 طائرات هيلكوبتر أمريكية غير هجومية وغير مجهزة ومخصصة حصريا لنقل الجنود من نوع « « sikorsky uh-60M »» بسعر 300 مليون دولار للطائرة الواحدة وأن التعاقد مع المزود الأمريكي كان بالمراكنة «Gré à gré» معتبرا أن ظاهرة الفساد المالي والإداري غمرت وزارة الدفاع الوطني.



في خصوص جريمة المس من كرامة الجيش

وحيث أن جريمة المس من كرامة الجيش خصها المشروع بنص قانوني خاص مما يتعين معه الإعتماد عليه في قضية الحال دون سواه عملا بالقاعدة الأصولية القائلة بأن الخاص يقدم على العام وذلك على خلاف ما تمسك به لسان الدفاع بخصوص  تطبيق أحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011.
وحيث اقتضى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أنه «يعاق بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني تعمد بالقبول أو الحركات أو بواسطة الرسم أو الصور اليديوية أو الشمسية أو الأفلام بمحل عمومي تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس بكرامته وسمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري  والطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم».
وحيث لقيام جريمة الفصل أعلاه يجب توفر ركنين أساسيين أولهما الركن المادي والمتمثل في قيام الجاني بأفعال مادية سواء بالقول أو الكتابة أو الحركات ويكون الهدف منها تحقير الجيش أو المس من كرامته وإضعاف معنوياته وثانيا الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي العام أي العلم والإرادة.


وحيث يتبين من وقائع قضية الحال أن المتهم قد تولى تنزيل مقال صحفي تحت عنوان «الصفقات العسكرية والأمنية تحت مجهر الثورة نيوز : قيادات نهضوية تلاعبت بصفقات تزويد قوات أمننا الداخلي واستباحت الأرض والعرض» بالجريدة التي يعمل بها كمدير تضمن حسب النسخة المظروفة بملف قضية إبرام وزارة الدفاع الوطني لصفقة مشبوهة  تتعلق بشراء عدد 08 طائرات هيلكوبتر أمريكية غير هجومية وغير مجهزة ومخصصة خصريا لنقل الجنود من نوع «« sikorsky uh-60M » « بسعر 300 مليون دولار للطائرة الواحدة وأن التعاقد مع المزود الأمريكي كان بالمراكنــــــــــــــــــــــة « Gré à gré «.
وحيث أن ما يسبه المتهم للمسؤولين من وزارة الدفاع الوطني بالفساد وبإبرام صفقات مشبوهة لتزويد المؤسسة العسكرية بطائرات هيلكوبتر أمريكية غير هجومية وغير مجهزة وبسعر مرتفع يعتبر أمر في غير طريقه يتجاوز شخص المسؤولين العسكريين ليمس من كرامة المؤسسة العسكرية بأسرها طالما وأنه يشكك في صدق وإخلاص وحياد تلك القيادة بما يؤثر سلبا على معنويات العسكريين العاملين تحت إشرافها وتفقدهم روح الإنضباط ويضعف واجب الطاعة المحمول عليهم لقادتهم والإحترام الواجب لهم وهو مامن شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكرية.
وحيث أن ما آتاه المتهم من أقوال صلب مقاله كانت الغاية منه المساس بالمؤسسة العسكرية وقياداتها وبمعنويات أفرادها وفيه إنتقاد لأعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم خاصة أنه لم يثبت صدق إدعائه خاصة أنه ثبت من مظروفات الملف أن الصفقة قد تمت طبق الإجراءات القانونية مما يقيم في حقه الركن المادي لجريمة الفصل أعلاه.
وحيث أن المتهم كان يدرك أن تنزيله لمحتوى هذا المقال يمثل جريمة إلا أن إرادته إتجهت إلى إتيانها مما يوفر في جانبه الركن المعنوي.
وحيث بالتمعن في محتوى المقال المنزل من قبل المتهم يتبين أنه على غاية من الخطورة وكان القصد منه الحط من سمعة وهيبة المؤسسة العسكرية والحط من معنويات أفرادها الأمر الذي يجعل هذه الجريمة قائمة  بجميع أركانها القانونية في حق المتهم.
وحيث تأيدت إدانة المتهم فيما نسب إليه بإعترافه الصريح بكونه المسؤول الوحيد عن المقال وبتمسكه بمحتواه والمعزز بنسخة المقال والمؤيدات المظروفة بالملف مما يتجه معه مؤاخذته وتسليط عقاب رادع عليه.



في خصوص جريمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو شبه لدى العموم أو بالجرائد الإخبارية متعلقة بوظيفه

وحيث اقتضى الفصل 128 من المجلة الجزائية أنه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبه بخطب لدى العموم أوعن  طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمور غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك».


وحيث نسبة الأمور الغير القانونية المعاقب عليها بموجب هذا الفصل هي الواقعة عن طريق الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو عن طريق الخطب الملقاة على العموم.
وحيث استعمل المشروع عبارة «غير ذلك من وسائل الإشهار» لكي لا يستثني أي وسيلة من الوسائل التي يمكن عن طريقها هضم جانب  الموظف العمومي.
وحيث أن المتهم قد قام بتنزيل المقال الصحفي موضوع قضية الحال على جريدته الورقية وكذلك بالجريدة الإلكترونية المسماة الثورة نيوز والذي يديرهما بنفسه بوصفه مسؤولا وقد نسب فيه إلى وزارة الدفاع وجود شبهة فساد مالي.
وحيث عرف الفصل 82 من المجلة الجنائية الموظف العمومي كما يلي «يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي. ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعينه العدالة للقيام بمأمورية قضائية»
وحيث فضلا عن التعريف الوارد بالفصل 82 السالف الذكر فلقد جاء بالقرار التعقيبي عدد 38420 المؤرخ في 03/07/1991 أنه «يعتبر موظفا كل شخص تولى بأي تسمية كانت ولو وقتية خطة أو نيابة إجراؤها مرتبط  بمصلحة عامة كما جاء بالقرار التعقيبي عدد 79474 المؤرخ في 05/02/1998 أن «صفة الموظف العمومي تنسحب على كل شخص تولى ولو مؤقتا خطة يرتبط القيام بها بمصلحة من النظام العام سواء ذلك بأجر أو بدونه»
وحيث يقصد بالأمور غير القانونية حسب الفصل 128 من المجلة الجزائية كل أمر محجر أو فعل لم يحصل بصفة فعلية وينسب إلى موظف عمومي ويمس بصمعته أو كرامته وشرفه.
وحيث يجب أن تكون نسبة هذه الأمور الغير قانونية متعلقة بوظيفة الموظف العمومي أي أن يكون لها مساس مهما كان نوعه بهذه الوظيفة سواء في طريقة أدائه أو إخلاله بشرف الوظيفة أو التهاون في أدائها وبصفة عامة كل ما له علاقة بهذه الوظيفة.
وحيث أن نسبة أمور غير قانونية للموظف العمومي بإحدى الوسائل المذكورة بالفصل 128 من م ج يكون معاقب عليه إلا إذا أدلى مرتكبه بما يثبت صحة أقواله.
وحيث أن المتهم محمد ناعم الحاج منصور قد نسب علنا ولدى العموم بواسطة جريدة اخبارية ورقية وإلكترونية الثورة نيوز ضد المسؤولين عن وزارة الدفاع الوطني في شأن يتعلق بوظيفهم في المؤسسة العسكرية من ذلك إشرافهم على صفقات تزويد الجيش الوطني بوجود شبهة فساد في صفقة شراء 8 طائرات هيلكوبتر.
وحيث ثبت من شهادة العقيد منجي النجار رئيس دائرة الصفقات والوساطة الجمركية لجيش الطيران أن المروحيات التي تم إقتناءها غير مخصصة حصريا لنقل الجنود مثلما جاء بالمقال الصحفي بل يمكن إستعمالها في نقل الأفراد والبحث والإنقاض والمراقبة الجوية ورفع العتاد ونقل المرضى وهي مجهزة أيضا بمنظومة أسلحة وقد حققت النجاعة المطلوبة وهي حاليا مستعملة في 2800 نسخة في العالم وأن صفقة المروحيات تمت طبق اإجراءات اإدارية والقانونية المعمول بها في إبرام الصفقات وتعزز ذلك بجميع الوثائق المظروفة بملف القضية والخاصة بالصفقة.
وحيث ثبت من التقرير الصادر عن ممثل جيش الطيران أن معدل السعر الفردي للمروحية UH60-M يقدر بـ 42 مليون دولار وأنها ذات مهام جوية متعددة وبإمكانها تغطية كل مجالات التدخل لجيش الطيران وخاصة منها مجال مكافحة الإرهاب كما أنها من أحدث المروحيات وأكثرها إستعمالا من طرف جيش البر الأمريكي والعديد من الجيوش الأخرى على عكس ما ورد بالمقال الصحفي الذي نشر بجريدة «الثورة نيوز».
وحيث أن الوثائق المدلى بها من قبل محامو المتهم لا يمكن اعتمادها بأي حال كوسيلة لإثبات لأنها غير رسمية ومجرد صور لمقالات منشورة على صفحات التواصل الإجتماعي.
وحيث أن الإدعاء الموجه ضد المسؤولين التابعين لوزارة الدفاع الوطني أمر غير قانوني ولا يدخل في إطار حرية التعبير خاصة أن المتهم لم يقدم ما يثبت صحة إدعاءاته مما يقيم في حقه الأركان القانونية لجريمة المنسوبة إليه.
وحيث ثبت إدانة المتهم للجرم المنسوب إليه باعترافه الصريح وبتمسكه بمضمون مقاله الصحفي والمعززة بشهادة الشاهد العقيد منجي النجار وبالتقرير المضاف والصادر عن السيد ممصل جيش الطيران والذي يؤكد فيه صلوحية الطائرات موضوع قضية الحال.
وحيث تضافرت الحجج والقرائن على إتيان المتهم الجرم المنسوب إليه واتجهت مؤاخذته وتسليط عقاب رادع عليه.
وحيث اقتضى الفصل 54 من المجلة الجزائية أنه «إذا تكون من الفعل الواحد عدة جرائم فالعقاب المقرر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب هو الذي يقع الحكم به وحده».
وحيث أن الجرائم المنسوبة للمتهم تولدت عن مقال صحفي واحد مما يتجه اعتبارهما متواردتين على معنى الفصل 54 من م ج.
وحيث تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه طبق أحكام الفصل 191 من م إ ج.
وحيث اقتضى الفصل 56 من المجلة الجزائية أنه «كل انسان ارتكب عدة جرائم متباينة يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها إلا إذا حكم الحاكم بخلاف ذلك».
وحيث بناءا على نقاوة سوابق العدلية للمتهم حسب بطاقة سوابقه المضافة في القضية عدد 16396 وعلى وحدة منطلق هذه القضية مع بقية القضايا وهو المقال المنزل على الجريدة الإلكترونية الثورة نيوز بتاريخ 18/3/2016 والذي رمى به المتهم وزارة الدفاع الوطني بالفساد في بعض المناقصات فإن المحكمة لا ترى مانعا من ضم العقاب المحكوم به في هذه القضية للعقاب المحكوم به القضية عدد 16128.


ثانيا في الدعوى المدنية :
1/ من حيث الشكل :
حيث اقتضى الفصل الأول من م ا ج أنه تنشأ عن كل جريمة في صورة حصول ضرر دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر.
وحيث اقتضى الفصل 7 من م م ع ع أنه يمكن إثارة الدعوى العمومية على المسؤولية الشخصية والقيام بالحق الشخصي أمام القضاء العسكري طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
وحيث قدم مطلب القيام ممن له الصفة والمصلحة وكان مستوفيا لشروطه وموجباته الشكلية المنصوص عليها بالفصول 7و37و39 م ا ج واتجه قبوله من هذه الناحية .

2/ من حيث الأصل
وحيث طلب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني في شخص ممثله القانوني بغرم الضرر المعنوي بالدينار الرمزي.
وحيث أنه من المتعارف عليه فقها وقضاءا أن التعويض عن الضرر المعنوي يخص التعويض عن الشعور بالأسى والحسرة والقهر والألم وهو أمر يختص به الأشخاص الطبيعين دون سواهم مما يتعين معه رفض المطلب في هذا الخصوص.
لذا ولهذه الأسباب
وبعد المفاوضة طبق القانون وحصول الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 162 من مجلة الإجراءات الجزائية.
قضت المحكمة ابتدائيا حضوريا باعتبار الأفعال المنسوبة للمتهم من قبيل الجرائم المتواردة على معنى الفصل 54 من م ج  وسجنه مدة ثلاثة أشهر من أجل جريمة المس من كرامة الجيش وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم باعتبارها الجريمة المستوجبة للعقاب الأشد وحمل المصاريف القانونية عليه مع ضم هذا العقاب للعقاب المحكوم به في القضية عــــــــدد 16128 والصادر بتاريخ 15/12/2016 وبقبول الدعوى المدنية شكلا ورفضها أصلا.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire