lundi 10 août 2015

قضية عمرها 30 سنة : هكذا أحالت الشركة العربية للتّحويل الصّناعي مالكها الأصلي على البطالة المزمنة




أكثر من ثلاثين سنة والعقربي يبحث عمن ينصفه ضد المتهمين الذين أضروا به وكلفوه خسارة تفوق 300 ألف دينار . أكثر من ثلاثين سنة من الانتظار ..رحلات ورحلات من الابتدائي والاستئناف والتعقيب ..أبناؤه ترعرعوا مع القضية وزوجته أصابتها شتى العلل ..راسل وزير العدل في  جويلة 1998 ولكن إلى يومنا هذا لم يجد من يعيد إليه حقه ؟؟
علي بن محمد بن ناجي العقربي صاحب بطاقة تعريف عدد 0554782 ، دخل منذ سنة 1985 في دوامة من المشاكل المستعصية التي لم يجد لها إلى يوم الناس هذا ، فقد اشتعل رأسه شيبا ووهن منه العظم بين أروقة المحاكم لبحث عن إنصاف قد يأتي وقد لا يأتي ..فهو بين عشية وضحاها وجد رزقه يفتك منه لتنعم به "عصابة" احترفت التزوير والتدليس على حد توصيفه . وقد تتالت الأحداث تتاليا عجيبا  فهو قد  تحصل سنة 1985 على ترخيص لبعث مشروع في صنع قطع غيار السيارات وجمع لذلك الاموال اللازمة واقترض من البنوك وجهز كل شيء ، ثم شاركه عدد من الشركاء  لإتمام إجراءات تأسيس شركة من هذا النوع وبعد أن عقد الجلسة التأسيسية سافر إلى الخارج لقضاء بعض الشؤون لكن في غيابيه عمد شركاؤه إلى عقد جلسة غير قانونية ونقلوا مقرها وباعوا تجهيزات مكتبه وحرروا محاضر بإمضاءات مزورة وعزلوه من عضوية مجلس الإدارة وباعوا أسهمه بالبورصة .


في أطوار التقاضي

في تاريخ 17/06/1986 رفع  العقربي أمره إلى القضاء منذ سنة 1986 متقدما  بشكاية إلى وكالة الجمهورية بتونس ضد كل من محمد علي الغربي  ومصطفى العكاري ومنصور الرفرافي ونبيهة العكاري وعلي العكاري وصالح العكاري والشركة العربية للتحويل الصناعي  في شخص ممثلها القانوني عارضا انه وقع تأسيس ٍ الشركة العربية للتحويل الصناعي وهي شركة خفية الاسم ذات رأسمال 48000 دينار بتاريخ 21/01/1985 وكان مؤسسها الرئيسي باعتباره صاحب المشروع الصناعي بالأساس وكان مساهما في الشركة بنسبة 400سهما حسب قائمة الاكتتاب المسجلة بتونس تحت عدد 887 بتاريخ 16/01/1985 وأن مركزه بالشركة المذكورة هو مدير عام لها منتخبا رسميا لمدة ست سنوات  وقد عمد المشتكى بهم الذي لم يكن الرئيس المدير العام للشركة وفي غيابه(   تعرض لمشاكل تخص شيكات دون رصيد جعلته يغادر تراب الجمهورية  إلى الخارج وبعد ثبوت وضعيته رجع )  إلى عقد جلسة في نطاق مجلس  الإدارة بصور غير قانونية وتم إقصاؤه من الشركة . وافاد محدثنا بانه تحصل على رخصة المشروع من طرف وكالة الاستثمارات في 15/02/1982 ثم تولى تجديدها في 10/09/1948 واقترح على المتهم مصطفى العكاري المشاركة في بعثه وفعلا تكونت الشركة العالمية للتحويل الصناعي المختصة في صنع قطع الغيار وشاركه فيها أيضا زوجة مصطفى وشقيقه  علي  وصالح العكاري والمتهم محمد علي الغربي والمدعو منصور الرفرافي مضيفا عهد إليه خطة مدير عام أما المتهم مصطفى العكاري فإنه يشغل خطة رئيس مدير عام ويتركب مجلس الإدارة  منهما بالإضافة إلى نبيهة العكاري وقد انعقدت الجلسة التأسيسية في شهر فيفري 1985 ونشرت بالرئد الرسمي وفي يوم 20/04/1985 سافر في مهمة لصالح الشركة لكن في غيابه عقد المتهمون جلسة بتاريخ 24 من الشهر نفسه ترأسها المتهم علي الغربي وقرروا طرده من عضوية مجلس الإدارة استنادا على بطاقة حضور مدلسة بها إمضاءات لأشخاص لم يحضروا الجلسة التي تقر فيها طرده من الشركة وبيعت اسهمه بطريقة غير شرعية ووقع تغيير مقر الشركة والتفويت في التجهيزات التابعة لمكتبه مؤكدا أن الإمضاء المنسوب إليه في بطاقتي الحور المؤرخة في 24/04/1985 و 21/01/1985 ليست إمضائه .
وحيث اجلب المتهم منصف منجور بإنكار ما نسب إليه مضيفا أنه يعمل بالشركة العربية للتحويل الصناعي ومهمته تنحصر في القيام بخدمات صالحة للشركة وأن صاحب الرخصة المتضرر على العقربي وشاركه المتهمون في بعث المشروع أما عن حضوره بالجلسة التأسيسية المنعقدة يوم 24/04/1985 فقد نفى ذلك مؤكدا أن المتضرر لم يكلفه بالحضور عوضا عنه سواء بقاعة الجلسة أو بالجلسة المنعقدة يوم 24/04 1985 وأن الإمضاء المذيل بمحارهما ليست بإمضائه كالشأن للإماء ببطاقة الاشتراك المؤرخة في 9/01/1985


الشهود
وحيث أفاد الشاهد محمد بالحاج البشير القطاط أنه اشتغل بالشركة العربية للتحويل الصناعي بخطة مدير إداري ولمدة سبعة أشهر بداية من شهر فيفري 1985 وهو يعلم أن مقر الشركة والرخصة والأثاث تابعة للاكي علي العقربي الذي يشغل خطة مدير عام وعند سفر الشاكي إلى فرنسا خلال شهر أفريل 1985 قام مصطفى العكاري بنقل مقر الشركة والأثاث ليلا واستولى على بعض الأثاث بمعية شقيقه علي العكاري وتمكنا من فتح أدراج المكتب والاستلاء على الوثائق الخاصة بالشركة والتابعة للشاكي .وأكد أن الإمضاء المنسوب للشاكي ليس بإمضائه وأن المدعو منصور الرفرافي يوجد بفرنسا ولم يضر إلى مقر الشركة مطلقا وبذلك يستغرب إماءه بمحضر جلسة 21/01/1985 كما يستغرب إمضاء المدعو عبد اللطيف بن إبراهيم بنفس المحضر لعدم حوره مضيفا بأن الغاية التي بعثت من أجلها الشركة لم تلق تجاوبا من الشركاء وخاصة مصطفى العكاري الذي كان يرغب في إحداث مؤسسة أخرى لاستغلال الذهب واستعمال الآلات المجلوبة للشركة في ذلك الغرض وبذلك انفصل المجيب من العمل من تلقاء نفسه .
وأفاد الشاهد عبد اللطيف بن إبراهيم أن الشاكي اتصل وغرض عليه العمل بالشركة بصفته مراقب حسابات فقبل العرض وشارك في بعض الجلسات مع مصطفى العكاري بحضور الشاكي وذلك بالمقر القديم الكائن 32 نهج باب نات وقد تخلى عنه مصطفى العكاري بعد أن انتقل إلى مقر آخر بنهج الباشا ولم يعلم بالتخلي عنه إلا عن طريق الرائد الرسمي .
وأفادت فائزة بنت عبد الحفيظ عشوش حرم صالح العكاري قائلة " أعترف بأني لم أشتر الأسهم وعددها 400 سهما التي يملكها السيد علي محمد ناجب العقربي وصاحب الشركة العربية للتّحويل الصّناعي  شركة خفية الاسم مقرها نهج 49 نهج الشاذلي قلالة " وأضافت تقول " إني لم أكن على علم ولم يقع إعلامي ولا ولم يقع استدعائي ولم أكلف أي شخص ولا مؤسسة لا من قريب ولا من بعيد لإنجاز هذا الشراء للأسهم وعددها 400 سهما والتي تمت عن طريق الوسيط الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والرئيس المدير العام للشركة العربة للتحويل الصناعي مصطفى العكاري وبورصة القيم المنقولة حسب مطلب في المصادقة تحت عدد 34/ 1985 بتاريخ 10 ديسمبر 1985 وحسب الشهادة في المصادقة تحت عدد 14/1986  بتاريخ  17 جانفي 1986 والمسلمة من طرف بورصة القيم المنقولة بتونس  " وأضافت " كما انفي بكوني اشتريت هذه الاسهم من المؤسسات المشار إليها  أعلاه وإني أصرح وأقر شرعية الأسهم وعدد هم 400 سهما لمالكها الأصلي السيد علي العقربي وإن ما وقع ادعاؤه من كوني مساهمة في رأس مال الشركة العربية للتحويل الصناعي فهو ادعاء باطل وغير صحيح وإن الذين قاموا بهذا العمل المخالف للقانون والمخل بالنظام العام يستحملون جبر الضرر الذي لحق بصاحب الحق وصاحب الأسهم ماديا ومعنويا " بل ذهبت الشاهدة إلى أكثر من ذلك فأكدت ' وإني اعتبر كل وثيقة أو محضر أو غير ذلك من الوثائق المفتعلة والتي قدمت لعملية الشراء أو البيع لا يمكن العمل بها أو الاعتماد عليها وإني اعتبر هذا الاعتراف هو تصحيح وضع المساهم السيد علي العقربي كمساهم فعلي وشرعي بالشركة العربية للتحويل الصناعي .


خبراء  على الخط

أثبت اختبران مجران بإذن من قاضي التحقيق أنه وقع خرق مقتضيات المجلة التجارية وأن العقربي لم يمض ..وفي خصوص  المسماة نبيهة صرحت بتصريحات مخالفة تماما لما صرحت به لدى قاضي التحقيق وذلك لدى سماعها من طرف المستشار ..والمتهم الأصلي الذي آلت الشركة هو المستفيد الوحيد من العملية  كما أفاد الخبير في الخطوط أحمد عرفة صلب تقريره المؤرخ في 16/11/1987 بالحقائق التالية :
- وجود اختلاف وتباين تامين بين الإمضاءات الاربعة المشبوهة فيها والموجودة بورقة الحضور للجلسة الخارقة للعادة المؤرخة في 247/04/1985 وبمحضر الجلسة التأسيسية المؤرخة في 21//01/1985/ وببطاقة الاشتراك في الأسهم المؤرخة في 09/01/1985 والمنسوبة للمتضرر وبين الإمضاءات المعدة للمقارنة مع هذا الأخير .
-  وجود اختلافات في الشكل العام والجزئيات فيما بين الامضاءات المخدوش فيها الأربعة وبين كتابة وإمضاء المدعوين علي العكاري وصالح العكاري ونبيهة دخيل ومحمد علي الغربي .
- يوجد تشابه قوي بين الإمضاءات المشبوه فيها الأربعة السالفة الذكر وبين إمضاء المدعو المنصف منجور وذلك من حيث الهيكل العام ومن جهة الخطوط المبتدئة والمختتمة بها الإمضاء معتبرا أن هاته الإمضاءات صادرة عنه .
وحيث أفاد الخبير صالح الغرابي أن المتضرر علي العقربي وقع تعيينه بالشركة كعضو بمجلس الإدارة حسب محضر جلسة عامة تأسيسية مؤرخة في 21/01/1985 ولمدة ست سنوات ثم وقعت جلسة خارقة للعادة بتاريخ 24/04/1985 في غياب المتضرر واتخذ قرارا في إحالته من عضوية مجلس الإدارة وتعويضه بشريك آخر وهذا القرار لا يرتكز على تعليل أو حجة ولم يبين الأسباب مما يجعل هذا القرار خاطئا كما ثبت أن المتضرر كان زمن الجلسة موجودا بالخارج .


مع كل حكم قضائي يموت المتضرر ويحيا

أنهى باحث البداية أبحاثه بعد أيام قليلة ثم أحالها على قاضي التحقيق الذي ختم محضره يوم 20جويلة 1988 بإدانة خمسة متهمين بعدة تهم وهي التدليس والمشاركة في التدليس ومسك واستعمال مدلس والخيانة الموصوفة . وقد اقتنعت دائرة الاتهام أيضا بالإدانة في قرارها الصادر يوم 28  أفريل 1993 وأحالتها على أحدى الدوائر الجنائية لكن أحد المتهمين
أصدرت الدائرة الجنائية الثالثة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الجنائي عدد19133 بتاريخ 12/02/1998 والقاضي نصه حضوريا بسجن المنصف بن الجيلاني بن محمد منجور مدة عشرة أعوام من أجل التدليس ومدة سبعة أعوام من أجل الخيانة الموصوفة وسجن كل واحد من علي بن علي بن صالح العكاري مصطفى بن صالح العكاري  مدة عشرة أعوام كسجن كل واحد من علي العكاري محمد علي بن حميدة بن الحاج الغربي مدة خمسة أعوام وذلك من أجل المشاركة في التدليس باعتبارها الجريمة الأشد بالنسبة لجرائم الخيانة الموصوفة ومسك واستعمال مدلس وتغريم المحكوم عليهم متضامنين  لفائدة القائم بالحق الشخصي محمد علي العقربي بخمسة آلاف دينار ( 5.000.000) مقابل الضرر المعنوي وبثلاثمائة دينار( 300.000) أجرة محاماة وأتعاب تقاض وإعدام محضر الجلسة المؤرخ في 24/04/ 1985 كإبطال محضر جلسة بورصة القيم المنقولة المؤرخ في 24/12/1985  المتضمن بيع أسهم القائم بالحق الشخصي  للمسماة فائزة  العكاري في خصوص الضر المادي وحمل المصاريف القانونية على القائم بالحق الشخصي.
كما أقرت دائرة الاتهام أيضا الإدانة في قرارها الصادر يوم 28 أفريل 1993 وأحالت الملف على إحدى الدوائر الجنائية .غير أن أحد المتهمين طعن في هذا القرار لدى محكمة التعقيب فأخرت القضية في ثلاث مناسبات حتى أصدرت محكمة التعقيب يوم 5 ماي 1994 قرارها القاضي برفض مطلب الطعن .كا فوجئ المتضرر بمطلب تعقيب ثان صادر عن متهم آخر ومن ثمة لم تتمكن الدائرة الجنائية المختصة من الحكم بل انتظرت حتى جلسة 9 مارس 1995 تاريخ صدور قرار محكمة التعقيب الثاني القاضي مرة أخرى بالرفض لكن ذلك لم يكن كافيا للنظر في أصل القضية بل إن الدائرة الجنائية أجبرت في مناسبات عديدة على تأخير القضية ..؟؟ 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire