vendredi 12 avril 2013

فضيحة في ميناء سوسة: خرق فاضح للقانون …و الفساد أتى على البحر و اليابسة ؟؟





يعرف ميناء سوسة حالة من العبث و عدم التقيد بالقوانين المفروضة و ضروب من الفساد أتت عليه و هددت موارده الذاتية و الأساسية …و لم تشفع الثورة له بالإصلاح و لم تطله يد التنظيف و لم يتحرك الديوان الوطني للموانئ التجارية و البحرية و لا وزارة النقل لردع الفساد الذي اتسع رقعته و طاف على البحر و اليابسة …و أكدت مصادر قريبة من الميناء ان التجاوزات أصبحت مفضوحة و على مرأى و مسمع الجميع و بارزة للعيان إلا السلط التي بسكوتها عن الملف تاكيدا لتورطها فيه

و لئن كان الميناء قد طفى عليه الفساد فإننا ارتأينا معالجته قضاياه الساخنة توأدة إلى ان نأتي على جلّها

“ستاما” عنوان الفساد المباح  

شركة STAMA  مؤسسة خاصة بعثها محمد علي الفقيه في أوائل العشرية الماضية و عرف عن وكيله انه  بارع في شراء ذمم المسؤولين… فبعد ان اطرد من شركة شحن وتفريغ البضائع بميناء سوسة وهي شركة خاصة في أواخر القرن الماضي من اجل اختلاس اموال الشركة وجه اهتماماته الى ميناء سوسة باعتباره ملم بمعطيات الميناء وكون وبطريقة فيها الكثير من الخزعبلات STAMA  ملتفا  على مصّدر ايطالي وتعهد بمساعدته على تصدير الملح وبطريقته الخاصة وليقترب من المصدر الايطالي ما طل في دفع مستحقات الميناء إلى ان تضخم الدين ووصل رقم يصعب تسديده وبطرق ملتوية اثر على ديوان البحرية التجارية والمواني وتقدم بطلب إعفاء وكان له ذلك حيث تم طرح ذلك الدين على خلفية ان الملح مادة ضعيفة الثمن ثم تلته مراجعة التعريفة المينائية بإعفاء من المعاليم المينائية لمدة 10 أيام منذ ذلك الحين. هذا الإجراء شجعه على التجاوزات واعتبر نفسه فوق القانون، حيث ان التشريع الجاري به العمل يوكل وضع البضائع بالمخازن والمسطحات وحراستها وأخذها منها مقابل معلوم مقنن ومعترف به إلى إدارة الميناء وهي موارده الأساسية.

خلافا لذلك خرقت الوكالة البحرية STAMA هذا المبدأ القانوني وتسوغت في إطار الأشغال الوقتي مساحات شاسعة بميناء سوسة لإيواء معدات شركات التنقيب عن النفط منذ سنة 2007 وغيرت موضوع التسويغ وأقامت بناءات ومنشات وتجهيزات ليصبح ذي صبغة تجارية تتمثل في تخزين البضائع عند التوريد والتصدير لحسابها الخاص وفي ذلك خرق لأحكام الفصلين 3 و 7 من الأمر عدد 329 لسنة 2004 المؤرخ في 09/02/2004 المتعلق بكيفية تطبيق أحكام الفصل 55 من مجلة البحرية التجارية والمواني الذي نص “لا يمكن للشاغل ان يستغل الملك العمومي للمواني البحرية التجارية إلا للغرض والنشاط الذي رخص له فيه” . والفصل 57 من م.م.ب تجارية.

وحيث ان تلك الوكالة أصبحت تستغل تلك المنشات التي أنجزتها بصفة غير قانونية مخالفة للقانون ولتعهداتها المحمولة عليها بإمضاء معرف به واختزلت دور الميناء وحلت محله وتنافس المتداخلين بالميناء بصفة غير شرعية وتقدم لحرفائها تسعيرة خدمات FOB (مصطلح تجاري دولي) بمعنى من الموقع إلى ظهر السفينة وتستفيد من هذا التحيل بما يفوق المليارين في السنة وفي ذلك هدر للمال العام وضرر للمتداخلين بالميناء باعتبار المنافسة الغير شريفة واحتكارها لجل الصفقات بمجرد التلويح بتلك الامتيازات.

وحيث ان تكييف الوقائع طبق طلبات وكالة STAMA التي اختزلت دور الميناء وحلت محله واستغلت الفضاء المينائي بصفة مخلة للقانون يمثل استيلاء ممنهج على أموال عمومية يستوجب الردع وإيقاف النزيف وذلك بتفعيل الفصل 22 من الأمر عدد 329 لسنة 2004 الذي نص ان لديوان البحرية التجارية والمواني سحب ترخيص الأشغال الوقتي في الحالات التالية الفقرة الثالثة : استغلال الملك العمومي للمواني البحرية موضوع الاشغال الوقتي لممارسة نشاط غير منصوص عليه بالترخيص.

كما ان هذه الوكالة ارتكبت مخالفة أحكام مجلة المواني البحرية التجارية وخاصة الفصل 57 وخرقت النصوص التطبيقية لأحكام الفصل 55 من م.م.ب.ت الصادرة بالأمر عدد 329 لسنة 2004 وبالخصوص الفصل 3 و 7 من نفس الأمر كما تجاهلت الفصل 4 من التراخيص المسندة لها ولتعهداتها المحمولة عليها بإمضاء معرف به لذلك فهي تحت طائلة الفقر الثانية من الفصل 91 من نفس المجلة

و رغم عديد التشكيات التي رفعت  إلى الإدارة العامة لديوان الموانئ البحرية و إلى وزارة النقل فان السلط لم تحرك ساكنا رغم ان القانون صريحا وواضحا من مجلة الموانئ البحرية التجارية و خاصة منه الفصل 91 في باب ممارسة الأنشطة البحرية و المينائية و الذي ينص” يمكن لكل شخص طبيعي او معنوي مرسم بأحد دفاتر مهن البحرية التجارية و كذلك وكيل العبور و الوسيط لدى الديوانة ان يباشر بمجرد تصريح لدى السلط المينائية …و في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذه المجلة و نصوصها التطبيقية من قبل الأشخاص الخاضعين للترسيم بأحد دفاتر مهن البحرية التجارية او بدفتر وكلاء العبور بمناسبة ممارسة نشاطهم بالميناء تقع إحالة محضر معاينة المخالفة عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير المكلف بالنقل الذي يمكن له بقطع النظر عن التبعات الجزائية ان يتخذ إحدى العقوبات المنصوص عليها بالتشريع به العمل المتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية و بوكلاء العبور “

مساندة الفساد 

وحيث ان هذه الوكالة تستمد سيطرتها على الميناء لتوسيع نشاطها بإغراء بعض المسؤولين على غرار ما فعلته مع السيد جلال نويرة رئيس مصلحة السلامة الذي تولى بطريقة واضحة ومكشوفة تحويل وجهة الحرفاء لصالحها فاستغل الانفلات السائد بالبلاد ورفض معاينة البواخر المؤمنة بوكالة منافسة لوكالة STAMA بينما يقوم بمعاينة البواخر التابعة لها خارج أوقات العمل وأيام العطل.


كما  رفضت الإدارة طلب الأشغال الوقتي لشركات بترول تعمل بخليج الحمامات عبرت في عديد المناسبات عن رغبتها في أشغال وقتي لقطعة ارض بميناء سوسة لتجهيز قاعدة لوجستية وتعتبر ان ميناء سوسة المكان الأنسب لنشاطها غير ان الإدارة رفضت ذلك رغم الأراضي الشاسعة وذلك مجاملة لوكالة STAMA  لتفتح لها المجال التوسع في نشاطها ولتقليص الحركة المينائية بالضفة الجنوبية لميناء سوسة للسماح للبواخر التي تؤمنها تلك الوكالة دخول الميناء دون انتظار باعتبارها أصبحت تحتكر الضفة الجنوبية.

عبد الحق العدلي





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire