samedi 7 février 2015

الاتحاد الدولي للبنوك(UIB) أو بوابة الفساد المالي : حينما يتدخل وزير العدل التكاري في القضاء لتخريب المؤسسات وتفليس رجال الأعمال وتشريد العمال




تسمية الاتحاد الدولي للبنوكUnion Internationale de Banques (UIB) جاءت خلال سنة 1963 نتيجة توحد 5 فروع لبنوك دولية في بنك واحد بالاشتراك مع الشركة التونسية للبنك وفي إطار خصخصة المؤسسات العمومية نجح البنك الفرنسي "مجمع الشركة العامة" Groupe Société Générale خلال شهر أكتوبر من سنة 2002 في الفوز بمساهمة الدولة التونسية في البنك المذكور(52% في راس المال كانت على ملك مجموعة من المؤسسات العمومية مثلETAPCNSS - Tunisair  - SNDPSTIROCT – ONHSTARBTEIBTL - COTUNACE) بمبلغ 102,720مليون دينار ولتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي عرفها البنك المذكور خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2007 اتجه مجلس الإدارة في مرحلة أولى إلى تطهير المؤسسة المصرفية وإصلاحها وفي مرحلة ثانية إلى الترفيع في رأس المال ب90 مليون دينار.وقد رافق العمليات المذكورة الكثير من الغموض وعدم الوضوح وغياب تام للشفافية إذ أن المهم بالنسبة إلى المقتني الجديد المحافظة على مصالحه الخاصة على حساب المصلحة العامة.
خلال سنة 2002 مر الاتحاد الدولي للبنوك بأزمة مالية خانقة تسببت في تدهور قيمة أسهمه بالبورصة إلى أقل من النصف إضافة إلى تسجيله لخسائر قياسية نتيجة عجزه عن الإيفاء بالتزاماته نحو حرفائه... بجرة قلم وفي إطار مشروع الإرهاب الاقتصادي الذي انخرطت فيه تونس ضمن البرنامج العالمي لإعادة الهيكلة(P.A.S) لسنة 1986 وطبقا لاتفاقية مراكش لسنة 1994قررت اللجنة الوطنية للخصخصة Carepأو "الصندوق الأسود المحرم" عرض بنك UIB للبيع في المزاد العلني لأحسن عارض يقبل بقاعدة الدفع المعروفة Donnant-Donnantتحت غطاء جلب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وتوفير موارد مالية إضافية...ومن النتائج الكارثية لهذا القرار المسقط وغير المدروس العواقب تضرر عدد كبير من حرفاء البنك ممن وجدوا أنفسهم فجأة بين مطرقة الفقر وسندان الذل والإهانة في ظل ضياع أبسط حقوقهم بعد أن تغيرت معاملات البنك معهم وحجبت عنهم التسهيلات الممنوحة دون سابق إعلام مما تسبب في إلحاق أقصى الأضرار المعنوية والمادية بغالبيتهم بعد أن عادت صكوكهم بدون خلاص وفتحت أمامهم بوابة جهنم ونعني بها زنازين السجون وتشريد عائلاتهم.


التجارة تقوم أساسا على الثقة المتبادلة و الائتمان بين العملاء والشركات 

إذا كان الأصل في المادة المدنية هو تقييد الإثبات بدليل فإن المبدأ في المادة التجارية هو حرية الإثبات وذلك استجابة لما تتطلبه التجارة من ثقة وائتمان وسرعة، إذ أن التاجر يسعى دائما من وراء معاملاته التجارية إلى تحقيق الربح، بإبرام أكبر عدد من الصفقات التجارية في أقصر وقت، ومن شأن اشتراط كتابة العقود التي يبرمها مخالفة هذه المبادئ، لما في ذلك من تعطيل لمصالح الطرفين، وتعقيد المعاملات التجاريةخصوصا وان التجارة تقوم أساسا على الثقة المتبادلة و الائتمان بين التجار والعملاء والشركات وربما هذا ما دفع برجل الأعمال المتضرر في قضية الحال إلى اللجوء إلى القضاء بعد أن تراجع البنك عن التغطية الشفاهية الممنوحة Autorisation verbale de découvert(Acceptation tacite)والمحددةبأكثر من 1.2 مليون دينار إضافةإلى التغطية الكتابية المتفق عليها facilité de caisse(Approche Conventionnelle de Trésorerie)والمحددة بمبلغ 235 ألف دينار وهو ما أثبته المتضرر من خلال قائمات المعاملات المصرفية Relevés bancaires  للفترة الممتدة من سنة 1999 إلى تاريخ الواقعة أي شهر مارس 2003.


الشركة المتضررة ينصفها القضاء في الطور الابتدائي

بتاريخ 26/09/2006 رفع رجل الأعمال علي بن سالم يوسف شهر إبراهيم يوسف (صاحب ب.ت.و. عدد 02917367 والقاطن بمدينة مساكن من ولاية سوسة) صاحب شركة "الأثاث المشخص"Mobilier Personnaliséوالمختصة في صناعة الأثاث المنزلي والمشغلة لأكثر من 120 عاملاشكاية جزائية من أجل رفض أداء شيك عول صاحبه على تسهيلات دفع تعود المصرف منحها له ضد بنكUIB Bank(فرع مساكن) في شخص ممثله القانوني لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة ولتأذن هذه الأخيرة بفتح تحقيقي (قضية عدد 4522 لسنة 2006) واعتمادا على ثبوت حصول مضرة الشاكي والخسائر المادية اللاحقة المنجرة عن تراجع المصرف المشتكى به عن تعهداته من خلال تقرير الخبراء المكلفينبمأمورية الاختبار (بالإجماع)والذين جاءت نتيجة أعمالهم بتقرير مؤرخ في 02/04/2008 جاء في خلاصته أن البنك تعمد الانقطاع عن خلاص صكوك الشركة زاعمة المضرة ورفض منحها تسهيلات وتغطية بنكية غير مقيدة بسقف ولا بأجل معين دون التنبيه المسبق عليها الشيء الذي تسبب لها في أضرار وخسارة وأعاقها عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها ....أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 13/06/2007 حكمها في القضية عدد 13191 والقاضي بتخطئة الاتحاد الدولي للبنوك ب3000 دينار وتغريمه لفائدة شركة الأثاث المشخص القائمة بالحق الشخصي ب6.346.342,611 دينار لقاء الضرر المادي وب1000 دينار لقاء الضرر المعنوي .



قبل صدور الحكم الابتدائيلفائدة الشاكي علي يوسفولضمان ربح بقية الأطوار لجأ أصحاب البنك المتسبب في المضرة إلى الاستنجاد بشبكة علاقاتهم داخل قصر قرطاج وضرورة أن يتدخل عبد الوهاب عبد الله مستشار الرئيس المخلوع لنجدة زوجته مدام علياء رئيسة مجلس إدارة البنك (قبل تعويضها خلال شهر افريل 2008 بالفرنسيBernard DAVID )وكان الاعتماد "كالعادة والعوايد" على خدمات وزير اللا-عدل زمنها بشير التكاري لقلب الجلاد إلى ضحية والعكس صحيح وهو ما تم بالفعل حيث تدخل هذا التكاري بكل ثقله وبالتواطؤ مع المتفقد العام زمنها عبد الرؤوف بن الشيخ تم إجبار الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بسوسة الهاشمي عمر والوكيل العام لذات المحكمة منصف جراد على الضغط على القاضي المتعهد صلاح بوشامة للحكم لفائدة بنك UIB Bankوهو ما تم بالفعل حيث صدر بتاريخ 13/07/2009 قرار استئنافي عدده 4832 قضى بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة وتواصل مسلسل قضاء التعليمات ليشمل محكمة التعقيب والتي أيدت القرار الاستئنافي المشبوه والذي تفوح منه روائح التآمر وتطوقه من كل جانبوليدفع رجل الأعمال المقهور والمغبون والمظلوم الثمن غاليا من ماله وصحته وليفرط في كل أملاكه برخص التراب.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire