lundi 26 mai 2014

فضيحة في جندوبة : متحيل خطير يستولي على ملك الدولة ليمارس السمسرة و المضاربة العقارية




لايكاد يخلو عددا من إعداد" الثورة نيوز" من مقالات تعرضت بإطناب للفساد الذي نخر قطاع أملاك الدولة بما فيه عمليات الاستيلاء على العقارات الدولية إما في إطار عمليات حل الاحباس أو ضمن مسالة أملاك الأجانب ...تلك العمليات التي انجر عنها ضياع حقوق الملاك الأصليين والشرعيين و حقوق الدولة ذاتها عبر الاستيلاء عليها من قبل أشخاص تخصصوا في التزوير والتدليس والتلاعب والخزعبلات والرشاوى في سبيل تملك ما لا يملكون...
شخص آخر يدخل اليوم اسمه في موسوعة تونس للاستيلاء على عقارات الدولة وهو المدعو محسن بن احمد بن صالح العشي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00381442 أصيل جندوبة والذي استولى على عقار دولي بتواطؤ من السنيت منذ أوائل التسعينات بواسطة عقد كراء فاقد للسند والمستند ثم بات يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه دون أي وجه قانوني ومع ذلك لم يتعرض ولو لأدنى مساءلة أو محاسبة...


كراء بالمليم الرمزي بتواطؤ من "السنيت"

حيث قام محسن العشي بكراء عقار كائن ببطحاء الجمهورية بجندوبة موضوع الرسم العقاري عدد 160062 و160017 و160060 جندوبة متكون من مغازة ومخزن من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لمدة سنتين قابلة للتجديد وذلك بمقتضى عقد مبرم بتاريخ 1 أكتوبر 1994 ومعرف بالإمضاء بتاريخ 20 ديسمبر 1994 وقد حدد معين الكراء الشهري ب150 دينار وتؤكد بعض المصادر أن الشركة كانت ستبرم العقد بمعين كراء شهري قدره 250 دينار وقد تدخل احد المسؤولين بها والملقب ببن عمر حينها لتخفيض المبلغ إلى 150 دينار وهو ثمن بخس جدا بالمقارنة مع مساحة العقار وموقعه ولا ينفع حتى لكراء محل صغير أو كشك في احد الأحياء الشعبية ...


إدخال تغييرات جوهرية على العقار دون وجه قانوني

ورد في الفصل الخامس من نفس العقد يحجر على المتسوغ إجراء أي تغيير كان بالمحل بدون موافقة كتابية من المالك والوكيل العقاري ..."لكن بالرغم من ذلك وفي تجاوز صارخ لمقتضيات شرطي العقد  قام العشي  بهدم العقار بدون وإعادة بنائه بدون استشارة "السنيت" وموافقة كتابية من طرف هذه الشركة ثم تجزئته إلى مجموعة من المحلات التجارية فقام على مستوى الطابق الأرضي بتجزئته إلى محلين معدين للتجارة كما جعل من الطابق العلوي قاعة أفراح متجاوزا بذلك التزاما عقديا مع الشركة التي تمثل الدولة في ملكيتها يقضي بعدم إدخال أي تغيير جوهري على العقار دون موافقة كتابية من السنيت والذي يعد خرقا فاضحا لقانون الالتزامات والعقود يؤدي من دون اي شك إلى طلب إبطال العقد وهو ما لم تفعله هذه الأخيرة مما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى حرص المسؤولين فيها على حماية أملاك الدولة والمطالبة بإرجاعها من مستغليها بدون وجه قانوني خاصة وان الفصل الحادي عشر من نفس العقد يقر بأنه "للمسوغ الحق في فسخ هذا العقد وجوبا عند مخالفة المتسوغ لشرط من الشروط السابق ذكرها"بما فيها شرط الفصل الخامس ...


"كاري من تحت كاري" ولهف مبالغ طائلة

حيث لم يكتف محسن العشي بهدم العقار وبنائه من جديد وتقسيمه في تجاوز صارخ لشروط العقد والقانون بل أصبح يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه بدون أدنى وجه حق فقام بكراء المحلات لأشخاص آخرين موهما إياهم بأنه المالك الأصلي والشرعي للعقار المذكور فسوغ محل صغير مساحته لا تتجاوز ال34 م2  مقابل 150 دينار شهريا إلى المدعو زياد الطويهري بمقتضى عقد مؤرخ في 29 مارس 1999 مسجل بقباضة جندوبة في 29 جوان 2012 ليتعاطى فيه نشاط الحلاقة وتوابعها ثم قام بتسويغ ما تبقى من الجزء الأرضي وجزء أخر علوي  من العقار والذي يمسح قرابة  1293 م2 لشركة مونوبري مقابل 30 ألف دينار سنويا بعد أن أوهم ممثلها القانوني  بأنه يملك العقار وذلك حسبما ورد بالعقد المبرم بينه وبينها بتاريخ 8مارس 2001 والعقد التكميلي المؤرخ في 2 جانفي 2013  وقد ورد بالفصل منه :"يقر المالك بأنه يضع على ذمة الطرف الثاني وعلى وجه التسويغ وبغاية تمكينها من التسويغ مساحة جملية قدرها 1293 م2 "...


من جراء هذه العقود التي أوهم فيها المتسوغين بأنه المالك الأصلي للعقار تمكن العشي من جني مبالغ طائلة دون أي وجه حق فنال قرابة ال107 ألاف دينار من شركة المونوبري وحدها دون احتساب ما لهفه من كراء المحل الصغير للحلاق زياد الطويهري الذي فوجئ تنبيه بالخروج لانتهاء المدة موجه له من قبل العشي بتاريخ 26 /09/2012 ليطبق عليه المثل القائل "رضا بالهم ورالهم ما رضاش بيه" حيث لم يكتفي العشي بتجاوز الفصل الرابع من عقد التسويغ المبرم بينه وبين الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والذي يقتضي بأنه لا يمكن للمتسوغ استغلال المكرى لغير التجارة و"يحجر عليه إطلاقا استغلاله لغايات أخرى كما يحجر عليه تسويغه للغير وفي صورة خرق هذا الشرط يبطل العمل بهذا العقد وجوبا وبدون سابق إنذار"بل خرق أيضا الفصل 292 من المجلة الجزائية الذي يدخل هذا التصرف في خانة جرائم التحيل ويقر له عقوبة ب5 سنوات سجن وبخطية قدرها 2400 دينار وقد اقر الفصل المذكور بأنه "يشبه بالتحيل ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة بالفصل المتقدم أولا :بيع أو رهن أو كراء ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه وخصوصا الاحباس..."


اين هي السلط المعنية من كل هذا؟؟


ثلاث تجاوزات قانونية لا لبس فيها يحرمها القانون المدني ويجرمها القانون الجزائي ارتكبها محسن العشي بدءا بتسوغه للعقار على أساس المحسوبية والمحاباة بثمن زهيد جدا بتواطؤ من السنيت مرورا بإدخال تغييرات جوهرية على العقار وصولا إلى كراء هذا العقار الذي لا حق له فيه بمبالغ طائلة وبالرغم من ذلك فانه لا الجزاء المدجني ولا الجزاء الجنائي قد طبق على الرجل ليبقى الى يوم الناس هذا فوق المحاسبة فلم تتحرك السنيت مثلا لفسخ العقد بل قامت فقط  بالتنبيه على المتجاوز للقانون  بواسطة عدل تنفيذ بعدم التصرف في العقار وعدم تنفيذ أي حكم قضائي على الشاغلين للمحل ثم في مرحلة اخرى إصدار شهادة في التصرف من مدير أملاك الأجانب بتاريخ 24 مارس 2014  ذكر فيها انها تتصرف في العقار المذكور وذلك باعتبارها تمثل الدولة التي تشترك في ملكية العقار وفي حق الأجانب الشركاء في الملك بموجب المقرر الوزاري عدد 106/92 الصادر عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 25/09/1992 وكل ذلك لم يأت بأي نتيجة تذكر مقابل الكم الهائل من المطالب والشكايات التي صدرت عن الشاغلين المتضررين زياد الطويهري وشركة المنوبري إلى كل من الممثل القانوني لشركة السنيت ووزير أملاك الدولة ووزير التجهيز وغيرهم من المسؤولين  والتي لم تحظى بأي جواب يذكر في انتظار ما ستفضي إليه  القضايا الجزائية المرفوعة ضد العشي في التحيل والتي نرجو أن تغلق بمحاسبة هذا الأخير حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر ...  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire