عبر
المستشارون الجبائيون عن غضبهم وسخطهم جراء عدم الأخذ بعين الاعتبار المقترحات
التي قدموها خلال الاستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة القضائية صلب الورشة التي
جمعتهم بالمحامين. فقد لوحظ أثناء عرض نتائج الاستشارة يوم 19 ديسمبر 2013 أن مكتب
الدراسات الذي اعد التقرير المتعلق بنتائج الاستشارة انتقوا مقترحات المحامين
وغيبوا مقترحات المستشارين الجبائيين الذين تعتبر مهنتهم من بين المهن القضائية
مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة
على المستشارين الجبائيين :" إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات
الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو
المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم
بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية...". أما الفصل 10من نفس القانون فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار
الجبائي.
الأغرب من ذلك
ان يتم عدم ذكر مهنة المستشارين الجبائيين عند تعداد المهن التي قدمت مقترحات
بخصوص إصلاح المنظومة القضائية رغم مشاركتها في أعمال الاستشارة.
كما ان
المقترحات المكتوبة المقدمة من قبل المجمع المهني للمستشارين الجبائيين للقائمين
على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي أحالها لمكتب الدراسات المكلف بإعداد
التقرير تم تجاهلها بصفة متعمدة.
ايضا لم يجتمع
مكتب الدراسات بالمستشارين الجبائيين لكي يحاورهم بخصوص مشاغلهم ومقترحاتهم مثلما
فعل ذلك مع بقية المهن والأطراف المذكورة بالتقرير وفي هذا إنكار لقانون الدولة
عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري
المفعول كقانون دولة.
الأتعس من كل
ذلك ان يتضمن التقرير المعد من قبل مكتب الدراسات بعض التوصيات الصادرة عن
المحامين والمنافية للفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
كتلك المطالبة بتوسيع مجال تدخل المحامي وفي هذا اعتداء صارخ على حق التقاضي في
الوقت الذي كان من المفروض فيه حذف كل الأحكام المافيوية التي تحول دون انتفاع
دافعي الضرائب بالمرفق القضائي. إن الشرط الوحيد الذي يجب توفره للانتفاع بالمرفق
القضائي سواء من قبل المتقاضي او المهن ذات العلاقة بالقضاء يبقى القيام بالواجب
الجبائي إذ من باب العار والتحيل أن ينتفع اليوم به من يتهرب من دفع الضريبة او
ينشط في السوق السوداء دون باتيندة.
ان ما تعرض له
المستشارون الجبائيون خلال هذه الاستشارة يعد تكملة لسلسلة الجرائم المرتكبة في
حقهم من قبل عديد الأطراف وأخطرها حرمانهم من حقهم في العمل بمقتضى القانون
الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي سنّ في إطار صفقة قذرة مثلما يتضح ذلك من خلال
الأعمال التحضيرية المتعلقة به والذي حور الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق
والإجراءات الجبائية ومواصلة تعطيل مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة مهنتهم صلب
رئاسة الحكومة خاصة يوم 31 ديسمبر 2013 ولجنة المالية ولجنة التشريع صلب المجلس
التأسيسي ومنح معرفات جبائية من قبل وزير المالية للمتحيلين ومنتحلي الصفة في خرق
للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وتمكين من هب ودب من
تكوين شركة مستشارين جبائيين في خرق للقانون وترسيم تلك الشركات بالسجل التجاري في
خرق للفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري.
هذا وقد أحالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة
للأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 2013 الشكاية التي بعث بها إليها عدد من
المستشارين الجبائيين بخصوص المظالم المسلطة عليهم طيلة عشرات السنين في خرق لكل
العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والتي تفاقمت اثر حرمانهم
من حقهم في العمل بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي سبب لهم صعوبات
كبيرة من خلال إلزام دافعي الضرائب بتعيين محام في القضايا التي يتجاوز فيها مبلغ
النزاع 25 ألف دينار علما أن إنابة المحامي أو المستشار الجبائي تكاد تكون غير
وجوبية بكافة بلدان العالم.
اخيرا، نطلب من ممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
بتونس فتح تحقيق بخصوص ما تعرض له المستشارون الجبائيون من إقصاء وتهميش وتغييب من
خلال التقرير المتعلق بنتائج الاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح المنظومة
القضائية.
الأسعد الذوادي
98329171/71822403
عضو المجمع المهني للمستشارين
الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين
بفرنسا






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire