jeudi 13 octobre 2016

تواصلا ما نشرته الثورة عن عمارة بونافيتا بصفاقس : من التّلاعب إلى الاستخفاف ... و القضاء يجنح إلى الإنصاف




كانت  الثورة نيوز قد  أثارت  في  عددها  السابق  الملف الشائك حول عمارة بونافيتا  و في  باب  التذكير قبل الخوض  في  التفاصيل  نعيد  اجترار  الاطار العام للقضية . فالمعلوم  أن  عمارة بونافيتا تابعة للأجانب ثم  أصبحت الشركة العقارية للبلاد التونسية  هي من تتولى  قبض معاليم الكراء الرمزي من  عند الشاغلين   الذين   تقدموا  بمطالب  إلى ولاية صفاقس منذ سنة 1991 للمطالبة بالتفويت لهم في أملاك الأجانب  نظرا إلى المدة التي قاموا باستغلال هذه المحلات فيها وقد تلقوا وعدا من والي جهة للنظر في هذا الموضوع و المصادقة على التفويت و بقوا  على اتصال بالولاية و بالشركة العقارية ووزارة أملاك الدولة  إلى ان فوجؤوا  في  المرة  الاولى بالمحامي رؤوف الدامي  يدعى في سنة 2006 انه متحصل على توكيل من ورثة بونافيتا الأجنبي  مالك العمارة يخول له التصرف في  هذه العمارة بالبيع و عرض على المتساكنين دفع مبلغ 341 ألف دينار قصد التفويت لهم بالبيع في هذه العمارة  و في  المرة  الثانية تفاجأ المتساكنون  بليلى بن صالح حرم عبيد  تؤكد ان  ملكية العمارة التي  يقطنون بها  انتقلت  إليها  بموجب عقد شراء من المحامي رؤوف الدامي  و بمبلغ لا يتجاوز 250 ألف دينار  في حين  أنه  كان فرض  على المتساكنين شراءها بمبلغ لا يقل عن 341الف دينار و قد فوّت  المحامي رؤوف الدامي بالبيع  في  هذه العمارة لليلى بن صالح دون أن يتم إعلامهم أو التنبيه عليهم أو حتى إشعارهم و لم  يجد  المتساكنون  الذين وجدوا  انفسهم  في التسلل من بد  سوى  اللجوء  إلى رحابة العدالة علهم  يظفرون بحقهم  المسلوب و يوقفون تيار التلاعب الزاحف  .




الحكم القضائي الابتدائي الذي أنصف المتساكنين

الأولوية في الشراء

 المؤكد  حتما  أن المتسوغين  لهم حق الأولوية في  الشراء  على اعتبار أنهم شاغلون للعقار  لما يزيد عن 50 سنة و المؤكد  أن  المالك الجديد الذي  أظهر توكيلا  من ورثة بونافيتا  و الذي  ستقوم الثورة نيوز بعملية تمحيص و تدقيق  فيه  على اعتبار  أن مسالة التواكيل المسحوبة من الأجانب  أصبحت  تشوبها الشوائب ...
 و المؤكد  أن  الروائح  تفوح  في جهة أولى حول عملية استخفاف بالمتسوغين للعقار  من خلال  الايهام  بإبلاغهم بالتنبيه عليهم ببيع  العقار  عن طريق  محضر لا يستقيم عقلا و منطقا و قانونا و في جهة ثانية من خلال نيته  المسبقة  و رغبته الجامحة  في بيع العقار للمالكة الجديدة دون سواها .

ملف القضية في رحاب المحكمة

عرض الشاغلون  لعمارة بونافيتا موضوع الرسم العقاري المسمى ليشاران عدد47684صفاقس و الكائن بنهج الطاهر صفر صفاقس و الراجعة بالملكية للأجانب و التي تديرها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية التي تستخلص معاليم الكراء  دعوى قضائية على انظار ابتدائية صفاقس  مستندين  على جملة من الاخلالات  و الشوائب  التي  اعترت  عملية بيع  العقار المذكور ..
و بالتحري في تفاصيل  الواقعة تبين  أن  مالكي العمارة أو زاعمي الملك  وجهوا  بتاريخ 9/12/2006 محضر تنبيه بواسطة عدل التنفيذ خليفة الفقير رقيمه عدد20903 يمنحون فيه متسوغي  العمارة أجل  شهرين لممارسة حق الاولية في شراء كامل العقار بثمن قدره 341 الف دينار  و بالرجوع  إلى محضر التنبيه  تبين أن محضر التنبيه تم توجيهه  إلى المدعو العجمي عبيد  وهو متوفى  مما يجعل الاجراء متسما بالبطلان المطلق لانتفاء الأهلية لديه و جاء في  محضر التنبيه أيضا  ورثة  العجمي  دون بيان هويتهم  و خاليا من بيان أسمائهم و ألقابهم و مهنهم على النحو  الذي يستوجبه  القانون  و أرسلت المكاتبي مضمونة الوصول المتعلقة باسم ورثة  بما تعذر معه سحبه من إدارة  البريد  وهو ما يجعل المحضر مشوبا بالبطلان  لعدم احتوائه على البيانات الوجوبية المشترطة من المشرع و الإخلال  في توجيهه بموجبات التبليغ  ومساسه بقواعد الإجراءات  الأساسية التي  يتعين التقيد بها  تأمينا لحسن تطبيق القانون و ضمانا  لحقوق الأطراف  و التحقق من حتمية التبليغ و صحة إبلاغ صوت الخصم لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ في مغيبه وهو ما لا يتوفر في المحضر المذكور و لا في الطريقة التي وقع تبليغه بها ... المؤكد أن  زاعمي الملك  أو قل  المالكين  تعمدوا  توجيه المحضر المذكور مبهما باسم الورثة دون بيان  هويتهم و مخاطبة كل واحد منهم منفردا و ذلك على  وجه الحيلة لتفويت  الفرصة عليهم في شراء مساكنهم بالعقار، و من ثم التفويت في العقار للغير لا سيما و أن ليلى بن صالح  تزعم بانتقال كمل ملكية العقار إليها ...

 إنصاف القضاء

 التعاطي  في هذا الملف  و هذه القضية كان في  قمة النزاهة  و طبق القانون  حيث  نص  في حيثيات الحكم  أن  الفصل 6 من م م م ت نص صراحة ان  تشمل  المحاضر التي يحررها العدول المنفذون  على ما يأتي تتضمن اسم الموجه اليه اعلاما و لقبه و مهنته و مقره و ان لم يكن مقر معلوم وقت الاعلام فاخر مقر إقامة كان له  و عند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري و مكانه ...وتوفر الشروط الشكلية في محاضر التنبيه لازم  صحتها و يجب  تكون  المضمنة بها واضحة و غير متضاربة لأن القصد منها إيضاح الحالة المنبه عليه حتى يكون على بينة تامة من  الأمور و يتجه الوجهة المقصودة من التنبيه  اما اذا جاءت متضاربة فهي تجعل التنبيه باطلا ... و على اعتبار ان  المحضر الموجه للمتسوغين لم يقع  ذكر الهوية كاملة و اقتصر على ذكر عبارة فلان و علان دون  تحديد و لا ذكر الهوية   قضت المحكمة ابتدائيا بإبطال محضر التنبيه عدد20903 المحرر بواسطة عدل التنفيذ بتاريخ 9ديسمبر 2006 و الغاء جميع نتائجه القانونية ... و بناء عليه عملية بيع  العقار  للمالكة الجديدة صار على الأقل ابتدائيا ضربا من الهذيان و باطلا قانونا ...



محضر التنبيه الباطل قانونا

نوم العوافي

لئن كانت  ابتدائية صفاقس  قد قالت كلمتها الفصل  في  موضوع  المحضر و أسقطت  عملية التفويت في  العقار  الى البائعة الجديدة  بحجة القانون  فإن  القضية  في طورها الاستئنافي  ظلت نائمة  في العسل و لم تحركها   يد القضاء  لأسباب  ظلت  مجهولة في الظاهر  و معلومة  في  الباطن ... كان لزاما  أن  تقول  استئناف الجهة  كلمتها و أن تنثر الغبار  عنها على اعتبار أن عملية ربح الوقت  لا تخدم  إلا مصلحة  المنهزمين و كان لزاما أن  يمضي القضاء  حفاظا  على حقوق  الشاغلين  ذلكم  المنتمين  إلى الطبقة المتوسطة  إن لم نقل  من ضعاف الحال ... فهل من ملبّ للنداء ... في رحاب القضاء ..في انتظار العودة في  جزء آخر من نفس الملف  المؤلف  من عديد الأجزاء .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire