mercredi 11 mai 2016

ما هي المعايير التي تنتهجها مصالح الديوانة في تحديد قيمة الخطايا المسلّطة على المخالفين




قانون 2008 (مجلّة الدّيوانة الجديدة) تفطن فيه المشرّع إلى جور الطلبات التي تقدّمها الإدارة في الملفّات المعروضة على القضاء فعدّل منها ورفع القيد المفروض على السّلطة القضائية بالتزام الحكم طبق الطلبات بإمكانيّة الحطّ منها إلى أكثر من الثّلث...لكن الدّيوانة العتيدة وفي إطار رفضها الضّمني لهذا القانون ولتدخّل القضاء في تعديل مزاجها المتقلّب حسب المخالفين (أغزر الوجوه وفرّق اللحم) ولا ندري بأيّ فصل قانوني في مجلّة الدّيوانة ولا بأيّ سند ترتيبي داخل الإدارة تعمد إلى التّرفيع في طلباتها بشطط غير معهود حتى توقع المحكمة في الفخّ ...فمهما خفّضت المحكمة في قيمة الخطيّة فلا بدّ أن تقع في شراك الدّيوانة ( نجيبك إنجيبك) ولتجبر المخالفين على العودة إليها لطلب المصالحة وهنا تقع المساومة الرّخيصة والابتزاز المقيت بين الحامي والحرامي ولتنخفض فجأة الخطيّة إلى أقلّ من خمس المبلغ المطلوب ...فمثلا في مخالفات السّياقة غير المرخّص فيها ونقصد بذلك تعمّد التونسي المقيم في تونس سيّارة أجنبية لأحد أقاربه أو معارفه ...ففي السّابق كانت الخطيّة لا تتجاوز 50 دينارا وأما الآن فإن الدّيوانة وفي طلباتها الرّشيدة تطالب بخطايا تصل 250 ألف دينار مع إضافة الرّبع ؟؟...هل هذا معقول ؟؟ وهل يقبل عقل سليم هذا الشّطط غير المبرّر ...المحكمة ليس لها أن تراقب النصّ القانوني المنطبق في مثل هذه الحالة وإنما لها فقط أن تلتزم بطلبات الإدارة المجحفة أو الحطّ فيها إلى الثّلث ...وهكذا في بلاد العجائب والغرايب تونس تحوّلت السّلطة القضائية إلى صانع لدى سلك الدّيوانة وركبة في سيّارة كلّفت صاحبها خطيّة بربع مليار ؟؟ ...وبعد عطف القضاء واقتناعه بجور الطلبات وظلمها لا يمكن النزول بالخطيّة إلى أقلّ من الثّلث أي 80 ألف دينار مع إضافة الدّياسم ...ولكم أن تتخيّلوا مفاوضات الصّلح كيف تتمّ في هذا المبلغ الخيالي وغير المسبوق ؟؟








Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire