mercredi 4 mai 2016

في ملف تحيّل لم تخض فيه إلاّ الثورة نيوز : حياة مواطن تتحوّل إلى جحيم... بسبب تلاعب لباعث عقاري لئيم




كانت الثورة نيوز قد  كشفت الغطاء  عن  معاناة  مواطن  تونسي  يعيش  في  ديار الغربة عاد  ليستقر في بلده  فتحولت  حياته إلى جحيم من يوم  أقدم على شراء  شقة E104  من شركة البناءات العقارية  بتونس لعائلة الزعنوني  و في  أول  زيارة له لبلده  تنقل  إلى الإقامة فعاين  الشقة التي  اشتراها و قد لاحظ بان أشغال  البناء مازالت متواصلة كما ان مساحتها  كانت صغيرة و مع  ذلك  اعلم ممثل  الشركة  برغبته  في  شراء الشقة رقم E103 فوافق و ربط عند ذلك الصلة بينه  و بين  المحامي محمد الزعنوني و والده الكائن بمكتبه 6 نهج إمام الرصاع مؤكدا له بأنه  سيتولى إتمام العملية و الإعداد  لعقدي بيع الشقتين  . و دون خوض في  التفاصيل  تفطن الشاري   إلى أن المساحة الفعلية للشقتين  لم تكن متماشية مع ما تم الاتفاق  بشأنه  و التنصيص عليه بالعقدين  فاتصل بالشركة  و رفع  جملة الاخلالات ووعدوه بتفاديها إلا أنها  لم تف بوعدها . و منها  اضطر الشاري  اضطرارا  إلى الاستماتة في الدفاع  عن حقه  المسلوب  بكل الوسائل القانونية  المتاحة.

 الشركة ذات الرأسين الأول مدني و الثاني باعث عقاري

تفيد الوقائع أن المحامي محمد الزعنوني رغب في تأسيس شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال البعث العقاري أطلق عليها اسم "شركة البناءات العقارية لتونس"  زاعما انه تخلي عنها لأسباب واهية قصد إخفاء حقيقة إنشاء هذه الشركة و ما يرمي إليه الأب و الابنان الزعنوني من هذه العملية.
حيث أن الشركة المدنية العقارية و السياحية هي شركة مدنية لا تكتسي صبغة الباعث العقاري بالتالي فهي لا تتمتع بالامتيازات الجبائية المخولة لمهنة الباعث العقاري فيما يتعلق بعمليات تسجيل  العقارات بالقباضة المالية و غيرها.
ولإيهام المتعاقدين معه بأنه باعث عقاري و من أجل التمتع برخصة البعث العقاري بطريقة تحول دون تجاوز للقانون المنظم لمهنة المحاماة, قام محمد توفيق الزعنوني و أبناؤه في 10/06/1999 بتكوين شركة تدعى  الشركة العقارية والسياحية نشاطها بناء العقارات بغاية بيعها و كرائها بالإضافة إلى البيع و التجارة لجميع المعدات التابعة لنشاط الشركة مع التأكيد على أن نظامها الأساسي يشير إلى اسم وكيل الشركة و هو محمد الزعنوني بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل النظام الأساسي لهذه الشركة يوم 28/06/1999 بالقباضة المالية نيلسون مانديلا بتونس العاصمة .و بعد شهرين تحصل محمد الزعنوني على ترخيص في ممارسة البعث العقاري  في خصوص شركة تسمى شركة البناءات العقارية بتونس. و بالرجوع إلى الوثيقة المسلمة من طرف وزارة التجهيز والإسكان تتعلق بتغير اسم اجتماعي لشركة بعث عقاري نلاحظ أن الوزارة منحته الترخيص في ممارسة البعث العقاري تحت تسمية شركة البناءات العقارية بتونس عوضا عن تسمية الشركة العقارية و السياحية. و ما يمكن فهمه من ذلك أن محمد الزعنوني تقدم في مناسبة أولى بمطلب إلى وزارة التجهيز و الإسكان قصد الحصول على رخصة الباعث العقاري و ذلك بتقديم ملف يتعلق بالشركة العقارية والسياحية التي تم تأسيسها في 10/06/1999 ثم قام بتغيير الاسم الاجتماعي إلى شركة البناءات العقارية بتونس و تحصل على الترخيص في ممارسة البعث العقاري بهذه التسمية الجديدة و تجدر الملاحظة أن محمد الزعنوني عند تقديمه لمطلب للترخيص في ممارسة البعث العقاري لمصالح وزارة التجهيز, كان حينها يمارس مهنة المحاماة و يتحوز ببطاقة التعريف
وطنية مسلمة بتاريخ 03/12/1996 تشير إلى المهنة محامي و بالنظر إلى مراسلة و زارة التجهيز المتضمنة لشرح وضعية محمد الزعنوني نلاحظ انه تحصل على الترخيص بتقديمه لبطاقة تعريف مسلمة بتاريخ 27/01/1988 تتضمن مهنة طالب، إذن فالغاية من هذا التصرف هو إخفاء مهنته كمحام .كما يزعم  محمد الزعنوني انه تقدم بمطلب ترخيص في البعث العقاري باسم شركة البناءات العقارية لتونس وأنه بعد استشارة عمادة المحامين تم إعلامه أن ليس لديه الحق في ممارسة النشاط آخر بالتوازي مع مهنة المحاماة إذن كيف لمحام أن يجهل شيئا مهما كهذا ؟
ومن ثم قام الزعنوني الأب بتغيير الاسم الاجتماعي للشركة المدنية العقارية و السياحية لتونس إلى شركة البناءات العقارية بتونس و هنا نلاحظ أن عملية تغيير الاسم الاجتماعي هي عملية مشبوهة المقصود منها استغلال ترخيص البعث العقاري الذي تحصل عليه محمد الزعنوني لمغالطة السلط العمومية و مغالطة الحرفاء.

مسار المعاناة :  الضحايا عديدون  و المستميت عن حقه واحد

اشترى الضحية من شركة البناءات العقارية لتونس الشقة E103 المحاذية للشقة E104 بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 18 جوان 2004 ،قام بخلاص جزء من ثمنها 30% تقريبا  و تم الاتفاق على خلاص باقي الثمن بواسطة قرض بنكي بواسطة  الاتحاد الدولي للبنوك مثلما اقترحته الشركة التي تكلفت بمتابعة ملف القرض و التنسيق معه في ما يخص إيداع الوثائق المطلوبة  من طرفها المتمثلة في الضمانات  المطلوبة فتم تعيين محل مخابرته بالنسبة إلى البنك بمقر شركة البناءات العقارية بتونس. و قام بتوفير الوثائق اللازمة كمشتر و قام البنك بمراسلة الشركة لإعلامها بتقديمها الموافقة المبدئية على القرض و ضرورة توفير بقية الوثائق اللازمة من بينها عقد البيع الأصلي مسجلا و يتضمن توظيف رهن اختياري لفائدته و لكنه لم يتحصل عليها في الآجال المطلوبة و هنا يظهر تعمد الشركة  عدم توفير عقد البيع  الأصلي المسجل و المتضمن لتوظيف رهن اختياري و نستنتج ذلك من خلال عملية تسجيل العقد من طرف الشركة التي  ماطلت في القيام بذلك حيث قامت بتسجيله مثلما هو مبين بعقد البيع يوم 15/02/2006 و كان بذلك قد تجاوز الفترة القانونية التي منحها له البنك و هي 03 أشهر.  و عليه فليس هناك أي داع للقول بأنه لم يكن يرغب في سداد بقية الثمن و الدليل أنة استجاب إلى الشروط التي و ضعها البنك بالإضافة إلى توفيره كامل المبلغ بحساب ادخار لدى البنك نفسه ليقوم البنك باقتطاع المبلغ الشهري بعنوان القرض.
و بتفطن المتضرر بأن الشركة البائعة لم تف بالتزاماتها في خصوص توفيرها لجميع المعدات و التجهيزات الخاصة بالشقتين E103 و  E104  بالإضافة الى عقد بيع الشقة E104 و مساحة العقارين , قام باستصدار اذن على عريضة قاض بتكليف خبيرين حيث أثبتت الاختبارات نقص المساحة الحقيقية للشقة 103 ب20 م² ما يقارب 27 بالمائة بما قيمته 18036 دينار أما بالنسبة للشقة عدد E104 فقد كشفت نتائج الاختبار أنها منقوصة ب 21,14 م². وهو ما يعني نقصا في مساحة الشقتين تقدر ب 30 %لكل منهما يتجاوز ربع المساحة وهو مناف للعرف خصوصا انه لم يحصل عليه التراضي أو التصديق.


البيع الثاني مع سبق الاصرار و الترصد

مع تعنت الزعنونيان و اصرارهما على الضغط على الضحية بشتى السبل الشيطانية لإرهاقه و استنزافه ماديا و معنويا من خلال وابل القضايا المجانية التي نشراها ضده عمدا لابتزازه و جعله يتراجع عن استرجاع ابسط حقوقه و حلمه ،رفع المتضرر قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طالبا من خلالها إبرام كتب تكميلي  لعقد البيع المبرم بينه و بين الشركة و  قام بترسيم قيد احتياطي للدعوى عدد 1749 و إدراجه بالسجل العقاري عدد 110994 الخاص بالشقة 103  و كذلك بالنسبة إلى الشقة عدد 104 حيث قام بتسجيل قيد احتياطي على الدعوى عدد 1750 و إدراجه بالرسم العقاري عدد 110996 المتعلق بها.
و لكن الزعنوني  تقدم بمطلب إذن على عريضة بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 طلب من خلاله التشطيب على القيد الاحتياطي  و ذلك بمغالطة المصالح المختصة بالخلط بين الشقتين و الدعاوى المعلقة بهما و الايهام بأن وضعية الشقة محل النزاع قد  تمت تسويتها .  فقام المتضرر بالاعتراض على هذا الإذن لدى المحكمة الابتدائية بسوسة2 و رسمت في هذا الإطار القضية تحت العدد 1442 تم الحكم فيها لصالحه و كشف حقيقة التلاعب الوارد بمطلب الزعنوني فقضت المحكمة بالرجوع في الإذن على العريضة و تم الإذن لإدارة الملكية العقارية بسوسة بالتشطيب على المشطب المدرج بالرسم العقاري عدد 110994 للشقة محل النزاع و الإذن بالتنفيذ على المسودة و لكن الشركة سارعت باستعمال الحيل و الخزعبلات قامت ببيع العقار ثانية و هو محل نزاع قضائي مخالفة القانون متجاهلة القضاء.
كما قامت بدعوى لفسخ عقد البيع لكن الحكم أقر بإخلال الشركة بواجب الضمان لما فوتت في المبيع قبل استصدار حكم في الفسخ إن توفرت شروط الفسخ و انه لم يكن لها مطالبته بتنفيذ التزاماته مالم تف هي بالتزاماتها بالعقد.
وفي المقابل قام الضحية بنشر قضية لإبطال عقود البيع الثاني لدى المحكمة الابتدائية بتونس و وفر جميع الادلة اللازمة التي تؤدي بدون منازع الى ابطال عقود البيع الثاني و يبقى التخوف الكبير للحؤول دون ذلك هو استعمال الزعنونيان  للغش و المغالطة لإيهام القضاء بصحة أفعالهما مثلما اعتادا على القيام به و الدليل عملية التشطيب على القيد الاحتياطي.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire