lundi 6 février 2017

صاحب الثورة نيوز أوّل المتضررين : يوسف الشاهد يضرب عرض الحائط بكل القوانين ويصر على التّنكيل بالمبلّغين عن الفساد




صادقت تونس بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دون احترام أحكامها وبالأخص تلك المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين كما ورد ذلك بالفصلين 32 و33 من الاتفاقية. ليس غريبا على الماسكين بالسلطة في تونس في ظروف مشبوهة وفاسدة ان يدوسوا على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وخير دليل في ذلك التنكيل الذي يتعرض له صاحب جريدة الثورة نيوز الذي قام مجانا بمجهودات جبارة للتبليغ عن الفساد. الملفت للنظر ان لا يتفطن القائمون على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للتجاوزات الخطيرة المرتكبة من قبل رئيس الحكومة المتمثلة أساسا في التنكيل بالمبلغين عن الفساد من خلال سجنهم أو فصلهم عن العمل أو نقلتهم بطرق تعسفية دنيئة ورخيصة وكذلك على دوسه على كل المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة والتعذيب.
كيف لهياكل الأمم المتحدة ان تهدر موارد دافعي الضرائب من خلال تمويل التظاهرات التي تنظمها من حين لآخر رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تتفرج بسلبيتها المقيتة وتواطئها على مئات الموظفين العموميين الذين بلغوا عن أعمال فساد خطيرة الذين تم عزلهم ونقلتهم بصفة تعسفية من مواطن عملهم. لماذا لم يبادر رئيس الهيئة الذي يذرف دموع التماسيح على المبلغين من خلال وسائل الإعلام عوض فضح رئيس الحكومة الذي لم يبادر بفتح تحقيق بخصوص المظالم التي تعرضوا لها وكذلك التعهد بملفات الفساد التي كشفوها. للأسف ان رئيس الهيئة غير قادر على فعل ذلك بحكم وجوده في وضعية تضارب مصالح وله ارتباطات ببعض لوبيات الفساد المستعمرة للإدارة والمؤسسات العمومية المنهوبة والمخروبة والمنكوبة.
الا يعلم يوسف الشاهد انه ملزم بحماية الشهود والخبراء والضحايا كما نص على ذلك الفصل 32 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عوض ان يتلذذ بعذاباتهم ومعاناتهم وجوع أبنائهم وأقاربهم.


الا يعلم يوسف الشاهد انه ملزم بحماية المبلغين عن الفساد كما نص على ذلك الفصل 33 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عوض ان يتلذذ بعذاباتهم ومعاناتهم وجوع ابنائهم واقاربهم :»».
الا يعلم يوسف الشاهد انه ملزم بحماية المبلغين عن الفساد كما نص على ذلك الفصل 11 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد عوض ان يتلذذ بعذاباتهم ومعاناتهم وجوع ابنائهم واقاربهم :»تضمن الدولة في إطار سياستها لمكافحة الفساد التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد بنشر الوعي الاجتماعي بخطره والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمنع كشفه وإثباته وإقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود والمبلغين».


الا يعلم يوسف الشاهد انه ملزم بتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، عوض التفرج على هرسلتهم وترهيبهم وتعذيبهم من قبل القائمين على هياكل الرقابة العمومية والتفقد وهذا يعد جناية على معنى الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية، كما نص على ذلك الفصل 15 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد :»على المصالح والهياكل العمومية المختصة أن تساعد الهيئة على جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بمهامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين».
ألا يعلم يوسف الشاهد ان كل هياكل الدولة تبقى ملزمة بإحاطة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ما بلغ علمها من أعمال فساد، عوض التستر على أعمال الفساد وهرسلة المبلغين وتهديدهم وترهيبهم وتعذيبهم على معنى الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية حتى لا يقوموا بدورهم المدني كمواطنين، كما نص على ذلك الفصل 34 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد :»يتعين على مصالح الدولة وبصفة خاصة المصالح الإدارية ومختلف مصالح وهيأت الرقابة والتفقد والتدقيق والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية مد رئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليها وما أمكن لها الحصول عليه في قيامها أو بمناسبة قيامها بمهامها من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهامها أو من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه. تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة من المصالح والهياكل المذكورة إلى رئيس الهيئة أو بطلب منه عند الاقتضاء». على رئيس الحكومة ان يكون متأكدا ان هيأت الرقابة والتفقد والتدقيق تحولت إلى جزء من منظومة الفساد من خلال التستر على ملفات الفساد الخطيرة التي بحوزتها، علما ان القائمين عليها يصرون على عدم احترام الفصل 34 من المرسوم المتعلق بمكافحة الفساد وعلى ممارسة الترهيب على المبلغين وتعذيبهم دون ان تتم مقاضاتهم على معنى الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية.


ألا يعلم يوسف الشاهد ان أي مواطن أو شخص معنوي مطالب بالمساهمة في مكافحة الفساد دون ان يتعرض للهرسلة والترهيب والتعذيب والتجويع مثلما هو الشأن الآن، كما نص على ذلك الفصل 35 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد :»على كل شخص مادي أو معنوي مد رئيس الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام الهيئة».
ألا يعلم يوسف الشاهد ان الموظفين ملزمون بمد وكيل الجمهورية ما بلغ علمهم من جرائم فساد وغيرها كما نص على ذلك الفصل المشلول والميت عدد 29 من المجلة الجزائية :»على سائر السلط والموظفين العموميين أن يخبروا وكيل الجمهورية بما اّتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وأن ينهوا إليه جميع الإرشادات والمحاضر والأوراق المتعلقة بها. ولا يسوغ بحال القيام عليهم بالإدعاء الباطل أو بالغرم بناء على الآراء التي أوجب عليهم هذا الفصل إبداءها ما لم يثبت سوء نيتهم». ونظرا لاستعمار الإدارة من قبل عصابات الفساد وخوف الموظفين الشرفاء من التنكيل بهم من خلال تعذيبهم وتجويعهم وفصلهم عن العمل ولد ذاك الفصل ميتا.


ان يجهل يوسف الشاهد هذه الأحكام ويواصل الدوس عليها إلى جانب المعاهدات الدولية فهذا قد يكون مقبولا بحكم انه محاط من قبل عصابات الفساد التي جعلت من الوظيفة العمومية عجلة خامسة تتمعش من ورائها. أما ان يتصدى نواب الغلبة والنكبة داخل اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين لمسالة تجريم عدم التبليغ وكذلك تجريم من يهدد الأشخاص الذين يعتزمون التبليغ من اجل إثنائهم عن القيام بواجبهم الوطني أو الذين ينكلون بالمبلغين فهذا يدل على ان مصير تونس مخيف ومظلم بما ان الأغلبية الحاكمة تسهر على تحصين الفاسدين وترهيب المبلغين.
حماة الفساد والفاسدين عللوا معارضتهم لفكرة تجريم عدم التبليغ عن أعمال فساد بضرورة ان يكون ذلك اختياريا وانه لا يجب إلزام من يخافون بالتبليغ وهذا كلام حق أريد به باطل. فإذا ما وفر المشرع كل الضمانات والحماية اللازمة للمبلغين فان تجريم عدم التبليغ يصبح مطلوبا وضروريا باعتبار ان التجربة أثبتت ان كل الأحكام التي اشرنا إليها المتعلقة بواجب التبليغ بقيت ميتة ومشلولة ولم يتم احترامها حتى بعد 14 جانفي 2011. هل من المعقول والمقبول ان لا يجرم مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين الموظفين العموميين الذين لا يحترمون الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصول 34 و35 و36 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. هل يعقل ان تبقى هياكل الرقابة العمومية والتفقد والتدقيق مراكز للتمعش والهرسلة والترهيب والتستر على الفساد. هل يعقل ان لا يتم تجريم من يهرسلون ويهددون الأشخاص الذين يعتزمون التبليغ عن أعمال فساد أو الذين ينكلون بالمبلغين. هل من المعقول والمقبول ان لا يشير مشروع القانون صلب إحكامه الانتقالية إلى ضرورة رفع المظالم المسلطة على المبلغين الذين تم فصلهم عن عملهم. هل من المعقول ان لا يشير مشروع القانون إلى ضرورة حماية الخبراء والشهود والضحايا. لماذا يحرص يوسف الشاهد وعبيد البريكي على الضحك على الشعب التونسي من خلال الإبقاء على الموقع الالكتروني للتبليغ الذي هو أشبه بسلة مهملات لا يلتفت إليها احد. لماذا يواصل يوسف الشاهد التنكيل بالموظفين العموميين الذين يبلغون عن إعمال فساد من خلال رفض النظر في المظالم التي تعرضوا لها على أيدي عصابات الفساد.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire