وصلت بريد
الثورة نيوز عريضة تظلم مؤرخة بتاريخ 07/10/2014 موجهة من المتضرر علي بن محمد
عزوز صاحب ب.ت.و. عدد 01621165 والقاطن
ببئر بورقبة بالحمامات وموضوعها تظلم من قرار رفض مطلب تعيين عدد 29389 بتاريخ
18/06/2007 للتشطيب على عقد بيع خطي مدلس صدر فيه قرار الترسيم .
حيث جاء في
الرسالة الموجهة عبر جريدتنا لرئيس المحكمة العقارية بتونس أن المرسل يعلمه بأن
الأحكام القضائية سالفة الذكر مخالفة للواقع والقانون ومجانبةللصواب حيث اعتمادا
على قانون ماي 1992 تقرر ترسيم عقار موضوع الرسم العقاري 31393 نابل اعتمادا على رأي
اللجنة الجهوية لتحيين الرسوم العقارية بنابل بولاية نابل الصادر في 6 جويلية 1993
تحت عدد 878 وليتم وعلى خلاف كل التوقعات الإذن بترسيم عقد بيع خطي مزور (شملته
عملية تدليس مفضوحة) منسوب لوالدي المرحوم محمد بن علي عزوز مؤرخ في 08 جويلية 1986 والحال أن والدي متوفي
قبل هذا التاريخ ب3 سنوات وبالتحديد يوم 03 نوفمبر 1983 ورغم ثبوت واقعة التدليس
بحكم أنه يستحيل على الموتى مغادرة قبورهم وإمضاء العقود فإن المحكمة الموقرة
تمسكت بقرارها اعتمادا على اتصال القضاء وبتاريخ 15 افريل 2014 أصدرت المحكمة الإدارية
حكمها في القضية عدد 135321 يقضي بضرورة مراجعة الأحكام القاضية بالتسجيل في
المادة العقارية وللغرض يلتمس مالك العقار المتضرر ممن يهمه أمر العدالة في بلادنا
إنصافه من خلال العمل على تغيير منظومة القوانين البائدة التي استباحت أملاك الناس
وحولتها للغير اعتمادا على حجج مدلسة كما يطالب بالإذن بتسجيل قيد تحفظي على رسم
العقار المشمول بالتدليس لحفظ حقوقه.



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire