lundi 16 janvier 2017

9 أشهر سجنا لمدير الثورة نيوز … تقرير لسان الدفاع في قضية صفقة أحذية المسير: «فاز بالصفقة عضو حركة النهضة موسى بن أحمد»




حفظا للذاكرة الوطنية وتأريخا لهذه المرحلة الخطيرة من تاريخ تونس، ودفاعا عن حرية التعبير... تنشر الثورة نيوز الجزء الثالث من حلقة تختص بعرض تقارير لسان دفاع مدير الثورة نيوز...والتي عرضت لدى المحكمة العسكرية في دائرتها الجناحية برئاسة القاضي منير صولة... والذي قضى بسجن مدير الصحيفة محمد الحاج منصور ل9 اشهر...
وهذا التقرير يتعلق بمستندات الدفاع في القضية عــــــدد: 61132 حول مقال نشرته الثورة نيوز تعلق بشبهات فساد في صفقة شراء أحذية المسير... وقد فازت بالصفقة شركة حديثة الإنشاء لمالكها «موسى بن احمد» عضو حركة النهضة

I - في عدم إختصاص القضاء العسكري

حيث أن المشرع ولئن خص المؤسسة العسكرية بنص تشريعي إستثنائي وهو م.م.ع.ع والذي أسند صلوحية مقاضاتها وتتبعها لدى جهاز قضائي عسكري إلا أن هذا الإستثناء لا يمكن أن يرتقي إلى مبدأ وبمقتضاه يقع إستباحة المنظومة التشريعية العامة ولا إستبعاد النصوص القانونية الخاصة التي تنظم بعض القطاعات والتي تستوجب إجراءات خاصة وقطاع الصحافة والإعلام لا يشذ عن هاته القاعدة إذ نظم مقاضاته حتى جزائيا المرسوم 115 الصادر سنة 2011 الذي نظم وقنن النشاط الإعلامي بجميع أصنافه من سمعي وبصري وورقي.
وحيث أن المنوب هو صاحب الجريدة الورقية الثورة نيوز المستوفاة لشروط الإيداع والنشر والطباعة وهو ما يوجب مقاضاتها مدنيا أو جزائيا وفق مقتضيات المرسوم 115.
وحيث أن الفصل 79 من ذات المرسوم يلغي جميع نصوص السرقة والتي من شأنها ترتيب عقوبات استثنائية ليؤسس في بابه الخامس جميع العقوبات التي تسلط على الصحفيين والناشرين في صورة إخلالهم بواجباتهم المحددة طبق المرسوم بما فيها أخلاقيات العمل الصحفي والنشري.
وحيث أن إحالة العارض على معنى الفصل 91 م.م.ع.ع و128 م.ج بمناسبة مقال صحفي مؤرخ في 18 مارس 2016 صادر بالجريدة الورقية للثورة نيوز فيه خرق صريح لمرسوم الصحافة وكذلك تعد على حرية التعبير وتضييق على ممارسة العمل الصحفي وحيث نص نفس المرسوم على أن مقاضاة الصحفيين يكون أمام القضاء العدلي دون سواه مما يجعل المحكمة العسكرية غير مختصة لمقاضاة المنوب لكون الفعل الذي أتاه وفرضا إن شكل جريمة وإقترف فعل ضارا فهو جاء في مقال صحفي عبر فيه عن آرائه ولم يحد على الخط التحريري لصحيفة الثورة نيوز المختصة في الصحافة الإستقصائية والتشهير بالفساد والتبليغ عنه.
وحيث أن المقال موضوع إثارة الدعوة العمومية ومنه التتبع الجزائي الغاية منه الكشف عن مجموعة من الصفقات لفائدة المؤسسة العسكرية تحوم حولها شبهات الفساد حسب رأي صاحب المقال مقدم مجموعة من الأسانيد والأدلة متعددة المصادر والمراجع.
وحيث أن المؤسسة العسكرية ولئن تتمتع بإمتياز السرية في إدارة أعمالها بالنظر لحساسية الدور والمهام الذي تتطلع به وكذلك أدائها لواجبها تجاه الشعب والوطن والعلم ورغم إجلالنا لهاته المهام والأدوار إلا أن ذلك لا يحول صحفيا من الإتيان على تفاصيل صفقات تحول حولها شبهات وفق لأدلة ومصادر سنأتي عليها (من باب الخوض في الأصل) 
وحيث أن المقال الصادر في الثورة نيوز ومن خلال أعمال صاحبه الاستقصائية كانت غايته التبليغ عن شبهات فساد لمن له النظر كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة العمومية وكذلك كانت غايته حماية المؤسسة العسكرية ولم تكن له نية المس بها أو كرامتها ومعنوياتها وذلك بالحث على تمكينها من معدات ولوجستيك من شأنه المساهمة في إعانتها في الإظطلاع بدورها لحماية البلاد لا جعلها محرومة ومعزولة عما يلزمها من معدات للقيام بواجبها ومحاربة الإرهاب الذي يهددنا اليوم.
وحيث أن ما ذهبت إليها النيابة العمومية من إعتبار الفعل بل قل إصدار المنوب لمقال صحفي عمل إجراميا إستثنائيا فيه حط من معنويات الجيش على معنى الفصل 91 من م.م.ع.ع وموجب المثول أمام المحكمة العسكرية خارقا للمرسوم 115 والذي خص مؤاخذة الصحفيين في صورة إرتكابهم لجرم يكون مرجع النظر القضاء العدلي دون سواه.
وحيث أن مثول المنوب أمام الجناب فيه خرق صريح لدستور البلاد الصادر في 14 جانفي 2014 وتحديدا الفصل 31 الذي ينص على حرية الفكر والتعبير وهو ما يجعل تمسك محكمة الجناب بمقاضاة المنوب مخالفا للدستور وغير دستوري.
وحيث أن التمسك بنصوص الإحالة يمثل خرقا وإلغاء دون موجب شرعي وقانوني للمرسوم 115 وكذلك إعتداءا على حق النفاذ على المعلومة وهو ما يجعل من المحكمة العسكرية غير مختصة لصبغتها الإستثنائية.
وحيث ولجميع ما سبق بيانه وإعادة الأمور إلى نصابها وإحتراما لمبدأ دستورية المحاكمة وإحتراما لمرجع الإختصاص الحكمي الذي أسند صراحة للقضاء العدلي بخصوص جرائم الصحافة فالرجاء من عدالة الجناب التفضل بالتخلي عن دعوى الحال لعدم الإختصاص الحكمي وإحالتها لمن له النظر عملا بالدستور والمرسوم 115 المتعلق بالصحافة.



IIـ في بطلان أعمال التتبع من قبل النيابة العمومية

حيث إنطلقت إثارة الدعوة العمومية ضد المنوب لتمارسها النيابة العمومية العسكرية ولتقوم بتكييف أفعاله من قبيل الجرائم على معنى فصول الإحالة كل هاته الأعمال كانت بمقتضى شكاية تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 16 أوت 2016 أودعها لدى النيابة العسكرية.
وحيث ورجوعا إلى الفصل الخامس من م.أ.ج والمتعلق بإثارة الدعوى العمومية فقد أباح هذا الأخير لعديد الأشخاص دون وكيل الجمهورية ومساعدي الضابطة العدلية من إثارتها كالمتضرر أو من ينوبه كذلك أعوان الغابات وأعوان الديوانة إلخ....
وحيث ومن باب التأكيد والتوضيح إثارة الدعوى العمومية لا تبيح ولا تخول ممارستها فهي من صلاحيات المطلقة بجهاز النيابة.
وحيث وبالرجوع إلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 والمؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة جرائم الفساد أعطى صراحة إمكانية إثارة الدعوى العمومية دون ممارستها إلى هاته الهيئة.
وحيث وبالرجوع إلى الفصل 31 من ذات المرسوم أوجب مجموعة من الإجراءات على الهيئة إحتراها قبل إثارة الدعوى العمومية دون أن ينسى تحديد مجال إثارة الدعوى في جرائم الفساد ، وقد جاء هذا التحديد على سبيل الحصر لا الذكر. (يتعهد جهاز الوقاية والتقصي بالبحث في جرائم الفساد....) كما أوجب نفس الفصل ضرورة تجميع المعلومات والوثائق التي من شأنها تمكن من تقصي الحقيقة بخصوص شبهة إرتكاب جرائم فساد وإستنادا إلى هاته الأعمال تتم إحالتها على السلط القضائية المختصة لتتبع مرتكبي هاته الجرائم.
وحيث على فرض إعتبار ما أتاه المنوب جرائم مستوفاة لأركانها القانونية في الفصل 91 م.م.ع.ع يجرم الحط من معنويات الجيش كما أن الفصل 128 من م.ج يجرم هضم جانب مؤظف عمومي .
وحيث يتضح أن هاته الجرائم بعيدة كل البعد عن جرائم الفساد وهي جرائم حق عام وهي ليست من مناط إختصاص هيئة مكافحة الفساد والمرسوم 120 لم يتح لها إثارة الدعوى العمومية خارج مدار جرائم الفساد عملا بمنطوق الفصل 31.
وحيث أن إثارة الدعوى العمومية من قبل رئيس الهيئة دون مداولة وقيام بالأعمال التحضيرية الأولية التي حددها الفصل المذكور يعد تعسفا في إستعمال سلطة إثارة الدعوى العمومية.
وحيث أن إثارة الدعوى من قبل رئيس هيئة مكافحة الفساد كان في غير طريقه وخارقا للقانون وهو ما يجعل هاته الإثارة باطلة على معنى الفصل 199 م.ا.ج
وحيث وإضافة إلى هذا الدفع الشكلي الجوهري الموجب للإبطال وعلى فرض شرعية إثارة الدعوى العمومية من قبل رئيس هيئة مكافحة الفساد فهذا الأخير خرق ولم يحترم مقتضيات الفصل 28 من المرسوم الإطاري الذي يشترط عدم الحضور في المداولة لكل عضو له خصومة مع أحد المشتكى بهم والحال أن رئيس الهيئة له خصومات علنية مع المنوب (حصص تلفزية ، وإذاعية على سبيل الذكر لا الحصر الحوار التلفزي الذي أجراه رئيس الهيئة مع قناة الزيتونة بتاريخ 19 أوت 2016 والذي صرح فيها بكون صحيفة الثورة نيوز وصاحبها أي المنوب موضوع تتبع لدى القضاء العسكري وفق الفصلين 91 م.م.ع.ع و128 م.ج .
وحيث من غرائب الأمور العلم المسبق لرئيس هيئة مكافحة الفساد بإحالة المنوب على أنظار القضاء العسكري حتى قبل بلوغ إستدعائه لسماعه كشاهد بتاريخ 23 سبتمبر 2016.
وحيث أن المنوب قد إشتكى جزائيا بتاريخ 28 أوت 2016 رئيس هيئة مكافحة الفساد لدى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة وهو ما يضفي الجدية على طابع الخصومة بين الطرفين والقاعدة الأصولية القانونية تفترض في مثل هاته الحالات أن يجرح السيد رئيس هيئة مكافحة الفساد في نفسه ولا يكون طرفا في موضوع التشكي هذا أن صح قانونا نظرا لما سلف ذكره إضافة إلى كون الشكاية المقدمة إلى النيابة العسكرية أبهرت بإمضاء رئيس الهيئة المذكورة.
وحيث لما سبق شرحه يتضح عدم إختصاص وعدم توفر الصفة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إثارة الدعوى العمومية لكون الجرائم المنسوبة للمنوب وعلى فرض صحتها لا تمت بصلة بجرائم الفساد
 وعليه جاز طلب بطلان إجراءات التتبع النيابة العمومية العسكرية لكون السلطة التي حركت الدعوى العمومية غير مختصة. 



في الأصـل القضيــــــة عــــــدد: 61132 

حيث تولى المنوب تنزيل مقال بتاريخ 18/03/2016 تطرق فيه إلى وجود شبهات فساد في صفقة طلب عروض بإقتناء أحذية عسكرية تلتها طلبية إضافية بتوفير 22 ألف حذاء تم توريدها من الصين وهي فاقدة للجودة.
وحيث أجابت الإدارة لدى قلم التحقيق وأن الصفقة موضوع المقال تمت تحت طائلة القانون ومحترمة للإجراءات وإن الإختيار لشركة G.S.E.C كان على قاعدة وأنه صاحب أحسن عرض من حيث الثمن والجودة ، كما تم إنجاز طلبية إضافية مع نفس المزود.
حيث وبالرجوع إلى الشركة التي فازت بالصفقة وهي شركة جنرال اكيبمونت أي ديريفي SOCIETE GENERAL D’EQUIPEMENT ET DERIVES شركة ذات الشخص الواحد عدد سجل B0188042014 رأس مالها 10.000.000 صاحبها موسى بن أحمد.
وحيث وللتذكير فإن هذا الأخير «موسى بن أحمد» هو عضو للمكتب التنفيذي لحركة النهضة لسنتي 2015 و2016 ويشغل خطة مكلف بالهجرة، ودرأ لكل الشبهات وإبتعاد عن المحسوبية وإحترام لمبدأ حياد الإدارة لا يمكن لمن يمارس العمل السياسي أن يدخل في مجال الأعمال والصفقات العمومية خصوصا إذا الحزب الذي ينتمي إليه في ركاب السلطة منذ إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى اليوم .
وحيث وإضافة إلى هاته القرينة فإن الشركة الفائزة بالصفقة موضوع الإحالة حديثة العهد والتكوين أفريل 2014 فهي تفتقد إلى الخبرة المطلوبة كذلك شكلها القانوني فهي شركة الشخص الواحد رأس مالها ضئيل ولا يتجاوز 10.000.000 فكيف لها في صورة عدم تمكنها من إنجاز الصفقة أن تتكبد الشرط التغريبي المتعلق لعدم الإنجاز.
حيث وإضافة وتأكيدا على التداخل السياسي والإداري حصولها على العديد من الصفقات كصفقة الأغطية الصوفية لفائدة وزارة الداخلية.
وحيث أن إتياننا على هاته المعطيات يغنينا عن التعليق عن مشروعية الصفقة من عدمها.
وحيث ولجميع ما تقدم يتضح أن إحالة المنوب على أنظار المحكمة العسكرية يفتقد إلى الوجاهة والأسانيد القانونية ولا ترتقي التهمة المنسوبة إلى مرتبة الفعل الإجرامي.
وحيث أن مثوله أمام المحكمة العسكرية فيه إعتداء صريح على حرية التعبير المكفولة بمنطوق الفصل 31 من الدستور وفيه إعتداء على حق النفاذ إلى المعلومة وتجريدا له من حقوقه الشرعية التي يكفلها له المرسوم 115 المتعلق بالصحافة وفيه حرمان متعمد من الضمانات الشرعية للمتهم والتي تكفلها المواثيق الدولية والقانون التونسي وفق هرميته وتحديدا مجلة الإجراءات الجزائية كما أن إحالة المنوب متضمنة لتأكيد قرينة الإدانة بمقتضى بطاقة الإتصال المنجزة من قبل الوكالة العامة للإستخبارات العسكرية بتاريخ 04/08/2016 والتي وردت في إطار إحالة إدارية عمودية بمقتضى توصية صادرة عن وزير الدفاع موجهة للقضاء العسكري المتعهد حيث ترتقي التوصية إلى مرتبة التعليمات خصوصا وأن وزير الدفاع يتحوز على سلطة الإشراف على النيابة العمومية مما صير التوصية أمرا بالتعهد دون إحترام إجراءات إثارة الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العمومية عملا بالفصل 2 من مجلة الإجراءات الجزائية.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire