حول مدى قانونية القرار جمهوري عدد 3 لسنة 2011 مؤرخ في 30
ديسمبر 2011 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية.( هل هي بداية تغول
السلطة التنفيذية )
ورد بالرائد الرسمي عدد99 لسنة 2011
إن رئيس الجمهورية،
"بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 االمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 50 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 4244 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
تمدّد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 ديسمبر 2011 وإلى غاية 30 مارس 2012."
يعتبر هذا النص من أول القرارات الجمهورية المطبقة للقانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، و قد شابته على ما اعتقد بعض الشوائب
- يتعلق هذا القرار بالتمديد في حالة طوارئ تم اتخاذها من طرف الرئيس السابق و بالتالي فقد كان التمديد بطريقة تختلف من حيث شكلياتها مع القرار الأصلي المعلن لحالة الطوارئ الذي م اتخاذه من طرف رئيس الدولة دون غيره و كان إذن من الأحسن من الناحية الشكلية إن كان لازما إعلان الحالة أن تنهى حالة الطوارئ ثم تعلن طبق القانون التأسيسي عدد 6 و مع احترام جميع مستوجباته
- من حيث الأصل و بالرجوع للقانون التأسيسي عدد 6 أن الفصل 7 ينص انه إذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط العمومية ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله بأغلبية أعضائه أن يصرّح بتحقق ذلك الظرف ويفوّض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوّض إليهم عبر إصدار مراسيم بالتوافق بينهم.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه عند تيسّر اجتماعه لإعلان إنهاء التفويض بأغلبية أعضائه، ثم ينظر في المراسيم الصادرة للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها
كما ينص الفصل 11 إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
فإذا ما اعتبرنا إعلان حالة الطوارئ من الأحكام و التدابير الاستثنائية فان تحققها يمر بمرحلتين المرحلة الأولى تحقق تلك الحالة يستوجب المرور بشروط تحقق تلك الظروف ثم تكريسها بمقتضى قرار جمهوري و لا شك أن للمجلس التأسيسي وجهة نظر في تحقق تلك الظروف كان من الواجب أخذها بعين الاعتبار قبل إصدار القانون.
ورد بالرائد الرسمي عدد99 لسنة 2011
إن رئيس الجمهورية،
"بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 االمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 50 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 4244 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
تمدّد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 ديسمبر 2011 وإلى غاية 30 مارس 2012."
يعتبر هذا النص من أول القرارات الجمهورية المطبقة للقانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، و قد شابته على ما اعتقد بعض الشوائب
- يتعلق هذا القرار بالتمديد في حالة طوارئ تم اتخاذها من طرف الرئيس السابق و بالتالي فقد كان التمديد بطريقة تختلف من حيث شكلياتها مع القرار الأصلي المعلن لحالة الطوارئ الذي م اتخاذه من طرف رئيس الدولة دون غيره و كان إذن من الأحسن من الناحية الشكلية إن كان لازما إعلان الحالة أن تنهى حالة الطوارئ ثم تعلن طبق القانون التأسيسي عدد 6 و مع احترام جميع مستوجباته
- من حيث الأصل و بالرجوع للقانون التأسيسي عدد 6 أن الفصل 7 ينص انه إذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط العمومية ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله بأغلبية أعضائه أن يصرّح بتحقق ذلك الظرف ويفوّض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوّض إليهم عبر إصدار مراسيم بالتوافق بينهم.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه عند تيسّر اجتماعه لإعلان إنهاء التفويض بأغلبية أعضائه، ثم ينظر في المراسيم الصادرة للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها
كما ينص الفصل 11 إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
فإذا ما اعتبرنا إعلان حالة الطوارئ من الأحكام و التدابير الاستثنائية فان تحققها يمر بمرحلتين المرحلة الأولى تحقق تلك الحالة يستوجب المرور بشروط تحقق تلك الظروف ثم تكريسها بمقتضى قرار جمهوري و لا شك أن للمجلس التأسيسي وجهة نظر في تحقق تلك الظروف كان من الواجب أخذها بعين الاعتبار قبل إصدار القانون.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire