mercredi 18 mai 2016

بلطجيّة يستولون على أرض شركة بعث عقاري ويعبثون بها والقضاء يحكم ضدّهم بالإخلاء والأمن يتواطأ!

في باب الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائيّة القطعيّة


بعد ثورة البرويطة انتشرت في تونس بشكل رهيب على قاعدة قانون الغاب ظاهرة  التحوّز العشوائي بالأراضي البلدية والفلاحية والاستيلاء على ملك الغير العام والخاص بصفة متعمدة وغير قانونية لترتفع البناءات الفوضوية وتنتصب المحلات التجارية على كامل المساحات المستولى عليها وأمام صمت وتواطؤ السلطات المحلية والأمنية  لم يجد أصحاب الأراضي المنهوبة في وضح النّهار من حل غير رفع الأمر إلى القضاء ورغم حصولهم على أحكام نهائية غير قابلة للطعن إلا أنه تعذر عليهم تنفيذها لعدم تجاوب السلط الأمنية والجهوية التي اختارت انتهاج سياسة معادية لأصحاب الحق ومهينة للقانون والقضاء ومكافأة المعتدين على الحقوق.
لا يقتصر استقلال القضاء على حريّة القاضي في إصدار القرار القضائي دون تأثير من أي جهة وإنما يمتدّ إلى  وجوب احترام الأحكام القضائية النهائية والباتّة   وضمان تنفيذها خصوصا وأن التنفيذ هو الأصل من اللّجوء للقضاء فإذا قال القضاء كلمته الحقّ والعدل في الخصومة نفّذ ما قرّره القضاء حرفيّا دون اعتراض أو تجاوز أو تأخير  أو مماطلة لأن الحكم القضائي مقدّس وهو عنوان للحقيقة القضائية والعدالة الاجتماعية فتعطيل تنفيذه أو تعليقه تحت أيّة حجّة كانت  يعتبر من أبشع مظاهر خرق حقوق الإنسان وإيذاناً بالخراب والدّمار  والفوضى وعدم الاستقرار وهو ما ينعكس سلبا على ضبط العلاقات القانونية بين الأفراد ويسهم في تعطيل استفادة المتقاضين من الحقوق المقررة لفائدتهم بواسطة القانون والتي تعمل الأحكام القضائية على حمايتها وقد ينتهي الأمر في صورة التمسك برفض التنفيذ باهتزاز  ثقة الأفراد بالدّولة والعدالة وهو ما قد يضطرّهم إلى البحث عن وسائل أخرى غير قانونية للحصول على حقوقهم المغتصبة  بعد أن حلّت الدّولة البوليسية مكان الدّولة القانونية ... إذ لا ينفع التكلّم بحقّ لا نفاذ له وإلا فما قيمة الأحكام القضائيّة بلا تنفيذ؟ وما الفائدة من الحصول على  أحكام قضائية ضدّ أيّة جهة كانت ترفض السّلطة التنفيذيّة  تنفيذها متعللة بضرورة التريّث والانتظار؟ في بلادنا لا دستور لا قانون ولا هم يحزنون فما قيمة دستور لا يحترمه أحد ؟ وما قيمة قانون لا يحترمه أحد ؟ وما قيمة عدالة يحتكم  إلى فيها مزاج البوليس ؟




القضاء يحكم والأمن يرفض التّنفيذ

أصبح القضاء مستباحا في بلادنا من السياسيين والأمنيين والمواطنين وحتى من القضاة أنفسهم بعد أن التصقت بهم في السّنوات الأخيرة مقولة  "الأمن يشدّ والقضاء يسيّب " خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإرهابية وقد ساهم الإعلام المنحرف والمأجور في التّسويق إلى هذه المقولة خدمة لأجندات سياسية خفية يهمّها إضعاف القضاء والنّيل من سمعته وتاريخه ليصبح جهازا تابعا للسّلطة التنفيذيّة يحكم حسب أهوائها واستجابة لطلباتها على قاعدة "حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت"  La loi du plus fort والحقيقة المغيّبة أن السّلطة التنفيذيّة التي تحكمها عادة لوبيّات مافيوزيّة وعصابات لصوص غير  مستعدّة لتقاسم السّلطة مع أيّ طرف كان لأسباب تتعلّق بمنطق القوّة وشريعة الغاب وهو ما جعل غالبيّة الأحكام والقرارات القضائيّة الصّادرة عن مختلف المحاكم تبقى معلّقة بين السّماء والأرض يمنع تنفيذها بالقوّة العامّة والتي تحوّلت إلى قوّة خاصّة بالأقوياء والبلطجيّة على إيقاع "القضاء يحكم والأمن يرفض التّنفيذ" فرغم أن الأمن  مطالب باحترام علويّة القانون وملزم بتنفيذ الأحكام الصّادرة باسم الشّعب وعدم تعطيل تنفيذها طبق ما جاء في منطوق الفصل 111 من الدّستور  وبين القاعدة الأولى "الأمن يشدّ والقضاء يسيّب " والثّانية "القضاء يحكم والأمن يرفض التنفيذ" وبين ثلاثي السّياسة والقضاء والأمن تضيع حقوق النّاس وتنتهك الحرمات وتستباح الأملاك ... والغريب في الأمر أنه حينما ينصفك القضاء يخذلك الأمن وحينما يظلمك القضاء يدوس عليك الأمن ومن هنا نخلص إلى أن الأمن هو سبب البليّة في جل المظالم المسلّطة على العباد .



عصابات البلطجيّة تستولي على عقار  الشّركة العقاريّة البدر وتتحوّز به

حيث استقرّ على ملك الشّركة العقارية البدر  Société El Badr Immobilier (عدد سجلها التجاري B 118242002) جميع العقار موضوع الرّسم العقاري عدد 102860 تونس والذي يمسح 3.5 هكتار  ويقع بجهة العوينة الشّمالية ( زاوية شارع خالد بن الوليد وعلي البلهوان بمنطقة عين زغوان ) وكان في نيّة الشّركة الشّروع في التّهيئة وأشغال بناء عمارات ذات 8 طوابق (حسب مثال التهيئة العمرانيّة لبلديّة الكرم) ولكن دخول عصابات البلطجيّة والمارقين عن القانون على الخطّ وتعمّدهم دون وجه حقّ تشييد محلاّت سكنيّة وتجاريّة على العقار المنهوب بتواطؤ من السّلط المحليّة والجهوية أفسد إنجاز المشروع السّكني الضّخم وحوّل الموقع الجميل والمكان الممتاز إلى حيّ سكني فوضوي تشقّه بنايات غير قانونيّة وغير مرخّص فيها ومتناثرة هنا وهناك ... وفعل هؤلاء وأولئك "كلّ قدير وقدرو" ما بوسعهم  بالعقار المنهوب واقتسموه فيما بينهم مقاسم سكنية لفلان ومقاسم سكنية لورثة علاّن .... مقاسم وزّعت على الغزاة الجدد لكل منهم موقعه داخل العقار  المنهوب يتناسب وحجمه وقوّته ومدى توسّع شبكة علاقاته داخل السّلطة وهناك من لم يكتف ببناء مسكن بل توسع لبناء محلات تجارية فوضوية خصصها للكراء للغير . حدث كل ذلك في خرق مفضوح لمنطوق الفصل 41 من الدستور حول ضمان الملكيّة والمسؤوليّة تتحمّلها كاملة السّلط المحلية والجهوية والتي تركت الحبل على الغارب وسهت عن تطبيق القانون في منع البناء على ملك الغير ومنع البناء دون رخصة وتطبيق قرارات الهدم الصّادرة في شأنهم .


عشرات الأحكام النهائيّة بكفّ الشّغب عن العقار وتسليمه لصاحبه شاغرا من جميع الشّواغل

حيث قضت محكمة ناحية قرطاج في القضايا المرفوعة من طرف الشاكية الشّركة العقارية البدر  ضد الشاغلين لأرضها موضوع الرّسم العقاري عدد 102860 تونس بإلزام المدّعي عليهم (المختار بن رحيم – محمد القبلي – الحبيب بن زيد – كريم بن زيد – عبد السلام بن زيد – سمير بن زيد – ربح المسكيني – الطاهر الشابي – صالح البوغانمي – الطيب البوغانمي – سفيان القنزوعي – عبد القادر بن حسين - ...) أو من حلّ محلهم بكفّ الشّغب عن عقار التّداعي وتسليمه للشّاكية في شخص ممثّلها القانوني شاغرا من جميع الشّواغل (قضايا عدد 634/2012 – 603/2012 – 611/2012 – 606/2012 – 605/2012  - 609/2012 – 724/2012 – 635/2012 – 743/2012 - ...) وحيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس (بوصفها محكمة استئناف للأحكام الصّادرة عن محاكم النّواحي التّابعة لدائرتها) بإقرار أحكام البداية المطعون فيها (قضايا عدد 77755/2014 – 77894/2014 – 77909/2014 – 77907/2014 – 77897/2014 – 77895/2014 – 78441/2014 - 78440/2014 – 77911/2014 -  78474/2014 – 78607/2014 78288/2014 ...) ونفس الشيء بالنّسبة إلى محكمة التّعقيب والتي أيّدت أحكام البداية وقضت برفض الطّعن بالتّعقيب في كل الأحكام والتي أصبحت نهائيّة وباتّة ...عشرات الأحكام القضائية لفائدة الشّركة العقارية البدر  ظلّت  معلّقة ودون تنفيذ بحكم أن المشتكى بهم أناس فوق القانون Hors-la-Loi في حماية البوليس... وضعيّة شاذّة سمحت للمشتكى بهم بالتوسّع في الأرض المستولى عليها دون وجه حقّ وتقسيمها بين محلاّت سكنيّة (عدد 06 منازل) للإقامة فيها ومحلاّت تجارية (أكثر من20 محلا) لكرائها للغير والانتفاع بمداخيلها.



حينما يتحدّى الأمن السّلطة القضائيّة ويرفض الإسعاف بالقوّة العامة
حيث تحصلّت الشركة المتضرّرة في قضايا الحال انطلاقا من صائفة 2014 على عشرات الأذون بالإسعاف بالقوّة العامة من طرف وكيل الجمهورية بابتدائية تونس لتمكين عدول التنفيذ من تنفيذ الأحكام القضائيّة القطعيّة الصادرة في الغرض وإخراج الشّاغلين لعقارها المنهوب دون وجه حقّ ولكن رئيس مركز الشرطة بالعوينة كان له رأي آخر  ورفض تطبيق القانون مستقويا بتعليمات رئيس منطقة الأمن  بالبحيرة ومدير إقليم الأمن بقرطاج إذ لا مجال لمخالفة التّعليمات الفوقيّة والتي يعتبرها الأمنيون أقوى من الأحكام القضائية النهائية التي تبقى دون تدخّلهم مجرّد حبر على ورق وما على صاحبها إلا أن يبلّ  أحكامه  ويشرب ماءها وإن لم يعجبه الحال فليشرب ماء البحر....



عجز بلدية الكرم عن تفعيل وتنفيذ قرارات الهدم الصّادرة ضدّ الشّاغلين المخالفين

حال بلدية الكرم مثل حال الشّركة العقارية البدر  حيث عجزت البلدية عن تفعيل وتنفيذ قرارات الهدم الصّادرة ضدّ الشّاغلين المخالفين والذين ومثلما تحدّوا مالك العقار واقتسموا أرضه فيما بينهم فإنهم تمادوا في انحرافهم واستهتارهم بالقانون وتحدّيهم لهيبة الدّولة إلى حدّ تعمّد البناء الفوضوي وعلى خلاف مثال التهيئة العمرانيّة ودون ترخيص من بلديّة المكان ولولا تحالف الحامي مع الحرامي لعاد الحق إلى أصحابه ولارتفعت البنايات  الجديدة لتزيد المنطقة جمالية وروعة ... ... أي نعم يحدث هذا في منطقة سكنيّة هامة تقع في الضّاحية الشماليّة للعاصمة (عين زغوان - العوينة الشّمالية) وعلى بعد مئات الأمتار عن منطقة ضفاف البحيرة الرّاقية ... وضعيّة أجبرت النيابة الخصوصيّة لبلدية الكرم على التوجّه إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للحصول على أذون قضائيّة لإخلاء المحلاّت والمنازل غير القانونية وتنفيذ قرارات الهدم الصّادرة في الغرض (عدد 54 بتاريخ 02/11/2015 وعدد 294 بتاريخ 21/07/2012 وعدد 316 بتاريخ 24/09/2012 وعدد 445 بتاريخ 03/12/2013 وعدد 201/2009 بتاريخ 14/07/2009 وعدد 272 /2009 بتاريخ 23/12/2009 ....) لكن وعلى خلاف كل التوقّعات عجزت الدّولة وعلى مدى 8 سنوات عن تطبيق القانون واستعادة هيبتها المفقودة بعد أن تحالف الحامي مع الحرامي واستباحوا الأرض والعرض.



السّلط الأمنيّة والجهوية تتورّط في التّشريع للفساد
الجهات الأمنية لم تقم بواجباتها المفروضة عليها تجاه مالك العقار المنهوب ولم تسع لصدّ المخالفين وليصل بها التحدّي إلى حدّ رفض تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بحجّة أن عملية التنفيذ على المتساكنين والمتحوزين والشاغلين دون وجه حقّ للعقار تبدو شبه مستحيلة Mission Impossible وتتطلب التريث والحذر  خوفا من ردّة فعل غير محسوبة وما على الشّركة مالكة العقار إلا الجنوح إلى التّفاوض مع المخالفين لمقايضتهم التّعويض مقابل إخلاء الأراضي المنهوبة بل ويذهب المدير الحالي لإقليم الأمن بقرطاج رضا الشنينّي( محسوب على القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز)  بعيدا في تبرير إخفاقاته وتصرفاته ورفضه التصدّي للمارقين عن القانون إلى حدّ اتهام الشّركة العقارية البدر بأنها تعمّدت اقتناء العقار من مالكه اليهودي رغم سبق علمها بوضعيّته وأنها متعوّدة على شراء العقارات التي تعلّقت بها مشاكل في إطار المضاربة العقارية وهنا يسقط الأمن في فخّ التجاذبات الجانبية والصّراعات الهامشية التي لا تعنيه لا من بعيد ولا من قريب ....فملكيّة الشركة المتضرّرة للعقار المنهوب ثابتة ومؤكّدة ولا تشوبها أية شائبة وكذلك الأحكام القضائية وغير القابلة للطّعن (اتصلت بحجيّة ما اتّصل به القضاء) والصّادرة في الغرض لفائدة الشّركة المتضرّرة ضدّ المشتكى بهم أو من حلّ محلّهم بكفّ الشّغب والخروج لانعدام الصّفة والموجبة للتنفيذ طبق أوامر النيابة العمومية بابتدائية تونس بالمساعدة بالقوّة العامّة قصد تنفيذ الأحكام في تطبيق سليم للقانون ونفس الشّيء بالنّسبة إلى قرارات الهدم الصّادرة عن بلدية الكرم  والتي ظلّت مجرّد حبر على ورق في انتظار تنفيذها فعليّا ... التوجّه المريب والمشبوه والمخالف للقانون لمدير إقليم الأمن بقرطاج رضا الشنني تبنّاه على خلاف كل التوقّعات كل من معتمد الكرم طارق الفرجاوي ووالي تونس فاخر القفصي ووزير الدّاخلية الهادي المجدوب ووزير الشؤون المحليّة يوسف الشاهد... فبربّكم أيّة تبريرات تسمح باغتصاب حقوق النّاس واستباحة أملاكهم والاستهانة بالأحكام القضائيّة؟ ولو تعلّق الأمر بالملك العمومي لهان الأمر بحكم أن الحكومة حرّة في تصرّفاتها وقراراتها وفي كيفيّة تعاطيها مع المخالفين أمّا إذا تعلّق الأمر بملك خاصّ لمؤسّسة خاصّة قائمة الذّات ولمشروع سكني ضخم مشغّل لآلاف اليد العاملة ومحرّك للدّورة الاقتصادية فالأمر يختلف والحكومة ملزمة بالتدخّل نصرة للحقّ على الباطل، وللمظلوم على الظالم في تطبيق للقانون وفي احترام الدّستور (الفصلان 41 و111) وضمانا لسيادة الدولة وهيبتها ! ....لكن السّلطات الأمنية أوقعت عن سوء نية سلطة الإشراف من المعتمد إلى الوزير في الخطأ الذي أوقعت نفسها فيه ودفعت بها إلى تبنّي التّقارير الأمنية المغلوطة والمفبركة والتي تشرّع للفساد وتدفع لاستباحة حقوق الناس لأسباب مجهولة ... ؟


تواصل الحالة على ما هي عليه لسنوات تسبّب بديهة في الإضرار بمصالح شركة البعث العقاري "الشّركة العقارية البدر"  Société El Badr Immobilier والتي وجدت نفسها في وضعية كارثية لا تحسد عليها قد تتسبّب في إفلاسها بحكم أن العقار تمّ اقتناؤه بالمليارات بواسطة قرض بنكي لبناء عمارات سكنيّة ذات 8 طوابق وعرض شققها الفاخرة  THS للبيع للعموم وبحكم أن مجموعة من المشاغبين قاموا دون وجه حقّ باستغلال أجزاء من العقار  وبناء مساكن ومتاجر  عليها فقد تعذّر على الشّركة تنفيذ المشروع السّكني المبرمج والذي تمّ فعليّا التّسويق له وبديهة أن تتعطّل الأمور وتعجز الأخيرة عن الإيفاء بالتزاماتها نحو البنك المقرض ونحو حرفائها ورغم رفع الأمر إلى من يهمّه الأمر للتدخل طبق القانون وفي إطار الصلاحيّات المخوّلة لفضّ الإشكال وتمكين الشّركة المتضرّرة من تنفيذ الأحكام القضائية المشار إليها أعلاه إلا أنه لا حياة لمن تنادي فجميعهم اختاروا سياسة النعامة وغمسوا رؤوسهم في الرّمال ربما لأن تطبيق القانون لا يعنيهم ولأن السهر على تنفيذ الأحكام القضائيّة من آخر اهتماماتهم فالقانون في بلاد "الطرنّني" Au pays de Tararani وببلاد "التيكي تيكي" Tiki Au pays du Tiki لا قيمة له حيث يتمّ تجاوزه في أحيان كثيرة  باعتبار أن القانون وضع لكي يخدم مصالح معيّنة لفائدة أطراف بعينها وأصحاب الحلّ والعقد هم أوّل من يخرق القانون فيما لو تعارض مع مصالحهم الخاصّة ويستعملون للغرض جهاز البوليس الذي تحوّل في أغلبه إلى أداة طيّعة في أيدي لوبيّات مالية وسياسيّة نافذة.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire