mardi 8 avril 2014

ما بني على باطل ... فهو باطل: محاضر استنطاق ديوانية " باطلة " تقطع الأنفاس ... وتجّار الخيط على حافة الإفلاس




كانت "الثورة نيوز" في عدد سابق  لها قد أشارت بالبيان  إلى المعاناة أو قل المأساة التي أضحى يعيش على وقعها  عدد من تجار الخيط  بقصر هلال ... بعد أن عرف نشاطهم الكساد و  توقف شريان  العمل عندهم فغدوا  على مرمى الخصاصة  رغم كونهم يعيلون  عيالا  و هم  أرباب  عائلات ... و مأساة  تجار الخيط بقصر هلال  ناجمة في الحقيقة عن   محاضر ديوانية  مضروبة  بمساعي أحد المعروفين في قسم الأبحاث الديوانية المسمى م. ق الذي شغل الدنيا و ملأ الناس  على اعتبار  جملة الاخلالات التي قام بها و قمة الطلبات التي  عرضها  بناء على محجوز صوري  من الخيط  و ادعاء توريد تجار الخيط  لبضاعة  محجّرة الناتج عنه التصريح المغلوط في القيمة  و التحويل  غير الشرعي لعملة أجنبية ...
 ودون الخوض في تفاصيل الوقائع و المضامين القضايا و ما احتوته من  مغالطات  ودون الخوض في الطلبات  التي تقدمت بها الديوانة  مستندة على  الفصول 317 و 318 و 319  التي جعلت منها الخصم و الحكم  و جعلها تتغوّل على حساب القضاء  قلنا لن نتوقف عند المعطيات   التي  شملت عديد  الاخلالات الكبرى  ولكننا سنقف برهة عند محاضر الاستنطاق  و ندفع بالحجة و البرهان ديدننا في ذلك احترام القانون وما نصت عليه مجلة الديوانة الموقرة ...


 محاضر باطلة شكلا وفاقدة للحجية القانونية

حيث أكد المشرع ضمن المسطرة القانونية على ضرورة أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة العدلية على التنصيصات والبيانات التالية :
1-    اسم محرر المحضر إذ لا قيمة لمحضر يجهل محرره لما ينتج عن ذلك من غياب المراقبة القضائية في حالة جهل اسم محرر المحضر،
2-    صفة محرر المحضر فالصفة هي التي تمكن من التأكيد على توفره على صفة الضابطة العدلية،
3-    مكان عمل محرر المحضر أي الإشارة إلى الوحدة الإدارية الملحق بها،
4-    توقيع محرر المحضر وتتجلى أهمية التوقيع في إثبات الهوية وتسهيل تحديد المسؤوليات، 
5-    تاريخ وساعة إنجاز الإجراء بالأرقام وبلسان القلم،
6-    ترقيم متسلسل للمحضر حسب التراتيب الجاري بها العمل،
7-    تدوين الهوية الكاملة للمستنطق أو ذي الشبهة،
8-    توقيع أو بصمة المستنطق أو المظنون فيه أسفل المحضر للمصادقة أو التنصيص على رفضه، 


وحيث أوجب المشرع في المحضر العدلي إاحترام شروط متعددة لكي يأتي صحيحا وسليما وخصه بالحجية وإذا لم يحترم المحضر هذه الشروط أو بعضها فإنه يفقد قوته الثبوتية ويصبح مجرد معلومات وبيانات غير ملزمة للقاضي ،

وبالرجوع إلى محاضر باحث البداية الخاصة بملف قضية الحال عدد 159 و163 و167 و171 و182 والتي تخص المظنون فيهم ماهر الفقير وعبد الله الميلادي وشكيب الطيلوش والمعز عياد وسمير عياد:

عدد المحضر الديواني
تاريخ انجاز المحضر
هوية المستنطق
عدد أعوان الديوانة المكلفين بالبحث
عدد إمضاءات أعوان الديوانة المكلفين بالبحث
والمذيلة بالمحضر
167
26-4-2007
شكيب بن محمد عبد السلام الطيلوش
9
10 إمضاءات
171
28-4-2007
المعز بن منصور بن محمد عياد
8
7 إمضاءات
163
25-04-2007
عبد الله بن علي بن فرج الميلادي
9
8 إمضاءات
159
24-04-2007
ماهر بن الناصر بن محمد الفقير
7
6 إمضاءات
182
5-5-2007
سمير بن منصور بن الحاج امحمد عياد
9
6 إمضاءات



نخلص إلى احتوائها جميعا على عديد الإخلالات الشكلية المبطلة لحجيتها القانونية إذ لم يخل  أي محضر ديواني من المحاضر الخمسة المذكورة أعلاه من خروقات قانونية شكلية مبطلة .
إذ أن المشرع نصص على وجوبية احتواء المحضر على البيانات الخاصة بهوية الأعوان المحررين فلا قيمة لمحضر حجز ديواني (فعلي أو صوري) يجهل محرره وبالتالي فإن المحاضر 159 و163 و167 و171 و182  وتوابعها تصبح باطلة طبقا لأحكام الفصل303 (الفقرة الثانية) ولأحكام الفصل  311 (الفقرة الأولى) من مجلة الديوانة ، ولا يمكن أيضا اعتماد المحاضر المذكورة كحجة قانونية لمخالفتها من الناحية الشكلية لأحكام الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية،وكذلك تعتبر المحاضر المذكورة باطلة طبقا لأحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينص على بطلان كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية.


 النتيجة الحتمية

وحيث يتضح أن ملف قضية الحال ليس إلا مجرد لفافات أوراق مكتوبة مضطربة الشكل والمضمون ولا يصح تسميتها محاضر عدلية هذا دون التذكير بأن باحث البداية اعتمد على المغالطات والخزعبلات لتوريط التجار المذكورين الخمسة للإيهام بجرائم ديوانية غير متوفرة الأركان الأساسية وخاصة غياب التلبس  وفقدان الإسناد وهو ما جعل باحث البداية يعمد إلى إنجاز محاضر حجز صورية لبضائع وأموال غير موجودة ولتنساق المحكمة دون أية إرادة إلى طلبات الإدارة الملزمة صلب ملفات القضايا العدلية المرفوعة خصوصا وان الفصول 317 و318 و319 من مجلة الديوانة حولت جهاز الديوانة إلى نيابة من نوع خاص تثير الدعوى وتمارسها وهي وضعية شاذة أسس لها النظام البائد وتواصل اعتمادها بعد الثورة . 



وبالتالي تأكد بما لا يدعو مجالا للشك  أن  المحاضر الديوانية المنجزة  المذكورة أعلاه باطلة  شكلا  وفاقدة للحجية القانونية على اعتبار أن  عدم احترام شكل المحضر القانوني من طرف باحث البداية من المبطلات الأساسية للمحاضر العدلية المنجزة من قبل حاملي مأمورية الضابطة العدلية...



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire