vendredi 6 janvier 2012

رد على من حدثته نفسه بالمس بوحدة المحاماة بلا أي وجه قانوني




يجب التمييز تماما و بكل وضوح بين أحكام الفصلان 56 و 60 من مرسوم المحاماة : فالفصل 56 يرسي قواعد إجرائية و شروط دقيقة فيما يتعلق بكيفية و آجل و شروط تقديم الترشح للعمادة و التحجيرات في ذلك , هذا في حالة إنتخابات تنعقد في إطار جلسة عامة إنتخابية تنعقد على معنى الفقرة الثانية من الفصل 51 .
أما الفصل 60 فهو إستثناء من الأصل جاء منضما لحالة
 الشغور الفجئي , ففيما يخص سد شغور منصب العميد الواجب تداركه بكل سرعة بين الساعة و الأخرى , فقد جائت حرفية النص على إطلاقها ب:{ينتخب مجلس الهيئة أحد أعضائه } هذا دون أي تقييد أو إشتراط لمدة أقدمية لدى التعقيب لعضو المجلس المترشح , ورجال القانون يعرفون جيدا القاعدة القانونية الأصولية العامة التي فحواها أنه { إذا جائت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها }:الفصل 533 من م إ ع . و زيادة في التيسير إستجابة لمقتضيات السرعة اللآزمة لسد الشغور في هذا المنصب ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك في أنه لا يعتد بالتحجير المنصوص عليه بالفصل 56 عند تولي العمادة و هو تحجير الجمع بين مسؤوليتين على المستوى الوطني و الجهوي .
أما ما نص عليه طالع الفقرة الأولى من الفصل 60 من : { مع مراعاة أحكام الفصل 56 } فهو لا يتعلق إلا بحالة شغور بمجلس الهيئة ,حيث هنا أقر المشرع تنظيم إنتخابات جزئية وجب فيها مراعاة مقتضيات و شروط الفصل 56.
و أذكر في هذا السياق أن الأمر هنا يتعلق بنصوص قانونية إجرائية واضحة تخصع لمبدأ قانوني أصولي و هو مبدأ التطبيق الحرفي و عدم جواز التأويل للنصوص الإجرائية التي تسمى بالمسطرة.
كما أذكر في هذا السياق أيضا أنه ليس من صلاحيات الجلسة العامة الخارقة للعادة على معنى الفصل 54 من مرسوم المحاماة سلطة تنقيح قانون المحاماة و لا المس به حتى تتم الدعوة لعقدها من أجل نتقيح الفصل 60 من المرسوم.
و بالتالي فلا مجال للقول بأن أية شائبة مست من مطابقة إنتخاب مجلس هيئتنا لعميدنا الأستاذ شوقي الطبيب و ما جاء خلاف ما تقدم ليس سوى لغو من الكلام ومحاولة للإنحراف بالقانون الواضح الدقيق في حرفيته و لا أعتقد أنه 
يسمح لأي كان بمحاولة النيل من وحدة المحاماة .

بقلم الأستاذ عبد الحق التريكي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire