vendredi 27 juin 2014

كيف خرب التجمعيون والمناشدون والفاسدون القدرات التنافسية للمؤسسات




عمل التجمعيون والمناشدون والفاسدون على اثقال كاهل المؤسسات وتخريب قدراتها التنافسية من خلال الزامها بالتعامل مع مهنة ما عند الانتفاع بمرفق عام او بحق وقد استعملوا في ذلك اللجان التي احدثوها صلب التجمع المنحل وكذلك الوزراء الفاسدين من اعضاء عصابة الرئيس المخلوع. فعلي سبيل المثال لا الحصر، وظف اعضاء لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي للرئيس المخلوع صلب التجمع وجودهم داخل تلك اللجنة ولجان اخرى لتمرير احكام مافيوزية حولت المؤسسة الى بقرة حلوب وذلك بغاية ملا جيوبهم لا غير مثل الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة غير الدستوري الذي كرس حالة من التمييز بين من يطلبون استرجاع فائض اداء على القيمة المضافة من غير الملزمين قانونا بتعيين مراقب حسابات حيث ان التسبقة التي يتحصلون عليها من الفائض المطلوب استرجاعه تساوي 15 بالمائة عوض 50 بالمائة المننوحة لمن عين مراقب حسابات.


كما ان الفصل 49 عاشرا من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لم يمنح امتيازا إلا للشركات المدمجة التي صادق مراقبو الحسابات على قوائمها المالية وفي هذا تمييز صارخ لا يقبل بها الا الفاسدون. ايضا، نص الفصل 48 من نفس المجلة على ان الخسارة المتاتية من التخلي عن دين لفائدة مؤسسة تمر بصعوبات لا تقبل للطرح الا اذا كانت حسابات المؤسسة المتخلية والمؤسسة المنتفعة بالتخلي خاضعة لمراجعة مراقب حسابات. كما كرس الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2012 حالة من التمييز بين المتقدمين بمطلب استرجاع فائض ضريبة على الدخل او ضريبة على الشركات حيث ان التسبقة تكون بنسبة 15 بالمائة بالنسبة للأشخاص غير الملزمين قانونا بتعيين مراقب حسابات و25 بالمائة بالنسبة للاخرين. ايضا تضمنت مجلة التسجيل والطابع الجبائي احكاما تمييزية وغير دستورية مشابهة علما ان مثل تلك الاحكام المافيوزية لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة وبالاخص التشريع الفرنسي الذي اتخذت منه مافيا صياغة النصوص الفاسدة عكازا.


 كما عملت نفس العصابة والمافيا على اثقال كاهل المؤسسات وبالأخص المجهرية (الصغيرة جدا) من خلال الزامها بتعيين مراقب حسابات وفي بعض الحالات مراقبين اثنين للحسابات في اطار الفصول 13 وما بعد من مجلة الشركات التجارية. هل يعقل ان يتم الزام مؤسسة بتعيين مراقبين اثنين للحسابات واثقال كاهلها وتخريب قدراتها التنافسية والحال ان التجربة اثبتت ان لا فائدة من تعيين اثنين من مراقبي الحسابات. وخدمة لمصلحة بعض الاطراف، افرغ قانون سلامة المعاملات المالية لسنة 2005 من محتواه مقارنة بالمعايير الدولية وصيغت احكام الامر عدد 1546 لسنة 2006 بطريقة مافيوزية مقارنة بنفس المقاييس المشار اليها بالتشريع الفرنسي لالزام المؤسسات المجهرية بتعيين مراقب حسابات، علما ان التشريع الامريكي او البريطاني لا يلزم بتعيين مراقب حسابات الا المؤسسات المدرجة بالبورصة. اما بقية المؤسسات، فالجلسة العامة تبقى سيدة الموقف وهذا هو النموذج الذي يجب اعتماده بتونس من خلال المبادرة فورا بتطهير مجلة الشركات التجارية من تلك الاحكام الفاسدة.


 اما التشريع الجبائي، فيجب المبادرة بتطهيره في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 من الاحكام التمييزية وغير الدستورية التي كرست حالة من التمييز ومنافسة غير شريفة للمستشارين الجبائيين والمحامين، علما ان المحكمة الادارية اوضحت من خلال قراراتها التعقيبية الصادرة في المادة الجبائية ان مصادقة مراقب الحسابات لا تضمن صحة المحاسبة ونزاهتها. هل يعقل ان نشترط الانتفاع بحق او امتياز او مرفق عام بتعيين مراقب حسابات او اي مهني اخر. هذا لا يمكن القبول به الا في دولة العصابة والمافيا، علما ان المكلف العام بنزاعات الدولة وغيره من الموظفين واشباههم يبقوا مسؤولين على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية على الاقل على عدم اثارة المسؤولية المدنية والجزائية لمراقبي حسابات المؤسسات العمومية وذات المساهمات العمومية المنهوبة.


الاستاذ لسعد الذوادي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire