samedi 31 décembre 2016

تسعة أشهر سجنا لمدير الثورة نيوز تقرير لسان الدفاع في قضية مقال صحفي «صفقة مدرعات الكيربي الاسرائيلية التركية»


تسعة أشهر سجنا لمدير الثورة نيوز تقرير لسان الدفاع في قضية مقال صحفي «صفقة مدرعات الكيربي الاسرائيلية التركية»


حفظا للذاكرة الوطنية وتأريخا لهذه المرحلة الخطيرة من تاريخ تونس، ودفاعا عن حرية التعبير...  تنشر الثورة نيوز الجزء الثاني من حلقة تختص بعرض تقارير لسان دفاع مدير الثورة نيوز...والتي عرضت لدى المحكمة العسكرية في دائرتها الجناحية برئاسة القاضي منير صولة...  والذي قضى بسجن مدير الصحيفة محمد الحاج منصور ل9 اشهر...
 وهذا التقرير يتعلق بمستندات الدفاع في قضية حول مقال نشرته الثورة نيوز تعلق بشبهات فساد في صفقة شراء مدرعات عسكرية نوع كيربي.

في بطلان أعمال التحقيق

حيث نشير إلى أن العارض صاحب الجريدة الورقية الاسبوعية الثورة نيوز مستوفاة للشكليات القانونية من إيداع وإصدار وأسرة تحرير تخضع لمقتضيات المرسومين 115 و116 المتعلقين بالصحافة والطباعة والنشر.  
وحيث أحيل المنوب على القضاء العسكري وتعهد مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس بعدد 05 قضايا وهي 4738، 4743، 4740، 4741، 4742 نصوص إحالتها الفصول 90 و 91 م.م.ع.ع و128 من م.ج وهي مجموعة من المقالات الصحفية صدرت في جريدة الثورة نيوز.
وحيث يتضح من البداية عدم إنطباق نصوص الإحالة على فرض وجود جرائم إرتكبها المنوب إذ أن المرسوم 115 يرتب وينظم بابا كاملا متعلق بمؤاخذة الصحفيين جزائيا  كما نص هذا المرسوم صراحة وفي فصله 79 على إلغاء جميع النصوص الزجرية الواردة في القانون العام الجزائي وكذلك النصوص الخاصة مثل العقوبات التي ترتبها مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وهي النصوص التي إعتمدها قاضي التحقيق العسكري.

عـــرض الوقائـــــــع

حيث وجه السيد قاضي التحقيق الأول 05 إستدعاءات للمنوب مؤرخة في 18 أوت 2016 بسماعه كشاهد بخصوص نفس الملفات محددا له موعد تلقي شهادة يوم 23 سبتمبر 2016 وتوجه إلى قاضي التحقيق بتاريخ 22 سبتمبر 2016 غايته تأخير موعد تلقي شهادته وتحديد موعدا لاحقا وفق إلتزاماته وإلتزامات قاضي التحقيق فإستجاب لطلبه مكتفيا بالتثبت في هويته والإسترشاد عن علاقته بجريدة الثورة نيوز وسجل هاته البيانات في المحضر المحرر بالتاريخ المذكور.
وحيث وفي نفس اليوم سلمه 05 إستدعاءات جديدة بصفته متهم بخصوص نفس القضايا التي كان من المفترض سماعه كشاهد ليوم 03 أكتوبر 2016 . 
وحيث أن المنوب ولدى لقائه الأول مع السيد قاضي التحقيق بتاريخ 22 سبتمبر 2016 وعلى فرض إعتبار محضر سماعه كشاهد إستنتج من خلاله قاضي التحقيق قرائن قوية وأدلة مادية من شأنها تثبت تورط العارض، كان عليه إحترام مقتضيات الفصول 30 و 31 و 51 من م.إ.ج  كما كان عليه رفع تقرير إلى النيابة العمومية يطلب من خلاله توجيه التهم وتغيير المركز القانوني من صفة شاهد إلى صفة متهم.
وحيث أن قرار فتح البحث الذي تعهد بمقتضاه قاضي التحقيق لا وجود فيه بأدنى أثر لإحترام هاته الإجراءات وهو ما يجعلها مشوبة بالبطلان طبق مقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وحيث حضر المنوب لدى قلم التحقيق بتاريخ 03 أكتوبر 2016 وطلب لسان دفاعه التأخير فإستجاب للطلب وأبقاه في حالة سراح في القضايا عدد 4743، 4740، 4741، 4742 إلا أنه أصدر بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمرناقية دون سماعه أو حتى سبق إستنطاقه وهو إعتداء على الضمانات الشرعية لذي الشبهة وخرق صريح لأحكام الفصل 80 من م.ا.ج «لحاكم التحقيق بعد إستنطاق ذي الشبهة أن يصدر بطاقة إيداع في السجن بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وذلك إذا كانت الفعلة تستوجب عقابا بالسجن أو عقابا أشد».
وحيث أن المشرع حتم في صورة الجناية المتلبس بها وإن أتاح لقاضي التحقيق أن يجري بنفسه جميع الأعمال المخولة لوكلاء الجمهورية طبق القانون، كما عليه إعلام وكيل الجمهورية فورا ورغم عدم إنطباق هاته الحالة على وضعية المنوب فإن إختصاص قاضي التحقيق جاء محددا وحصريا وتبقى الجناية المتلبس بها طبق الفصل 35 م.ا.ج صورة إستثنائية بعيدة كل البعد عن صورة الحال.
وحيث أن المنوب صحفي وصاحب جريدة قام بتنزيل مجموعة من المقالات الصحفية في جريدة الثورة نيوز إحداها كان موضوع قضية الحال والتي إستصدر فيها قاضي التحقيق بطاقة الإيداع .
وحيث من باب الإفتراض في حالة عدم مصداقية وصحة المقال موضوع التتبع يكون النص المنطبق والمرسوم 115 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والذي نظم في بابه السادس التتبعات والعقوبات في صورة إرتكاب جرائم.
وحيث أن هذا المرسوم نص خاص وجب تطبيقه وإستبعاد النص العام خصوصا بالرجوع إلى منطوق الفصل 79 منه «تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا المرسوم».
حيث نتضح من خلاله أن صور الإيداع دون الحديث عن التلبس يستوجب وجود قرائن قوية تثبت الإدانة فأين هي هذه القرائن؟ فلا يمكن إعتبار بطاقة الإستنطاق الذي إتخذ على أساسها قاضي التحقيق بطاقة الإيداع في حق المنوب قرينة قوية فهي لم تحتوي إلا على طلب التأخير من الدفاع دون سماع أو حتى بداية سماع (إستنطاق أو سبق إستنطاق) بل إن بطاقة الإستنطاق التي تمخضت عنها بطاقة الإيداع جاءت خارقة للضمانات الشرعية للمتهم كما جاءت مكرسة لقرينة الإدانة دون جرم متخلية عن قرينة البراءة.
 وحيث أن الفصل 85 م.ا.ج لا ينطبق على وضعية الحال بإعتباره نصا يتحدث عن جرائم ح حيث أورد المنوب في مقال صحفي مؤرخ في 18/03/2016 وجود صفقة مشبوهة تتعلق بتزويد الجيش التونسي من شركة تركية بأكثر من 100 مدرعة مضادة للألغام من طراز KIRBY وهي نسخة من المدرعة الإسرائيلية NAVIGATOR بثمن خيالي لا يتناسب والمواصفات العسكرية لضمان الحماية الجسدية لراكبيها.
وحيث أجابت الإدارة العامة للمعدات الدارجة لدى قلم التحقيق بأنها إحترمت جميع إجراءات إنجاز الصفقة طبق القانون كما أضافت إلى أنه نظرا لحالة الإستعجال وسعيا إلى إختزال الآجال تم تكليف لجنة من طرف وزير الدفاع الوطني عهد إليها الإستقصاء الميداني للصناعات العسكرية التركية وتم إختيار العربة
MRAP VEHICULE ( 4* BMC-KIRBY (4
وحيث أضافت الإدارة العسكرية لمبدأ توحيد الأسطول وتسهيل عملية الإسناد والتصليح تم إنجاز صفقة أخرى مع نفس المزود بـ 101 عربة من نفس النوع وتمت عملية الإقتناء بالتفاوض المباشر عملا بالأمر عدد 36 لسنة 1988.
وحيث وبداية وتأكيدا لما جاء في مقال المنوب تتمثل الخصوصيات الفنية للمدرعة «كيري» فهي النسخة التركية للمدرعة الإسرائيلية  NAVIGATORالمصنوعة من قبل الشركة الإسرائيلية «هاتيهوف» مقرها بالناصرة وعدد سجلها التجاري 20070109 والشركة التركية التي تقوم بالتصنيع بترخيص كيربي هي شركة BMC وهي مكلفة بصنع الهيكل الرئيسي ، الدرع الفولاذي ونظام التعليق والرشاش الخفيف عيار 7.62 مم المركز على البرج والجانبين والمحرك يتم تصنيعه من قبل الشركة الأمريكية «كوميس» ويتم صنع علبة «ألتروس» من قبل الشركة الأمريكية «أليسون» .
وحيث وللتأكيد على ضعف القدرة القتالية لهاته المدرعة والتي يمكن إكتساحها حتى بألغام بدائية مسارعة الجيش التركي إلى التوقف عن إستعمالها لما تكبده من خسائر أثناء تصديه لإقامة دولة كردية وسعييه للتصدي لقوات البشمركة الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني.
وحيث وللتأكيد على عدم جاهزيتها نذكر باللغم البدائي الذي إنفجر في جبل السمامة بالقصرين وتمكن من شطرها وإختراق درعها مما أدى إلى إستشهاد 03 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ولعل هاته الواقعة الأليمة تفند ما ذهب إليه ممثل الإدارة العسكرية لدى قلم التحقيق والذي أطنب في تعداد خصائصها القتالية وحصانتها الفنية والدرعية تجاه الألغام بأنواعها على خلاف الواقع .
وحيث أشار المنوب في مقاله بأن الشركة مفلسة فموقع «نواة» أفاد بأن الشركة التركية BMC  إستأنفت نشاطها على إثر توقيع عقد معجزة ابرمته مع الدولة التونسية لتزويدها بمدرعات «كيربي» نقلا عن وزير الدفاع التركي في ذلك الوقت «عصمت يلماز» الذي تحدث في الصحيفة التركية « دنيا».
وحيث لنا أن نتساءل لماذا لم ترد الإدارة العسكرية ضمن دفوعاتها بخصوص الثمن الفردي للمدرعة رغم أن المنوب صرح في مقاله بأن الصفقة المذكورة ثمنها خيالي رغم نقائصها الفنية وعدم نجاعتها الميدانية.
وحيث ولجميع ما تقدم يتضح أن إحالة المنوب على أنظار المحكمة العسكرية يفتقد إلى الوجاهة والأسانيد القانونية ولا ترتقي التهمة المنسوبة إلى مرتبة الفعل الإجرامي.
وحيث أن مثوله أمام المحكمة العسكرية فيه إعتداء صريح على حرية التعبير المكفولة بمنطوق الفصل 31 من الدستور وفيه إعتداء على حق النفاذ إلى المعلومة وتجريدا له من حقوقه الشرعية التي يكفلها له المرسوم 115 المتعلق بالصحافة وفيه حرمان متعمد من الضمانات الشرعية للمتهم والتي تكفلها المواثيق الدولية والقانون التونسي وفق هرميته وتحديدا مجلة الإجراءات الجزائية كما أن إحالة المنوب متضمنة لتأكيد قرينة الإدانة بمقتضى بطاقة الإتصال المنجزة من قبل الوكالة العامة للإستخبارات العسكرية بتاريخ 04/08/2016 والتي وردت في إطار إحالة إدارية عمودية بمقتضى توصية صادرة عن وزير الدفاع موجهة للقضاء العسكري المتعهد حيث ترتقي التوصية إلى مرتبة التعليمات خصوصا وأن وزير الدفاع يتحوز على سلطة الإشراف على النيابة العمومية مما صير التوصية أمرا بالتعهد دون إحترام إجراءات إثارة الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العمومية عملا بالفصل 2 من مجلة الإجراءات الجزائية .    

لذا ولهاته الأسباب:
الرجاء من عدالة الجناب التفضل بالتخلي عن قضية الحال لعدم دستورية المحكمة والتي فيها خرق لمنطوق الفصل 31 من الدستور وخرقا للمرسوم 115 المتعلق بمهنة الصحافة والنشر والطباعة وإحتياطيا القضاء ببطلان إجراءات التتبع من إثارة الدعوى العمومية وبطلان إجراءات التحقيق عملا بأحكام الفصل 199 م.أ.ج وإحتياطيا جدا القضاء بعدم سماع الدعوى ورفض الدعوى الخاصة.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire