الظلم مؤذن بخراب العمران وعلى عكسه العدل أساس العمران... اقوال مشهودة لابن خلدون
اهملها الحكام الجدد وجل قضاة العصر ممن غرتهم المادة فانساقوا دون ارادة وراء
الطرف الاقوى يسندونه بطريقة مقيتة تضرر منها اصحاب الحق وما وقع للفلاح محمد مالي
جبتو بولاية ببنزرت على مدى عقد كامل من التقاضي يختزل الواقع المرير الذي نعيشه
بعد أن توسعت رقعة الظلم وشملت كل المواقع وغمرت كل المصالح على حد سواء ... والله
عيب أن يتحول القضاء من جهة الى سندان لحماية الظالم والتغطية على جرائمه ومن جهة
اخرى الى معول لضرب المظلوم واستباحة حقوقه ...
حيث استقر على ملك المواطن المقهور محمد مالي جبتو عقار
فلاحي يمسح 40 هكتارا يطلق عليه "الحمرا" مقتطع من هنشير بن نعيم كائن
بجهة برج شلوف (سيدي حمد – بنزرت الجنوبية) موضوع الرسم العقاري عدد 33430 بنزرت ورثه
عن والده "العربي بن الطاهر مالي جبتو" وشاء القدر ان يضع في طريقه خلال
سنة 2006 شخصا متنفذا يدعى رضوان البجاوي صاحب
شركة الاحياء والتنمية الفلاحية "الجلاء" Société El Jalâaادعى زورا وباطلا انه متسوغ للعقار المذكور
من طرف الدولة واستشهد للغرض بحزمة من الوثائق الادارية المدلسة والمزورة والغريب
في الامر ان مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة دخلت على
الخط وساندت الطرف المعتدي والحلقة القوية ورفعت الامر الى القضاء (محكمة ناحية
بنزرت) من اجل افتكاك حوز بالقوة وليصدر حكم بالسجن مدة ثلاثة اشهر ضد محمد مالي
جبتو(قضية عدد 67658 بتاريخ 27/03/2007)مع التغريم بالدينار الرمزي لفائدة الدولة
وتواصلت المهزلة بإقرار الحكم الجائر والظالم على مستوى محكمة الاستئناف بهيئتين
مختلفتين (قضية عدد 22166 بتاريخ 12/12/2008 وقضية عدد 21335 بتاريخ 05/03/2010
ابتدائية بنزرت باعتبارها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي)ومحكمة التعقيب (قضية
عدد 45091 بتاريخ 08/07/2009)وكان على المتضرر في ملف قضية الحال انتظار ثورة 14
جانفي 2011 للحصول على حكم عادل بعد ان انقلب الموقف 180 درجة حيث صدر بتاريخ
29/09/2011 عن محكمة التعقيب بتونس قرار عدد 66442 يقضي بنقض القرار المطعون فيه
وارجاع القضية الى المحكمة الابتدائية ببنزرت لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة اخرى
واعفاء الطاعن من الخطية ولتقضي في الاخير بتاريخ 28/02/2012 المحكمة الابتدائية
ببنزرت بنقض حكم قاضي الناحية "الجائر" والقضاء بعدم سماع الدعوى العامة
والتخلي عن الدعوى الخاصة ... حكم نهائي بات غير قابل للطعن من جديد اعاد الامل
للمتضرر محمد مالي جبتو.
بديهة ان يتقدم المتضرر بعد حصوله على صك البراءة بشكاية
في الادعاء بالباطل طبق الفصل 248 م.ج. ضد كل من المكلف العام بنزاعات الدولة وضد
رضوان البجاوي ولتاذن النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي (قضية عدد 29040/2
ابتدائية بنزرت) للوصول الى الحقيقة المغيبة ... قاضي التحقيق المتعهد اصدر بتاريخ
27 فيفري 2013 مامورية اختبار للخبير في مادة الخطوط محمد صالح الحمزاوي للتثبت من
صحة الحجج والمؤيدات الادارية المظروفة في ملف القضية من عدمها وخاصة قرار اللجنة
العليا لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة عدد 572 المؤرخ في 21/09/1964 واعلام صادر
عن رئيس اللجنة المذكورة الى والي بنزرت عدد 2080 المؤرخ في 27/11/1965 وكانت
المفاجاة المدوية في تقرير الاختبار المنجز بتاريخ 22 ماي 2013 حيث تاكد بعد
الدراسة الفنية وتسليط الاضواء ما يلي :
بالنسبة إلى الوثيقة المطعون فيها بالزور عدد 572 المؤرخ
في 21/09/1964 : وثيقة مدلسة بواسطة اجهزة رقمية وعادية (جهاز سكانار – الة نسخ –
جهاز كمبيوتر – الة رقن - ....)مع استعمال اختام مفتعلة مستخرجة بواسطة الة
السكانار تحمل شعار للجمهورية التونسية (حرية – نظام - عدالة) وقع انهاء العمل به
منذ 30/05/1963 بعد ان عوضه شعار (نظام – حرية -
عدالة)... كما ان عبارة "رئيس اللجنة العليا لتصفية الاحباس الخاصة
والمشتركة" المرقونة اسفل القرار جاءت بكتابة اقل سماكة من كتابة القرار نفسه
مما يؤكد انها اضيفت في مرحلة ثانية متباعدة بواسطة الة رقن ثانية ....كذلك اتضح
ان الورق المستعمل في تدوين القرار المطعون فيه من نوع A4وهذا النوع لم يكن معمولا به في تاريخ تحريره
(سنة 1964) حيث اقتصر الاستعمال على ورق "الكاغط" المصنوع من عجين الحلفاء
....محاولة تقليد ومحاكاة رديئة وفاشلة هذا اضافة الى ان الامضاء المذيل بالقرار
المطعون بالزور والمنسوب لكاتب اللجنة محمد عليق مختلف وغير مطابق وهو ما يعني
بانه مدلس وبالتالي تكون عملية الغاء قرار الكردار المسند لجد الشاكي والمتضرر في
قضية الحال الطاهر مالي جبتو وارجاع الملكية للدولة هو قرار ارتكز على باطل
وبالتالي فهو باطل .
بالنسبة للوثيقة المطعون فيها بالزور عدد 2080 المؤرخ في
27/11/1965:فهي تحمل تقريبا نفس الاخلالات الشكلية وشملها التدليس مثل سابقتها
....
ولينتهي الخبير في تقريره الى ان القرار المطعون فيه عدد
572 والوثيقة المصاحبة له عدد 2080
وثيقتان مفتعلتان ولكن قاضي تحقيق المكتب الثاني بابتدائية بنزرت كان له
راي اخر ولتحفظ القضية رغم كفاية الحجة وثبوت جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس
والادعاء بالباطل ولكن تمسك المتضرر بتتبع المتهم رضوان بن بلحي البجاوي (مولود في
24/12/1960 بمنزل بورقيبة) كان الاقوى حيث اصر على تتبعه على المسؤولية الخاصة
وليتعهد قاضي التحقيق الاول بالقضية عدد 29954/1 وليصدر بتاريخ 27/02/2015 قرار
ختم بحث سليم يقضي بقيام الحجة الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة الادعاء بالباطل
واحالته بحالة سراح على المجلس الجناحي لابتدائية بنزرت ...وهو ما ايدته دائرة
الاتهام بمحكمة الاستئناف ببنزرت بتاريخ 17/03/2015 (قضية عدد 9149).
والى تاريخ الساعة ما زال المتهم في قضية الحال الفلاح
رضوان البجاوي يصول ويجول مدعوما باصحاب الجاه والنفوذ بولاية بنزرت وقد يحصل مجلسا
على حكم بالبراءة مثلما روج له لدى معارفه بحكم انه يعتبر نفسه رجلا فوق القانون
بامكانه تطويع الجميع دون استثناء لخدمته كشاك او كمشتكى به ... ظالما او مظلوما
... على قاعدة "حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت " ووصل الامر في الفترة الاخيرة ان
اقسم الاقطاعي "اختصاص تدليس" سي رضوان انه ومثلما نجح قبل الثورة في
الاطاحة بغريمه الابدي محمد مالي جبتو واستباحة حقوقه فانه سينجح لا محالة في
القريب في قلب الطاولة وتطويع القضاء على هواه






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire